الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    244

التفاصيل طباعة نسخ

 تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية ( طبقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  ، فإن حكم التحكيم الوطني لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري بمجرد صدوره ، وإنما يستلزم الأمر اللجوء إلى القضاء الوطني لوضع الصيغة التنفيذية عليه ، وينبغي على طالب التنفيذ أن يودع أصل حكم التحكيم مرفقا به نسخة من اتفاق التحكيم قلم المحكمة الابتدائية التي صدر في دائرتها حكم التحكيم ، كما يجب أن توضع الصيغة التنفيذية على أصل حكم التحكيم مرفقا به نسخة من اتفاق التحكيم قلم المحكمة ، كما يجب أن توضع الصيغة التنفيذية على أصل حكم التحكيم ، واشتراط اللجوء إلى القاضي الوطني من أجل استصدار أمرا بتنفيذ حكم التحكيم هو أمر أجمعت عليه كافة التشريعات ومنها المشرع الجزائري ، ويجب التفرقة بين حجية الشيء المقضي به لقرار التحكيم حسب نص المادة 1031 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبين قوته التنفيذية ، فمن المعلوم أن حجية الشيء المقضي به هي قرينة قاطعة على الحقيقة التي يعلنها القرار الصادر بحل المنازعة على نحو أو أخر ، سواء أكان حكما قضائيا أو كان قرارا صادرا في تحكيم ، وتعني هذه القرينة أن الوقائع المثبتة والحقوق التي قررت لا يمكن مناقضتها من جديد وباعتبار هذه الحجية عنوان للحقيقة فإنه يكون من ناحية لطرف النزاع أن يتمسك بالحكم أو القرار الصادر لصالحه وبكافة الميزات المترتبة عليه ، ومن ناحية أخرى فإنه يستحيل طرح النزاع المقضي فيه من جديد على أية جهة قضائية أخرى .

وإذا كانت حجية الشيء المقضي به سمة أصلية وأساسية من سمات العمل القضائي وتتناقض جذريا مع فكرة العقد الذي يجوز تعديله أو فسخه بإرادة الأطراف ، فإن الطبيعة القضائية للتحكيم وما يصدر عنه من قرارات تتأكد من خلال ما لهذه القرارات من حجية الشيء المقضي به بين أطراف المنازعة ، إلا أن تكون باطلة لمخالفتها للنظام العام .

ولا تكتسب قرارات التحكيم حجيتها فيما قضت به بين الخصوم من اتفاق التحكيم كما يزعم البعض ولكنها تستمدها من القرينة القانونية القاطعة التي تقررها ، كما أنها لا تكتسب هذه الحجية من أمر التنفيذ الذي يقتصر دوره على إعطائها القوة التنفيذية ذلك لأن أمر التنفيذ ليس في حقيقته إلا عملا إداريا لا يمد قرارات التحكيم بأية حجية للشيء المقضي به لأنه لم يقص في شيء.