الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / الخصومة في التحكيم / تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في دول عربية

  • الاسم

    سامي حسين ناصر المعموري
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    المؤسسة الحديثة للكتاب
  • عدد الصفحات

    328
  • رقم الصفحة

    253

التفاصيل طباعة نسخ

 وقد تناولت التحكيم في مادة واحدة هي المادة (۳۷)  ، وقد نصت على: «مع عدم الإخلال بنص المادتين (۲۸) و (۳۰) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها فيها، وحددت الحالات التي يحق فيها للطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه، رفض تنفيذ الحكم وهذه: أ- إذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.

 ب - إذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذاً لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائياً.

 

ت - إذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو

طبقاً للقانون الذي صدر بموجبه حكم المحكمين.

ث- إذا كان الخصوم لم يُعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.

ج- إذا كان في حكم المحكمين ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ. وعليه فأن أحكام التحكيم الصادرة في دول عربية، تنقسم على ثلاثة أقسام من حيث تنفيذها في العراق :

 

أ- أحكام صادرة في الدول العربية الموقعة والمصدقة على اتفاقية الرياض، فأن هذه الأحكام قابلة للتنفيذ في العراق، بعد تقديمها إلى محكمة البداءة المختصة لإصدار أمر بتنفيذها.

 

ب - أحكام تحكيم صادرة في الدول العربية الموقعة وغير المصدقة على اتفاقية الرياض، فهذه الأحكام غير قابلة للتنفيذ في العراق مالم توجد هناك اتفاقية أخرى ثنائية أو جماعية، والرجوع إلى هذه الدول، نجد أنها كل من جيبوتي، وقطر، والكويت، ولبنان، فهذه الدول عدا الكويت لم تكن طرفا في اتفاقية ثنائية أم جماعية، لذا فأن أحكام التحكيم الصادرة فيها تكون خاضعة لأحكام المادة (۲۷۲) من قانون المرافعات المدنية العراقي التي لها تصديقه أو إبطاله كلاً أو جزءاً، أما الاحكام الصادرة في الكويت، فتنفذ على وفق أحكام اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة في نطاق الجامعة العربية لعام ۱۹٥٣ ، والتي صادق عليها كل من العراق والكويت، حسب المادة (۷۲) من اتفاقية الرياض، التي حلت محل الاتفاقيات الثلاثة المعقودة سنة ١٩٥٢ ، بالنسبة للدول التي صادقت عليها فقط، هذا في غير الاستثمار، أما النزاعات الناشئة بين طرف مستثمر من العراق أو الكويت فأن أحكام اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين العراق والكويت المصدقة بالقانون رقم (١٤) لسنة ۲۰۱٤ ، هي الواجبة التطبيق، حيث أشارت المادة (٢/١٠-ج) الى وسائل حل هذا النزاع، ومنها التحكيم الدولي على وفق القواعد المحددة فيها وعن طريق المركز الدولي لتسوية النزاعات الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية واشنطن لسنة ١٩٦٥، أو عن طريق محكمة تحكيم تنشئ بموجب قانون الأونسيترال، أو عن طريق محكمة تحكيم يتم إنشاؤها بناءً على قواعد التحكيم الخاصة بأية هيئة تحكيم دولية.

 

ت - أحكام تحكيم صادرة في مصر، وهنا لابد من التفرقة بين نوعين من الأحكام:

 

الأول الأحكام الصادرة قبل انضمام مصر لاتفاقية الرياض في ٢٠١٤/١٢/٤ ، فهذه تخضع لاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة والتعاون القانوني والقضائي بين البلدين لسنة (٢) ١٩٦٤ ، حيث عالجت المادة (٢٥) منها أحكام التحكيم  ، والتي جعلت القواعد الخاصة لتنفيذ الأحكام سارية على أحكام المحكمين، وبالرجوع للمادة (۲۱) منها نجد أنها أعطت للأحكام الصادرة في أي من البلدين، والحائزة لحجية الأحكام المقضي بها قوة قاطعة في الإثبات في الدولة الأخرى قدر تعلق الموضوع بالوقائع، ولا يجوز إقامة دعوى مجدداً في البلد الآخر ، ويعترف بهذه الأحكام أمام محاكم وسلطات الدولة الأخرى ولو كانت غير نهائية (۳) ، أما المادة (٢٤) منها فقد عدت الأحكام الصادرة في إحدى الدولتين المقرر للحقوق المدنية أو التجارية، أو الأحكام المتضمنة الحكم بالتعويض في المسائل الجنائية، ومسائل الأحوال الشخصية، لها القوة التنفيذية في الدولة الأخرى دون حاجة إلى إصدار أمر بالتنفيذ من محكمة ، ودون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر (4)، أي أنها تعامل وكأنها حكم صادر من البلد المراد التنفيذ فيه، وهذا الاتجاه لم نجده ه في أية اتفاقية أخرى.

 

الثاني - الأحكام الصادرة بعد تاريخ انضمام مصر لاتفاقية الرياض، فهنا تطبق أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وفق ما ورد بالفقرة (أ) آنفاً، أي أن هذه الأحكام تحتاج إلى صدور أمر بالتنفيذ من محكمة البداءة المختصة .

 أما اتفاقية عمان للتحكيم التجاري، فتعد أول اتفاقية في نطاق الجامعة العربية تخص التحكيم، فأن القرار الصادر في اتفاق تحكيم على وفق أحكامها يمنح الصيغة التنفيذية من المحكمة العليا في البلد المراد التنفيذ فيه، وفي العراق فأن محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المختصة بمنح قرارات التنفيذ الصادرة على وفق هذا الاتفاقية، الصيغة التنفيذية.

رقم الملف 113