يعتبر القرار التحكيمي وطنيا اذا كان قد صدر في البلد المراد تنفيذ الحكم فيه. هذا هو المعيار الغالب في اضفاء صفة الوطنية على القرار، وهو الذي يأخذ بالمعيار الجغرافي اي مكان اصدار القرار.
وهناك قوانين اخرى تستوجب اتخاذ اجراء اداري لاضفاء الصفة التنفيذية لقرار التحكيم كما هو الحال في القانون السويدي والقانون الفلندي.
اما الاسلوب الشائع الذي اخذت به القوانين اللاتينية وقوانين الدول العربية منها العراق يتلخص في ان تقوم جهة قضائية باضفاء الصفة التنفيذية على قرار التحكيم لكي يمكن تنفيذه جبرا على المحكوم ضده. فمثلا في القانون العراقي هذه الجهة هي المحكمة المختصة بالنزاع وهي التي تقوم بالمصادقة على قرار التحكيم بناء على طلب احد الطرفين وبالطبع سيكون الطرف الذي صدر القرار لمصلحته. وبعد دفع الرسوم المقررة للدعوى وبعد التصديق ينفذ القرار في حق الخصوم (المادة (۲۷۲) وقد اوجبت المادة (۲۷۱) كما ذكرنا بأن يودع المحكم القرار التحكيمي مع اصل اتفاق التحكيم لدى المحكمة المختصة خلال الثلاثة ايام التالية لصدور القرار ويقوم كاتب المحكمة باستلامه لقاء وصل يوقعه ويعطيه الى المحكم.
اذن من الضروري في التحكيم الذي يجري في العراق ايداع القرار مع اتفاق التحكيم لدى قلم المحكمة المختصة بالنزاع خلال ثلاثة ايام من صدور القرار وان المحكمة المذكورة هي التي تضفي الصيغة التنفيذية وذلك بتصديقها عليه، ويتم ذلك بابلاغ الطرفين من قبل المحكمة وتحديد يوم للمرافعة لابلاغهما بقرار التحكيم وفي. حالة عدم اعتراض احد الطرفين على القرار التحكيمي او طلب ابطاله فإنها تصدق على القرار بعد التحقق من توافر الشروط الشكلية التي أوجبها القانون في اصداره واستناده الى اتفاق صحيح على التحكيم شروط او مشارطة (التحكيم كما تدقق المحكمة ايضا في صحة اختيار المحكمين وعدم مخالفة المحكمين لقواعد الاجراءات الواجبة التطبيق وان يكون موضوع النزاع من المواضيع التي يجوز حسمها بالتحكيم. كما ان القرار يجب ان يكون قد صدر خلال المدة المحددة من قبل الطرفين او خلال ستة اشهر من تاريخ قبول المحكمين للتحكيم عند عدم الاتفاق، الا اذا تم تمديد هذه المدة من قبل المحكمة (المادة ٢٦٢ و ٢٦٣) كما يجب ان يكون القرار مسببا وموقعا من اغلبية المحكمين.
كذلك بينت المادة (٣٧٤) سلطة المحكمة في تصديق القرار التحكيمي حيث نصت يجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكيم او تبطله كلا او بعضا ويجوز لها في حالة الابطال كلا او بعضا ان تعيد القضية الى المحكمين لاصلاح ما شاب قرار التحكيم او تفصل النزاع بنفسها اذا كانت القضية صالحة للفصل فيها.
لكن بعض القوانين العربية وكذلك القانون الفرنسي في المادة (١٤٧٧) جعل رئيس المحكمة الابتدائية هو الذي يصدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم بناء على طلب احد الاطراف وبعد ايداع قرار التحكيم ونسخة من الاتفاق الخاص بالتحكيم لدى قلم المحكمة المختصة بالنزاع والايداع يكون من قبل المحكم او احد الاطراف. يتم اضفاء الصفة التنفيذية بالتأشير على قرار الحكم من قبل رئيس المحكمة وفي حالة رفض التنفيذ يجب ان يكون الرفض مسببا (المادة (١٤٧٨ وقد حذت بعض القوانين العربية حذو القانون الفرنسي حيث نص قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني في المادة (٧٩٥) منه على انه لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ الا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمها . بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم» وبينت المادة (٧٩٦) المكان الذي توضع عليه الصيغة التنفيذية حيث جاء فيها توضع الصيغة التنفيذية على اصل القرار التحكيمي المودع وعلى الاصل المقدم من طالب هذه الصيغة، ويعاد اليه الاصل الاخير فور ذلك» وفي الفقرة الثانية منها بينت ايضا كالقانون الفرنسي، أنه في حالة رفض الصغية التنفيذية يجب ان يشتمل قرار الرفض على بيان اسباب ذلك.
وهذا الاسلوب الذي يكتفي بأمر صادر من رئيس المحكمة المختصة لاضفاء الصيغة التنفيذية دون تحديد جلسة ودعوة الخصوم، بخلاف الحال في القانون العراقي اخذت به قوانين عربية عديدة منها : القانون التونسي (المادة ۲۷۸) والقانون الليبي (المادة ٧٦٣ والقانون السوري (المادة ٥٣٤) والقانون البحريني (المادة ٢٤١).
اما عن تنفيذ القرارات التحكيمية في القانون الانكليزي فهناك طريقتان يمكن للمحكوم له في التحكيم ان يلجأ اليها لكي يتمكن من تنفيذ القرار التحكيمي بحق خصمه الاولى ان يقيم دعوى امام المحكمة طبقا لقواعد القانون العمومي Commun Law ويحصل على حكم قضائي يقوم مقام القرار التحكيمي. وتستند الدعوى في هذه الحالة على اخلال الخصم بالتزاماته التعاقدية وعدم الالتزام بما يفرضه عليه القرار التحكيمي، ذلك لان اتفاق الطرفين بداية على حسم النزاع بالتحكيم يجعلهما يلتزمان بما ينتج عن التحكيم، وهذا الالتزام يعتبر التزاما ضمنيا وقد يكون في بعض الاحيان صريحا، حيث يذكر في اتفاق التحكيم ان الطرفين سوف يلتزمان بتنفيذ قرار التحكيم بارادتهما وبحسن نية.
اما الطريق الثاني ، فهو ان يحصل المحكوم له بموجب قرار التحكيم على امر من المحكمة لتنفيذ القرار التحكيمي تنفيذا اجباريا وبموجب الاجراءات الخاصة بالتنفيذ الجبري.