أ) اذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف
ب) اذا كان غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم اعلان صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه.
ج) اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانوني للأشخاص عديمي الأهلية أو ناقصيها.
د) اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلاً الحكم صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وحائزاً لقوة الأمر المقضى به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث ومعترفاً به لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف.