الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / دور التحكيم في فض منازعات عقود الاستثمار / تنفيذ حكم التحكيم في ظل القانون المصري

  • الاسم

    د. خالد كمال عكاشه
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    297

التفاصيل طباعة نسخ

لقد أتى المشرع المصري بتيسيرات جوهرية عند إجراء التنفيذ في مصر، فبسط الشروط اللازمة للأمر بالتنفيذ وإجراءاته، إلا أن ما أورده المشرع من تيسيرات في قانون التحكيم المصري رقم (27) لسنة 1994 لا تسري إلا عند تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدر في مصر أو التي تصدر في الخارج في تحكيم يخضع لأحكام القانون المصري.
وذلك لأن المادة الأولى من قانون التحكيم المصري تقضي بسريان أحكامه على كل تحكيم يجري في مصر أو يجري في الخارج واتفقت أطرافه على لإخضاعه لأحكام هذا القانون.
أما بالنسبة لإجراءات تنفيذ حكم التحكيم فإن هذا التحكيم يكون حائزا فور صدوره لقوة الأمر المقضي وواجبي تنفيذه، إلا أنه لا يكون مشمولا بالنفاذ لذلك يتعين صدور أمر بتنفيذه، ويختص بإصدار الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي رئيس المحكمة المختصة أصلى بنظر النزاع، وذلك إذا كان الحكم صادر بشأن تحكيم داخلي أما إذا كان التحكيم صادرا في تحكيم تجاري سواء جرى التحكيم في مصر أو في الخارج مع إخضاعه لقانون التحكيم التجاري، فيختص بإصدار الأمر بالتنفيذ رئيس محكمة الاستئناف التي يتفق عليها الأطراف، وإلا انعقد الاختصاص لرئيس محكمة استئناف القاهرة ولرئيس المحكمة ندب أحد القضاة للفصل، ويتقدم المحكوم لصالحه بطلب على عريضة موجهة لرئيس المحكمة المختصة.