الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم الإداري

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    244

التفاصيل طباعة نسخ

إذا كانت إشكالية عدم امتثال المحكوم ضده لتنفيذ حكم التحكيم قد تبدو محدودة الأبعاد إذا ما ظلت في إطار النظام القانوني الداخلي فإن جوانبها قد تتنامى وتتعاظم إذا ما تعلق الأمر بتنفيذ الأحكام التحكيم الأجنبية ومرجع ذلك أن هذه الأحكام الأخيرة تصدر عن أشخاص تابعين لدول أخرى وطبقت بشأنها قواعد قد تغاير وتباين تلك التي يطبقها القاضي الوطني ولعل الطبيعة الأجنبية لحكم والتحكيم لا تشكل مصدر الصعوبة الوحيد في إطار تنفيذ أحكام التحكيم حيث إن حضور الإدارة كطرف في إجراءات التحكيم يثير الكثير من المشاكل خاصة فيما يتعلق بفاعلية أحكام التحكيم الصادرة ضدها التي رفضت الانصياع لها أو احترامها وبالتالي يثار التساؤل عما  إذا كان نظام الأشخاص المعنوية العامة يسمح بخضوعها لقواعد التنفيذ الجبري حال امتناعها عن تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة ضدها؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فما هي إذا الوسائل التي يمكن اللجوء إليها لتحقيق الفاعلية اللازمة لهذه الأحكام؟                           
  أولا: تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية.
طبقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، فإن حكم التحكيم الوطني لا يكون قابلاً للتنفيذ الجبري بمجرد صدوره، وإنما يستلزم الأمر اللجوء إلى القضاء الوطني لوضع الصيغة التنفيذية عليه، وينبغي على طالب التنفيذ أن يودع أصل حكم التحكيم مرفقا به نسخه من اتفاق التحكيم قلم المحكمة، ويجب التفرقة بين حجية الشيء المقضي به لقرار التحكيم حسب نص المادة 1031 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبين قوته التنفيذية، فمن المعلوم أن حجية الشيء المقضي به هي قرينة قاطعة على الحقيقة التي يعلنها القرار الصادر بحل المنازعة على نحو أو أخر، سواء أكان حكماً قضائياً أو كان قراراً صادراً في تحكيم، وتعني هذه القرينة أن الوقائع المثبتة والحقوق التي قررت لا يمكن مناقضتها من جديد وباعتبار هذه الحجية هي عنوان للحقيقة فإنه يكون من ناحية لطرف النزاع أن يتمسك بالحكم أو القرار الصادر وبكافة الميزات المترتبة عليه، ومن ناحية أخرى فإنه يستحيل طرح النزاع المقضي فيه من جديد على أية جهة قضائية أخرى.
وإذا كانت حجية الشيء المقضي به سمة أصلية وأساسية من سمات العمل القضائي وتتناقض جذريًا مع فكرة العقد الذي يجوز تعديله أو فسخه بإرادة الأطراف، فإن الطبيعة القضائية للتحكيم وما يصدر عنه من قرارات تتأكد من خلال ما لهذه القرارات من حجية الشيء المقضي به بين أطراف المنازعة، إلا أن تكون باطلة لمخالفتها للنظام العام.
ولا تكتسب قرارات التحكيم حجيتها فيما قضت به بين الخصوم من اتفاق التحكيم كما يزعم البعض ولكنها تستمدها من القرينة القانونية القاطعة التي تقررها، كما أنها لا تكتب هذه الحجية من أمر التنفيذ الذي يقتصر دوره على إعطائها القوة التنفيذية ذلك لأن أمر التنفيذ ليس في حقيقته إلا عملًا إداريًا لا يمد قرارات التحكيم بأية حجية للشيء المقضي به لأنه لم يقص في شيء وعلى ذلك يتعين التفرقة في قرارات التحكيم بين حجيتها بالنسبة للشيء المقضي به ومصدرها قرار التحكيم ذاته باعتباره عملا قضائيا وبين قوتها التنفيذية ومصدرها أمر التنفيذ.  
111