الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / عقد التحكيم في الشريعة والقانون / تنفيذ حكم التحكيم

  • الاسم

    د. فاطمة محمد العوا
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الأسلامي
  • عدد الصفحات

    407
  • رقم الصفحة

    377

التفاصيل طباعة نسخ

تنص المادة (٦٦) من القانون على أن حكم التحكيم ينفذ بعد تصديق المحكمة عليه بالطريقة نفسها التي ينفذ بها الحكم القضائي. 

وتمنع الفقرة الثالثة من هذه المادة وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين إذا أثبت الطرف المحكوم ضده أن هيئة التحكيم حكمت بالمخالفة لاختصاصها الموضوعي.

ولا شأن لهذه المادة بقواعد تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة إعمالاً النصوص معاهدات دولية كمعاهدة جنيف أو معاهدة نيويورك للتحكيم التجاري. 

ويجب عند طلب تنفيذ هذه الأحكام إعمال نصوص المواد من (۹۹) إلى (١٠٤) .