التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / الوسيط في النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكيم / ميعاد وإجراءات إستصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم
فإن المادة 47 من قانون التحكيم عبرت عنه بالوجوب حيث تقضي "بأنه يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقاً عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ، وذلك في قلم كتاب المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون "، ولذا فإن الأمر يتطلب منا أن نعرض في عجالة للقواعد التي تحكم إيداع حكم التحكيم المحكمة المختصة كي يكون بمقدور القاضي المختص بمنح الأمر بالتنفيذ الاطلاع على الحكم المذكور والتأكد من استيفائه لكافة المقومات اللازمة لمنحه القوة التنفيذية ، ولذا فإن هذا المطلب سوف يتضمن ثلاثة فروع أولها سيخصص لضرورة إيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ ، أما الثاني فسيعرض للأحكام الخاصة بميعاد طلب الحصول على الأمر بالتنفيذ ، بينما سوف يكرس الفرع الثالث لإجراءات استصدار الأمر بالتنفيذ .