يقدم طلب التنفيذ إلى المحكمة المختصة على نحو ما سلف بيانه، مرفقا به الآتى : [١] أصل حكم التحكيم أو صورة منه . (۲) صورة من اتفاق التحكيم. [۳] ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم - إذا كان صادراً بغير العربية.والغاية من إرفاق هذه الأوراق تمكين المحكمة المختصة بإعطاء الأمر بتنفيذ حكم التحكيم من مباشرة المهمة التي أناطها بها المشرع عند إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم. وتجدر الإشارة إلى أنه كان قد صدر قرار السيد وزير العدل رقم [٨٣١٠) لسنة ۲۰۰٨ ، المعدل بالقرار رقم : [٦٥٧٠] لسنة ٢٠٠٩ ،بتنظيم إجراءات إبداع أحكام التحكيم طبقاً لنص المادة ٤٧ من قانون التحكيم المشار إليه. وقد تطلب القرار المذكور أن يحصل إبداع حكم التحكيم المطلوب إعطاءه الصيغة التنفيذية من المحكوم لصالحه أو وكيله بموجب توكيل رسمى (خاص) ويرسل إلى المكتب الفنى للتحكيم بوزارة العدل لإبداء الرأى كتابة بشأن قبول أو عدم قبول طلب الإبداع بعد التحقق من شروط وأوضاع لم يتطلبها المشرع في خصوص تنفيذ أحكام التحكيم. وقد ذهب المتظلم بصفته - في التظلم رقم (١٠) لسنة ١٢٧ قضائية تحكيم القاهرة إلى أن إيداع حكم النزاع تم بموجب توكيلات رسمية عامة على خلاف ما نص عليه القرار الوزارى المذكور، فضلا عن أن القرار (وتعديله لا يسمح بتذييل أحكام التحكيم التي بالحقوق العينية العقارية، وحكم النزاع تضمن المساس بحقوق عقارية مملوكة للشركةموضوع النزاع. وقد ردت المحكمة على ذلك بقولها: إنه طبقا للقواعد القانونية العامة فإنه لا يشترط في التوكيل الصادر للمحامي في المرافعة أمام القضاء أو التحكيم في القضايا أن يذكر فيه بصفة خاصة عبارة إيداع الأحكام المتعلقة بهذه القضايا - القضائية أو التحكيمية - افلام كتاب الحاكم، طالما كان المحامي يقوم بما يراه في صالح موكله، فإجراءات هذا الإبداع من قبل الغامي لا تحتاج إلى تفويض خاص لمباشرتها بحسبانها توابع ضرورية لوكالته العامة التي لا تخصيص فيها. ومن ثم يكون وزير العدل بقراره السالف البيان قد خصص وقيد - من ناحية - نصوص التشريع بغير مخصص أو مقيده . وأضافت المحكمة:ومن ناحية أخرى تجد أن قرار وزير العدل (وتعديله) منح حقا لا يملكه للمكتب الفني التابع له، فالقانون لم يمنحه حق إبداء الرأي في شأن طلب إيداع أو تنفيذ أحكام التحكيم، فلا وظيفة أو اختصاص أو سلطة له في خصوص وضع ضوابط وشروط الوائح إدارية) تخرج عن نطاق التنظيم المنطقى المواد القانون المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم، فلا يملك الوزير أن يحدث بقرار منه تغييراً في أحكام هذه المواد. من خلال تعديل نطاقها أو تعطيلها بوضعه شرطا أو شروطا جديدة لإصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم لم يتطلبها قانون التحكيم، وأخيرا لا يحق للوزير أن يسبغ على نفسه ولاية جديدة لم يمنحها له القانون» . وخلصت المحكمة إلى أنه :
ولكن كان من حق السلطة التنفيذية إصدار قرارات تشريعية الوائح تنفيذية تتضمن القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ قانون ما، فمن الواجب أن لا تتضمن هذه القرارات استحداث قيد أو حكم لا نظير له في ذلك القانون. فالقاعدة الأصولية تقضى أنه لا يجوز لسلطة أدنى من سلطات الدولة في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تعطل قاعدة تنظيمية عامة وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة تقيدها. وإذ بان أن قرار وزير العدل رقم ۸۳۱۰ لسنة ۲۰۰۸ المعدل بالقرار رقم : [٦٥٧٠] لسنة ٢٠٠٩ يحرم الأفراد من حق كفله التشريع لهم صراحة، ويقلص من تنفيذ أحكام التحكيم بوضعه قيوداً لم يفرضها المشرع التحكيمي الأمر الذى يجرد القرار - فيما خالف به من قواعد تشريعية - من صفته ويسقط حصانته أمام المحاكم وبحيث لا ينشئ