الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / إجراءات طلب تنفيذ حكم التحكيم ووقف تنفيذه

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    418

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات طلب تنفيذ حكم التحكيم ووقف تنفيذه

- نصت المادة الثالثة والخمسون من النظام على أن: "تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه أمراً بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقا له التالي:

1. أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.

2. صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. 

3. ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى.

4. ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادة الرابعة والأربعين من هذا النظام.

كما نصت المادة الرابعة والخمسون على أنه: "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب مدعي البطلان ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية ...".

إجراءات طلب تنفيذ حكم التحكيم 

- الجهة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ:

حددت المادة الثالثة والخمسون الجهة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين"، وهي المحكمة المختصة أو من تندبه.

والمحكمة المختصة - كما أسلفنا - هي محكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع، وإذا كان التحكيم تجارياً دولياً، سواء جرى في المملكة أو خارجها، يكون الاختصاص المحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض أو من تندبه.

فيقدم طلب تنفيذ الحكم بموجب عريضة إلى المحكمة المختصة من قبل صاحب المصلحة في التنفيذ، فلا يصدر القاضي أمر التنفيذ من تلقاء نفسه.

وهذا الاختصاص حصري، فإذا قدم هذا الطلب إلى قاضي التنفيذ مثلاً، فإن هذا و الطلب يكون باطلاً لصدوره من قاضي غير مختص، مع جواز تقديمه من جديد للمحكمة المختصة.

ويرجع في تحديد قواعد الاختصاص النوعي والمكاني إلى قواعد الاختصاص في نظام المرافعات الشرعية؛ وذلك في المواد من (31) حتى (40).

" وطبقاً لما نصت عليه المادة التاسعة من نظام التنفيذ من أنه: "لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء والسندات التنفيذية هي:

1. الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة من المحاكم.

2. أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.

 وعلى ذلك لا يكون حكم المحكمين سند تنفیذي يختص بتنفيذه قاضي التنفيذ إلا إذا ذيل بأمر التنفيذ، وفقاً لنص المادة الثالثة والخمسين من نظام التحكيم.

مرفقات طلب تنفيذ حكم التحكيم:

أسلفنا القول بأن الطلب يقدم إلى المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة في الأوامر على عريضة في نظام المرافعات الشرعية، فإذا قدم الطلب عن طريق رفع دعوى، فإنه يكون غير مقبول لرفعه بغير الطريق الذي رسمه النظام.

ويجب أن يرفق مع الطلب ما يلي:

 1) أصل الحكم أو صورة موقعة منها، والمقصود بالصورة الموقعة هي الصورة المذكورة في المادة الثالثة والأربعين (فقرة 1)، التي تسلمها هيئة التحكيم إلى طرفي التحكيم، وتكون طبق الأصل من الحكم الأصلي الموقع عليه من هيئة التحكيم.

2) صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم: أسلفنا القول أن اتفاق التحكيم قد يرد في عدة أشكال؛ مثل: 

- قد يرد في شكل شرط في العقد أصل الرابطة التعاقدية بين أطراف التحكيم. 

- وقد يكون في شكل مشارطة مستقلة. 

- وقد يكون في شكل إحالة إلى وثيقة تتضمن شرط تحکیم

- وقد يكون في شكل رسائل، أو برقيات، أو فاكسات، أو تلكسات متبادلة بين الطرفين.

- وقد يكون سبب هذا الاشتراط التأكد من وجود الاتفاق على التحكيم، ولأن الاتفاق يجب أن يكون مكتوباً، وإلا كان باطلاً، فيجب أن ترفق صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. 

3) ترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية إذا لم يكن الحكم صادراً بها، ومصدقة من جهة معتمدة، ولم يحدد النظام الجهات المعتمدة، ولم يخول النظام أي جهة بتحديد هذه الجهات، ولعل اللائحة التنفيذية تقوم بهذا العمل، وإلا فإن على وزير العدل إصدار قرار بتحديد جهات للقيام بعملية الترجمة.

4) ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقا للمادة الرابعة والأربعين من هذا النظام .

ويكفي في هذا المقام صورة من محضر إيداع حكم التحكيم، وهذا يعني أن يقوم کاتب جلسة المحكمة المختصة بإصدار صورة رسمية من محضر الإيداع وتسلم إلى الطرفين.

ومن الملاحظ أن المنظم لم ينص على مدة لإصدار الأمر بتنفيذ الحكم أو رفضه، وهذا ما يستدعي تدخلاً تنظيماً.

وقد طبقت دائرة الاستئناف التجارية الأولى بديوان المظالم ما ورد بالمادة (53) من نظام التحكيم؛ حيث أصدرت أمرها القضائي بتنفيذ أحد أحكام التحكيم بعد أن تأكدت من استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة (53) من نظام التحكيم حيث قالت "...... وحيث إن المادة (53) من نظام التحكيم الحالي والصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 34) بتاريخ 24/ 5/ 1433 هـ، نصت على أن تصدر المحكمة المختصة أو من تندبه اما بتنفيذ حكم المحكمين، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرافقة له الآتي: 

1. أصل الحكم أو صورة مصدقة منه.

2. صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم. 

3. ترجمة حكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أخرى .

4. ما يدل على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة وفقاً للمادة الرابعة والأربعين ) من هذا النظام.

وبما أن هيئة التحكيم قد أصدرت حكمها في النزاع الماثل بين ...... بجلسة 18/ 1/ 1434 هـ، وقامت بإيداع أصل ذلك الحكم بملف الدعوى وفقاً للمادة (44) من نظام التحكيم التي نصت بأن على هيئة التحكيم إيداع أصل الحكم وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

ولاكتمال كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثالثة والخمسين من نظام التحكيم فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى الأمر بتنفيذ حكم التحكيم..". 

وأكدت دائرة الاستئناف التجارية أيضاً في حيثيات حكم آخر لها بأنه "............. ومن جهة أخرى وترتيباً على ما تقدم وبما أن المدعى عليه الذي صدر حكم التحكيم لصالحه قد طلب تأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه، وبما أن حكم التحكيم قد استوفي الشروط الشرعية والنظامية بما في ذلك إيداع أصل حكم التحكيم واتفاق التحكيم لدى هذه المحكمة ....... وبما أنه لم يظهر لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأیید حکم التحكيم والأمر بتنفيذه، فإنها استناداً لنظام التحكيم ولطلب المدعى عليه، تنتهي إلى تأیید حکم التحكيم والأمر بتنفيذه".