الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / قضاء التحكيم - الكتاب الثاني / تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في تحكيم داخلي

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مكتبة القانون والاقتصاد
  • عدد الصفحات

    692
  • رقم الصفحة

    367

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في تحكيم داخلي

أن لحكم التحكيم قوة تنفيذية وقوة ملزمة وقوة رسمية في الاثبات، فبالنسبة إلى القوة التنفيذية لحكم التحكيم فيقصد بها قوة حكم التحكيم بالنسبة للتنفيذ الجبرى أى أثر حكم التحكيم في مجال التنفيذ الجبري. 

    ومسلم أن هذه القوة، لا هي حكر على حكم التحكيم، ولا هي أثر يترتــب على كل حكم تحكيم ، ولا حكم التحكيم بمفرده يكفى لترتيب هذا الأثر التنفيذي. ففكرة السند التنفيذي، أى السند الذى له قوة تنفيذية، أوسع نطاقاً من فكرة السند التحكيمي التنفيذي. بل إن هذه الفكرة الأخيرة أوسع نطاقاً من فكرة حكم التحكيم باعتباره سنداً تحكيميا، لأنها تشمل أيضا العمل المستحدث الذي يجريه المحكــم وفقاً للمادة ٤١ تحكيم. ولا يصلح من أحكام التحكيم سنداً تنفيذياً، إلا الحكم الصادر بالإلزام. وحتى هذا الحكم الأخير لا يكون سنداً تحكيمياً تنفيذياً، إلا بعد استـــصــدار أمر بتنفيذه، ووضع الصيغة التنفيذية على صورته وتوقيعها وختمهـا بخـــاتم المحكمة.

     أما عن القوة الملزمة لحكم التحكيم فنعنى بها حجية حكم التحكيم : 

    وحجية حكم التحكيم هي تطبيق خاص من تطبيقات مبدأ حجية الحكم الإجرائي منذ صدوره. لذا تكون لحكم التحكيم حجيته منذ صدوره. مما يعني أن هذه الحجية، لا تتوقف على إيداع الحكم ، ولا على استصدار أمر بتنفيذه. وقبل صدور قانون التحكيم الفرنسي في ١٤ مايو ۱۹۸۰ ، كانت مسألة ما إذا كان حكم التحكيم يحوز الحجية منذ صدوره أم لا، مسألة خلافية. بينمـا كــان القضاء المصرى مستقراً على أن حكم التحكيم يحوز الحجية منذ صدوره. إذ قضت محكمة النقض بأن التحكيم" طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عـــن طرق التقاضى العادية. ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم، إلا أن التحكيم شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقـــــى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائماً..." (حكم محكمة النقض في ١٩٧٨/٢/١٥) 

     بهذا تختلف حجية حكم التحكيم عن قوته التنفيذية التي لا يحوزها إلا بعد إيداعه واستصدار أمر قضائي بتنفيذه ووضع الصيغة التنفيذيــة علــى صــورته وتوقيعها وختمها بخاتم المحكمة.

    وحجية حكم التحكيم باعتبارها قوته الملزمة، فهى تخضع لقاعدة نسبية القوة الملزمة. مما يعنى أن حجية حكم التحكيم نسبية، سواء من الناحية الشخصية أو من الناحية الموضوعية.

أما عن قوة حكم التحكيم الرسمية في الإثبات:

   حكم التحكيم باعتباره حكماً إجرائياً، فهو بمعناه الشكلي ورقة مرافعات، وهذه الورقة شأنها في ذلك شأن أوراق المرافعات، تتميز بخصيصتين تقليديتين هما: الشكلية solennels والرسمية authentiques . لذا فإن الرأى الراجح، سواء في الفقه أو القضاء، سواء فى فرنسا أو مصر هو أن لحكم التحكيم طبيعة رسمية، وله هذه الطبيعة منذ صدوره.

    والقاعدة أن عمومية العمل هي أساس رسميته (م اثبات). مما يعنى يا أنه لا رسمية بلا عمومية . فحكم التحكيم باعتباره حكماً إجرائيا، فهو بمعناه الموضوعي عمل اجرائي ذو طابع عام. مما يعنى أنه ليس فقط عمل اجرائي إنما أيضا عمل عام acte public ومن ثم فهو عمل رسمى acte authentique  والرأى الراجح فى الفقه، سواء في فرنسا أو مصر، هو أن لحكم التحكيم طبيعة هو عمومية، أى أنه عمل عام، لا عمل خاص، وأن له هذه الطبيعة منذ صدوره.

    لكن الطبيعة العمومية وبالتالي الرسمية لحكم التحكيم لم تعدم من ينكرهــا الفقه، وبالأخص فقه مدرسة التحكيم العقدية حيث المحكم مجرد وكيل عـــــادى. وهو من ثم يقوم بعمل خاص acte privé لا عمل عام لكن هذا الاتجاه منتقد، على أساس أن الأصل في التحكيم أنه مأجور بينما الأصل في الوكالة أنهـا غيـر مأجوره. وأن القانون يحدد نطاق سلطة المحكم، ويترك لأطراف التحكيم الاتفاق في حدود هذه السلطة.

     وحكم التحكيم عمل عام ، ولو أنه يصدر عن قائم بمهمة إجرائية عامة عرضية وموقوته ومأجوره ويمكن أن يقوم بها رجل أو إمرأة، وطني أو أجنبي. مما يعنى أن هذا الحكم لا يصدر عن قائم بوظيفة عامة أو خدمة عامة دائمة. 

    لذا فإن القانون يتطلب فى المحكم شرطاً لازماً لعمومية حكم التحكيم. وقد نصت عليه المادة ١/١٦ تحكيم بقولها "لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو مجروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية ...... 

    ومبنى لزوم هذا الشرط أن العمل العام هو بطبيعته عمل رسمى ال والرسمية هي قوة الثقة القانونية في العمل العام. وهي قوة مطلقة، يفرضها القانون فرضا على الناس كافية ega omnes (م 11 اثبات ) ولكنه لا يفرضها عليهم إلا إذا توافرت ثقته هو في القائم بالعمل. وهذه الثقة القانونية لا تتوافر إلا إذا كان الشخص كامل الادراك والتمييز والاعتبار القانونى على الأقل وذلك على نحو مــا تطلبه القانون في المحكم.