- صورة من اتفاق التحكيم شرطا كان أم مشارطة. ولا يعتبر هذا مسابقه عقبة، فاللجوء إلى التحكيم الإلكتروني لا يفترض في جميع بل أن اتفاق التحكيم قد أبرم بالوسائل الإلكترونية، وإنما من الممكن أن اور بالوسائل التقليدية، وذلك قياسا على أن اللجوء إلى التحكيم التقليدي لا يفترض في جميع الأحوال أن اتفاق التحكيم قد تم إبرامه بالوسائل التقليدية، وإنما من الممكن أن يتقرر بالوسائل الإلكترونية. وحتى لو كان اتفاق التحكيم قد أبرم إلكترونية في الحالتين، فلا مشكلة المساواة المشرع المصرى بمقتضی - قانون التوقيع الإلكتروني - بين نوعي الكتابة الإلكترونية والتقليدية.