الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / الأثر المانع لإتفاق التحكيم ومدى تأثيره على الاختصاص القضائي / متطلبات الامر بالتنفيذ

  • الاسم

    هات محيي الدين يوسف اليوسفي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    108

التفاصيل طباعة نسخ

متطلبات الامر بالتنفيذ:

 تم إبرام اتفاقية عمان للتحكيم التجاري عام ۱۹۸۷ وبالأخص في الفترة من ۱۱ - 14 نيسان ۱۹۸۷ عندما تم عرض مشروع الاتفاقية على مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخامسة التي انعقدت في عمان. وتعد هذه الاتفاقية اول اتفاقية عربية تعنى بشؤون التحكيم التجاري وقد نظمت هذه الاتفاقية التحكيم في إطار مؤسسي متكامل حيث أنشأت وبموجب نصوصها مركز التحكيم العربي ومقره الرباط حيث يتمتع هذا المركز بشخصية معنوية المستقلة وذلك من خلال المواد (5-۱۳) من الاتفاقية.

وقد وقعت 14 دولة عربية على هذه الاتفاقية وصادقت عليها ۸ دولة ودخلت حيز التنفيذ بتاریخ ۲۷-۹-۱۹۹۲ وذلك من خلال نص المادة (۳۹) من الاتفاقية والتي حليت سريان الاتفاقية بعد 30 يوم من تاريخ الإيداع السابع الوثائق التصديق عليها أو قبولها أمر إقرارها.

ونرى إنه من الضروري إنشاء مركز التحكيم العربي الذي دعت الاتفاقية إلى إنشائه وتفعيل بنود الاتفاقية المنظمة لهذا المركز وذلك لأهمية وجود مؤسسة تحكيمية عربية تلحق إدارية ومالية بالأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب لكون هذه المؤسسة التحكيمية تنظم كافة جوانب نظام التحكيم إلى حين صدور حكم التحكيم وأيضا كون مركز التحكيم العربي قد تبنى آلية المراجعة الداخلية لحكم التحكيم في حالة طلب إبطال الحكم التحكيمی وقد حددت المادة ۲/34) من الاتفاقية هذه الحالات على سبيل الحصر وينت تق طلب كتابي بإبطال الحكم إلى رئيس المركز عند توفر إحدى حالات الطلا. المنصوص عليها، ونرى أن اتفاقية عمان بهذا النص قد نظمت حالات م ببطلان حكم التحكيم داخل المركز العربي للتحكيم وأن القرار الصادر من خلال هذا المركز هو بمثابة القرار النهائي الصادر من قضاء دولة التنفيذ

أنظمة تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي :

نظرا لتأثير النظام القانوني المتبع في الدولة التي يراد تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي فيها على إجراءات التنفيذ ولاختلاف القواعد القانونية التي تعالج الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها من دولة إلى أخرى سنعرض أهم هذه النظم وأكثرها. استعمالا وهما نظام الدعوى الجديدة ونظام الأمر بالتنفيذ.

إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر:

عند الحديث عن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في مصر لا بد من الاشارة الى انه يوجد نظامان في جمهورية مصر العربية لتنفيذ أحكام التحكيم التجارية الصادرة في الخارج والتي يراد تنفيذها في مصر وهما التنفيذ وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 أو التنفيذ وفقا لقانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 وذلك في حال عدم وجود معاهدة.

اما بخصوص قبول هذا النوع من الأحكام النقض فإنه ووفقا للقواعد العامة في قانون المرافعات فإن الحكم الصادر من الاستئناف يكون قابلا للطعن عليه بالنقض عند توافر حالة من الحالات المحددة في المواد ۲۶۸-۲۵۰ من قانون المرافعات وعلى سبيل الحصر.

 ثانيا: إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي وفقا لقانون التحكيم:

يتم تطبيق الإجراءات الواردة في قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 عند تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدر داخل مصر سواء كانت هذه الأحكام داخلية او احكام دولية صدرت في الخارج وإتفق اطرافها على تطبيق أحكام قانون التحكيم المصري على إجراءات التحكيم.

أ- المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ:

جددت المادة 56 من قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ وهي محكمة الاستئناف ،حيث نصت المادة 1/56

من قانون التحكيم على أنه: "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين..." وبالرجوع الى المادة 1/4 من قانون التحكيم المصري والتي نصت على أنه".... أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في الخارج فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في مصر".

حيث قضت محكمة الاستئناف العالي بالقاهرة بالاتي: "وحيث انه عن موضوع التظلم على ضوء ما قرره الأمر المتظلم منه للأسباب التي استند إليها، وما جاء بأسباب التظلم من طعن عليه على نحو ما سلف، فإنه من المقرر تطبيقا للمادة ۳۰۱. مرافعات، أن العمل بمواد قانون المرافعات ۲۹۹، ۲۹۷، ۲۹۸ مرافعات بیان إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي، لا تخل بأحكام المعاهدات التي تنظم إليها جمهورية مصر العربية فإذا اتخذت إجراءات تنفيذها تكون بمثابة القانون الواجب التنفيذ، ولو كانت متعارضة مع قانون آخر من قوانين الدولة.

وكان الثابت من الأوراق بحالتها والغير متنازع فيه ان جمهورية مصر العربية انضمت بتاريخ 59/6/8 الى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها وأقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد في نيويورك في الفترة من6/۱۰ /195۸ وصدر بخصوصها قرار رئيس الجمهورية 6۷۱ لسنة ۱۹۵۹ واصبحت نافذة في مصر اعتبارا من ۱۹۵۹/۹/۸ ولذلك فإنها تصبح قانون من قوانين الدولة ويجب تطبيقها ولو تعارضت مع قانون المرافعات أو أي قانون آخر معمول به في مصر وكانت المادة الثالثة من الاتفاقية المنوه عنها قد نصت على أن تعترف كل الدول المتعاقدة المنضمة إلهيا بحجية أحكام التحكيم وتأمر بتنفيذها طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الاقليم المطلوب إليه التنفيذ طبقا للشروط المنصوص عليها فيه.

وان قواعد قانون المرافعات المنصوص عليها بالمعاهدة لا تقتصر على نصوص قانون المرافعات المصري ذات الأصل العام بل تشمل أي قانون

إجرائي آخر ينظم الإجراءات في خصومه التحكيم وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها.

 ولما كان القانون ۲۷ لسنة 94 الخاص بالتحكيم تضمن النص على الإجراءات الخاصة بالتحكيم والخصومة فيه وتنفيذ أحكام المحكمين، ومن ثم فإنه بذلك يدخل في نطاق قواعد المرافعات المنصوص عليها بالمعاهدة سالفة الذكر، و يجب تطبيقه على إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية ومنها الحكم محل التداعي دون اشتراط اتفاق الخصوم على تطبيق أحكام هذا القانون عملا بالمادة الأولى منه"، وكان من المقرر عملا بالمواد ۹، ۵۹ ، ۵۸ من قانون التحكيم المذكور أن رئيس محكمة استئناف القاهرة هو المختص بإصدار الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين بالخارج إذا لم يكن مخالفة للنظام العام ولم يتعارض مع أحكام أخرى صادرة من المحاكم المصرية، وكانت الأوراق بحالتها خالية مما يثبت عدم توافر هذه الشروط، ومن ثم فإن طلب الشركة المتظلمة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المذكور بتنفيذ حكم التحكيم محل التداعي يكون دائما على أساس سليم من القانون ويتعين إجابته لهذا الطلب.

ولما كان الأمر المتظلم منه خالف هذا النظر مستندا إلى اختصاص المحكمة الابتدائية المطلوب التنفيذ في دائرتها بإصدار الأمر عملا بأحكام قانون المرافعات، فإنه يكون مخالفا للقانون ويتعين الحكم بإلغائه والحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم محل التداعي وجعله في قوة السند التنفيذي واجب التنفيذ في مصر".

اما عن موقف محكمة النقض المصرية فيظهر من خلال تأييدها محكمة الاستئناف العالي في موقفها واعتبرت أن محكمة الاستئناف العالي هي المحكمة المختصة بنظر طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي الذي يخضع لنطاق تطبيق اتفاقية نيويورك، وبالتالي تطبيق أحكام وإجراءات قانون التحكيم عند تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي.

حيث قضت في الطعن رقم 166 لسنة 73 ق جلسة ۲۰۰۵/5/۱۰ بالاتي: "مفاد المواد ۲۹۹- ۲۹۷- ۲۹۸ - ۳۰۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الأصل هو أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي الى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالاوضاع المعتادة لرفع الدعاوى الا أن المشرع خرج على هذا الأصل في المادة ۳۰۱ مرافعات في حالة وجود معاهدة، ومؤدى ذلك أن تكون المعاهدة بعد نفاذها القانون الواجب التطبيق بهذا الصدد ولو تعارضت مع أحكام القانون المشار إليه، لما كان ذلك، ....... وإذا كان مفاد نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام 1958 أن التنفيذ يتم طبقا لقواعد المرافعات المتبعة في الاقليم المطلوب فيه التنفيذ مع الأخذ بالإجراءات الأكثر يسرا واستبعاد الإجراءات الأكثر شدة منها، والمقصود بعبارة قواعد المرافعات الواردة بالمعاهدة أي قانون ينظم الإجراءات في الخصومة وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها وبالتالي لا يقتصر الأمر على القانون الإجرائي العام وهو قانون المرافعات المدنية والتجارية وإنما يشمل أي قواعد اجرائية للخصومة وتنفيذ أحكامها ترد في أي قانون آخر ينظم تلك الإجراءات، والقول بغير ذلك، تخصيص بلا مخصص، وإذا صدر قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة ۱۹۹4 متضمنا للقواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيم منذ بدايتها وحتى تمام تنفيذ أحكام المحكمين وهو في هذا الخصوص قانون إجرائي يدخل في نطاق عبارة قواعد المرافعات الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام ۱۹۵۸ فأن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة - سواء في الاختصاص أو شروط التنفيذ لعموم عبارة النص الواردة بالمعاهدة من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية فيكون الأول هو الواجب التطبيق بحكم الاتفاقية التي تعد من قوانين الدولة ولا حاجة بالتالي الإتفاق الخصوم في هذا الشأن.

وإذا كان تنفيذ أحكام المحكمين يتم طبقا لنصوص المواد ۹، 56، 58 من القانون رقم ۲۷ لسنة 1994... وهي إجراءات أكثر يسرا من تلك الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يتفق مع مؤدی ما تضمنه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية من مشروع قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 ومؤدي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون من أن قواعد المرافعات المدنية والتجارية لا تحقق الهدف المنشود من التحكيم بما يتطلبه من سرعة الفصل في المنازعات وما ينطوي عليه من طبيعة خاصة اقتضت تيسير الإجراءات.

ولا جدال في أن الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أكثر شدة إذ يجعل الأمر معقودا للمحكمة الابتدائية ويرفع بطريق الدعوى وما يتطلبه من اعلانات ومراحل نظرها إلى أن يصدر الحكم الذي يخضع للطرق المقررة للطعن في الأحكام وما يترتب عليه من تأخير ونفقات ورسوم قضائية أكثر ارتفاعا وهي إجراءات أكثر شدة من تلك المقررة في قانون التحكيم، ومن ثم واعمالا لنص المادة الثالثة من معاهدة نيويورك والمادة ۲۳ من القانون المدني التي تقضي بأولوية تطبيق أحكام المعاهدات الدولية النافذة في مصر إذا تعارض مع تشريع سابق أو لاحق والمادة ۳۰۱ من قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها أكثر شدة من تلك الواردة في قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 ويكون القانون الأخير وبحكم الشروط التي تضمنتها معاهدة نيويورك لعام ۱۹۵۸ التي تعد تشريعا نافذا في مصر لا يحتاج تطبيقه لاتفاق اولي بالتطبيق باعتباره تضمن قواعد اجرائية أقل شدة من تلك الواردة في القانون الأول".

ومن خلال ما سبق نجد أن القضاء قد استقر على تطبيق الإجراءات الواردة في قانون التحكيم رقم ۲۷ لسنة 1994 عند تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي تخضع النطاق تطبيق اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۵۸ لكونها إجراءات أقل شدة من الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وتعد أيضا أكثر تيسيرا واقل نفقة وأكثر تجاوبا مع نصوص المواد الواردة في اتفاقية نيويورك.

ونرى وجوب تدخل المشرع المصرى لحسم الخلاف القائم بين الفقه المصري بشان تحديد القانون الذي تخضع له إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الخاضعة لنطاق تطبيق اتفاقية نيويورك لعام ۱۹۰۸، وذلك من خلال النص صراحة على وجوب تطبيق الإجراءات الواردة في قانون التحكيم رقم . ۲۷ لسنة 1994 عند تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية التي تخضع لنطاق تطبيق تجاوبا مع أحكام قضاء النقض والاستئناف المصريين. 

 إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الأردن:

نظم قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم 8 لعام ۱۹۵۲ اجراءات تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي في الاردن وذلك على النحو التالي: - أولا: المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ: 

حددت المادة الثالثة من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية اختصاص المحكمة نوعيا حيث نصت على أنه: "يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في المملكة الأردنية الهاشمية بإقامة دعوى لتنفيذه أمام محكمة بدائية".

ويتضح من نص المادة السابقة أن محكمة البداية تختص اختصاصا نوعيا بتنفيذ الأحكام الأجنبية ومن ضمنها أحكام التحكيم الأجنبية مهما بلغت قيمة الحكم المراد تنفيذه.