الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / اجراءات تنفيذ احكام التحكيم الداخلية / الكتب / التحكيم التجاري والدولي / اجراءات تنفيذ حكم التحكيم الخاضع للقانون المصرى 

  • الاسم

    أ.د محمود مختار أحمد بربري
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    600
  • رقم الصفحة

    293

التفاصيل طباعة نسخ

اجراءات تنفيذ حكم التحكيم الخاضع للقانون المصرى 

تنص المادة « 56 » من قانون التحكيم على أنه ينعقـد الاختصاص باصدار الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الخاضعة لهذا القانون لرئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع الا اذا تعلق الأمر بتحكيم تجاری دولی سـواء جرى في مصر أو الخـارج ، فينعقد الاخت لرئيس محكمة استئناف القاهرة أو أي محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الأطـراف . ويجوز لرئيس المحكمة ندب أحد قضي المحكمة لاصدار الأمر بالتنفيذ .

ويتقدم المحكوم لصالحه بطلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما یلی : 

1- اصل الحكم أو صورة موقعة منه 

 2- صورة من اتفاق التحكيم .

3-  ترجمه مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم اذا لم يكن صادرا بها . 

4 - صورة من المحضر الدال على ايـداع الحكم ( الأصــل أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها أو ترجمة باللغة العربيـة مصدقا عليها من جهة معتمدة اذا كان صادرا بلغة أجنبية وذلك في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو محكمة الاستئناف المتفق عليها تبعا لما اذا كان التحكيم داخليا أو تجاريا دوليا يجرى في الخارج 

  ولا يمكن قبول طلب التنفيذ الا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين ، وهو تسعون يوما من تاريخ الحكم الى المحكوم عليه . أما إذا كان المحكوم عليه قد رفع دعـوى البطلان خلال الميعاد ، فيصبح ممكنا قبول طلب تنفيذ الحكم ، ، لأن الأصل أن مجرد رفع دعوى البطـلان لا يوقف هـذا التنفيذ وفقـا لنص المادة « ٥٧ ». ولا يختلف الأمر الا اذا قرن طالب البطـلان طلبه في صحيفة دعـوى البطلان بطلب وقف التنفيذ ورأت المحكمة استناد الطلب « على أسباب جدية » فلها أن تأمر بوقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظـر طلب الوقف ، وعليها في هذه الحالة الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور أمرها بوقف التنفيذ والمحكمة في حالة الأمر بوقف التنفيذ أن تأمـر بتقديم  كفالة أو ضمان مالی .

   ويلاحظ أن كافة المواعيد السابق ذكرها رغم ما توحى به الصياغة تتسم بالمطابع التنظيمي ولا يترتب على مخالفتها آثار قانونية .

  ولا يتمتع القاضي المعروض عليه طلب الأمر بالتنفيـذ بسلطة النظر في الحكم من الناحية الموضوعية وتقدير صحته أو بطلانه أو ملاءمة ما انتهى اليه ، أو سلامة وصحة تفسيره للقانون أو الوقائع ، فقاضي التنفيذ اما أن يصدر الأمر بالتنفيذ أو يرفضه ، فهو ليس جهة استئناف كما أنه ليس جهة مختصة بنظر بطلان الحكم ، اذ لدعوى البطلان قواعد ومواعيد خاصة وتختص بنظرها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع أو المحكمة الاستئنافية على التفصيل السابق بيانه عنـد معالجة بطلان حكم التحكيم .

    واخذا بهـذا النظر نجد أن المادة ٢/٥٨ تلزم القاضي بالامتناع عن اصدار أمر التنفيذ اذا تحقق من توافر احدى الحالات الآتية : 

( أ ) تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع . ويفترض ذلك أننا أمام حكم قضـائي بات ، لأن هـذا الحكم لا يصح الجدل ومناقشة ما انتهى اليه والحكم على نحو يتعارض معه . ويجب أن يكون الحكم القضائي قد فصل في موضوع النزاع الذي صدر بشان حكم التحكيم المراد تنفيـذه .

    نرجح أن الأمر هنا لا يتعلق بالنظام العام ، فيجب على من صدر الحكم القضائي لصالحه التمسك به وطلب رفض التنفيذ تأسيسا على ذلك ، والواقع أن قبول هذا الطرف للتحكيم أو الاستمرار فيه مـع صدور حكم قضائي لصالحه ، یعنی النزول ضمنا عن التمسك بالحقوق المترتبة على هذا الحكم .

 (ب) تضمن الحكم ما يخالف النظام العام المصرى . ويسرى هنا ما سبق أن أوضحناه بشأن الاستناد الى هذا السبب لرفع دعـوى البطلان .

 (ج) عدم اعلان المحكوم عليه اعلانا صحيحا . والواقع أن هيئـة التحكيم ملزمة كما رأينا بأن تسلم لكل طرف صورة من حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من صدوره ، ولذا يصعب تحقق ذلك عملا الا في الحالات التي يمتنع فيها طرف عن المشاركة في اجراءات التحكيم كان يرفض تعيين محكمه ، وتتولى المحكمة ذلك وتصدر حكمها وفقـا لما تحت يدها من مستندات . ولم يكن مشروع القانون يتضمن هذه الحالة التي تصطبغ بصبغة قواعد قانون المرافعات التي لا تتلاءم والموضع الغالب في حالات التحكيم  .

 ولا يخفى أن حصر هذه الأسباب التي بتوفر احداها يتعين على القاضي رفض طلب التنفيذ ، يعني عدم امکان رفضه هذا الطلب لتوفر أي آخر .

   والمواقع أن هذا الرأى يمكن أن يكون محل نظر ، لأن توفر سبب من أسباب البطـلان ، وعدم قيام من تقرر البطـلان لمصلحته باستثناء حالة مخالفة النظام العـام برفع دعوى البطلان ، لا يعني الا نزوله عن التمسك بهذا البطلان ودعوى بطـلان حكم المحكمين وفقا لقضاء النقض لا تتعلق بالنظام العام . ووفقا لقضاء النقض تسـمو اعتبارات قوة الأمر المقضى على اعتبارات النظام العام ، فلا يجـوز الجدل بعد ذلك في بطلان الحكم لعدم مراعاة المحكمين لحدود مهمتهم أو أن العدد كان شفعا رغم تعلق هذه القواعد بالنظام العام 

• .. 

ولكن رغم عدم تصور ذلك عملا ، قد ترفع دعوی  البطلان دون أن يطلب وقف التنفيذ ، ويتقدم المحكوم لصالحه بطلب التنفيذ ، ويقدر القاضي عدم تحقق احدى الحالات التي تمنعه من اصدار أمره بالتنفيذ فيصدر أمره ، وهنا يجب تنفيذ الحكم ، واذا قضى بالبطلان لاحقا يوقف التنفيذ وتعاد الحال الى ما كان عليه وتعتبر ما تم كأن لم يكن ، . أما اذا رفضت دعوى البطلان ،..فيستمر التنفيذ دون أي عقبات . ويلاحظ أن الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين لا يقبل التظلم منه ، ولكن رغم ندرة تحقق صور - الاشكال في التنفيذ في أحكام التحكيم فلا يوجد ما يمنع امكانها ولو نظريا . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ . تنفيذ حكام التحكيم الأجنبي وفقا لاتفاقية نيويورك :.. فيجوز التظلم منه للمحكمة المختصة أصلا أو المحكمة الاستئنافية .

تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي وفقا لاتفاقية نيويورك

    نصت المادة الأولى من الاتفاقية في أولى فقراتها على سريان القواعد التي تضمنتها على أحكام التحكيم الصادرة في اقليم دولة غير الدولة التي يطلب اليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على اقليمها ... كما تسرى أيضا على أحكام التحكيم التي لا تعتبر وطنية في الدولة التي يطلب الاعتراف وتنفيذ الحكم فيها .

    ويمكن أيضا امتداد الاتفاقية لأحكام التحكيم التي تصدر في مصر من هيئة تحكيم  دائمة ، اذ أضفى القانون على هذه تصدر الأحكام صفة « الدولية » ، فهي لا تعتبر أحكام تحكيم وطنيـة اذا كانت متعلقة بمصالح التجارة الدولية .

   وتسمح الاتفاقية للدول الموقعة بالتحفظ بصدد نصوصها المنظمة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية ، وذلك باشتراط عـدم اعمالها الا بالنسبة لأحكام المحكمين الصادرة في دولة أخرى متعاقدة أي اشتراط المعاملة بالمثل ، أو ان تقصر التزامها بالاعتراف وتنفيـذ الأحكام على ما يصدر في منازعات ناشئة عن علاقات قانونية عقـدية أو غير عقدية بشرط أن تكون تجارية وفقا لقانونها الوطني . وقد وقعت مصر على الاتفاقية دون ابداء أي تحفظات .

وقد أرست الاتفاقية بشأن أحكام التحكيم الأجنبيـة مبدأ « المعاملة الوطنية » ، مما يعني التزام الدول الموقعة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم وفقا لقواعد المرافعات السارية فيها دون تمييز أو اخضاع هذه الأحكام الأجنبية لشروط أكثر تشددا أو رسوم أكثر تكلفة بدرجة ملحوظة عن الشروط الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الوطنية .

  ويجب على من صدر الحكم لصالحه ، كي يحصل على الاعتراف وتنفيذ هذا الحكم أن يتقدم بطلبه مرفقا به ما یلی 

( 1 ) أصل الحكم الرسمي أو نسخة معتمدة منه .

(ب) أصل اتفاق التحكيم أو نسخة معتمدة منه .

(جـ) تقدیم ترجمة رسمية أو معتمدة أو بواسطة مترجم تم حلفه اليمين ، وذلك اذا كان الحكم صادرا بلغة غير لغة الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها ، ويسرى ذلك على اتفاق التحكيم . ( مادة 4 ) ... 

   ويقدم طلب التنفيذ بمرفقاته للجهة المختصة وفقا لقانون الدولة ه المطلوب تنفيذ الحكم فيها . 

   ولا تستطيع المحكمة رفض طلب التنفيذ ، لوجود خطأ في تحصيل الوقائع أو في فهم وتطبيق القانون أو عدم ملاءمة الحكم ، فهي ليست جهة استئناف ، وانما ينحصر اختصاصها في اصدار الأمر بالتنفيـذ أو رفض طلب التنفيذ وهي لا تملك الرفض الا اذا أثبت الخصـم المراد التنفيذ ضده توافر احدى الحالات الآتية :

( 1 ) عدم أهلية أطراف اتفاق التحكيم أو أحدهم ، طبقا للقانون . الذي ينطبق عليهم ، أي قانون الجنسية وفقا للقانون المصرى والقوانين اللاتينية بصفة عامة ، وقانون الموطن بالنسبة للنظم الأنجلو أمريكية .

(ب) عـدم صحة اتفاق التحكيم ، وفقا للقانون الذي اتفـق الأطراف على سريانه على هذا الاتفاق ، فاذا لم يحدد هذا القانون ،  فتقدر صحة أو عدم صحة الاتفاق وفقا لقانون الدولة التي صدر فيهـا الحكم .

   وجدير بالملاحظة أن تطبيق قانون الارادة أو قانون بلد صـدور الحـكم أمـر حتمى بالنسبة لقاضي التنفيـذ في دولة تسرى فيهـا الاتفاقية ، فلا يستطيع قاضي التنفيذ المصرى تقدير صحة  أو بطـلان الاتفاق الذي صـدر الحكم على أساسه وفقا للقانون الذي تقضي بتطبيقه قواعد التنازع في القانون المصرى الأمر الذي يمكن أن يطبقه القاضي المصري الذي يعرض عليه أمر صحة أو بطـلان اتفاق التحكيم عند نظر موضوع النزاع كخطوة أولى للاستمرار في نظره أو الحكم بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم . ولـكن يظل جوهريا من الناحية العملية تقدير صحة أو بطلان الاتفاق في ظل قانون البلد التي سينفذ فيها الحكم ، اذ لا فائدة من حكم تحكيم ی لا سبيل إلى تنفيذه .

(جـ) خروج المحكمين على حدود اتفاق التحكيم ، ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ الحكم في الحـدود التي لم يحـدث فيها مثـل هذا التجاوز وذلك اذا كانت التجزئة ممكنة .

 ( د ) ثبوت عدم أعلان الخصم المحكوم عليه اعـلانا صحيحا بتعيين المحكمين ، لو بأي اجـراء من اجراءات التحكيم ، أو كان من المستحيل عليه تقديم دفاعه لأي سبب آخر .

 (هـ) مخالفة تشكيل هيئة التحكيم أو اجراءاته لاتفاق الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حـالة عدم الاتفاق . 

( و ) عدم اكتساب الحكم الصـفة الالزامية ، أو صـدور أمر بالغائه أو ايقافه من السلطة المختصة في البلد التي تم فيهـا التحكيم ، أو وفقا للقانون الذي صدر الحكم بموجبه . ويكون للسلطة المطلوب منها اصدار الأمر بالتنفيذ وقف الفصـل في الطلب ، ولها أن تأمر المحكوم عليه بتقـديم ضمان مالی.

 ( ز) اذا كان النزاع لا يقبل التسوية بطريق التحكيم في البلد المطلوب التنفيذ فيها ، أو كان الاعتراف بالحكم وتنفيذه يخالف النظام العام في هذا البلد.

   ويتضح مما أن هذا التعداد ورد على سبيل الحصر اق فلا يجوز لدولة موقعة ، منع الاعتراف وتنفيذ الحكم الأجنبي لأسباب أخرى ، يتضمنها القانون الوطني ، وتسرى على التحكيم الداخلي .

ولا يخفى أن هذه الأسباب التي تضمنتها الاتفاقية والتي تبرر رفض طلب التنفيـذ ، تكاد تتطابق مع الأسباب التي تضمنها القانون المصرى لرفع دعوى بطلان حكم المحكمين وذلك باستثناء حالة عدم  اكتساب الحكم الصفة الالزامية وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه أو للقانون الذي صدر الحكم في ظله ، وهو كما لا يخفي سبب ملائم لمنـع التنفيذ أو وقفه ، ولا يصلح بيا لطلب بطلان الحكم . 

عدم metros لقـانون 

والواقع أن هذا الفهم يجب استبعاده ، لأن المقصـود عنـد تقـديم  طلب التنفيذ للقاضي المصري بخصوص حكم يخضع التحكيم الجديد ، أن هذا الحكم الصادر في الخارج حكم قد اكتسب الصفة الالزامية على نحو بات ، وأنه يصلح لاكتساب القوة التنفيذية في بلد اصداره أو وفقا للقانون الذي صدر بموجبه ، الا أنها يجب أن تكون بصدد حكم تحكيم مستجمع للشروط التي تجعله صالحا للتنفيذ سواء وفقا لمكان صدوره أو القانون الذي صدر في ظله وأيضاً وفقا لقانون التحكيم المصرى المفترض أن الحكم يخضـع ووفقا للاتفاقيات الدولية السارية في مصر ، والقـول بغير ذلك یعنی مصادرة حق المحكوم ضـده في التمسك ببطلان الحكم أو وقفه أو الغائه وهو حـق يخوله له قانون البلد التي صدر فيها الحكم أو القـانون الذي صدر الحكم في ظله . 

تنفيذ حكم التحكيم وفقا لقواعد قانون المرافعات

وتطبيقا للمواد « ٢٩٦ » الى « ۲۹۹ » ، يلزم لتنفيذ حكم التحكيم الأجنبي توافر ما يلي : 

( أ ) شرط المعاملة بالمثل ، أي يجـوز التنفيذ بالشروط المقررة في قانون البلد الأجنبي الذي صدر فيه الحكم ، لتنفيذ أحكام وأوامر التحكيم التي تصدر في مصر .

(ب) التأكد من عدم اختصاص المحاكم المصرية بالمنازعة والتحقق من اختصاص هيئة التحكيم التي أصدرته والنص يعالج أصـلا التأكد من اختصاص المحاكم الأجنبية باصدار الحكم الأجنبي المراد تنفيذه ، وهذا يتحدد وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في القانون الأجنبي . وبديهي أن هيئات التحكيم تستمد اختصاصها من اتفاق التحكيم مع احترام الحدود التي رسمها هذا الاتفاق بخصوص تحديد موضوع النزاع ، واحترام القواعد الخاصة بتشكيل الهيئة وفقا لقانون الارادة مع اعمال قانون مقـر التحكيم . فكان هذا الشرط بتطبيقه على أحكام التحكيم يتم تأويله بحيث ينصرف الى التحقق من وجود اتفاق تحكيم صحیح يص سـند لاختصاص الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم في الخارج ، والمطلوب تنفيذه في مصر .

(ج) التحقق من تكليف الخصـوم بالحضور ور وأنه تم تمثيلهم تمثيـلا صحيحا • 

( د ) أن حكم التحكيم حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التي أصدرته » ، وهـذا التعبير ينصرف الى حكم القضاء الأجنبي ويكون المقصود به في مجال التحكيم أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقا لقانون البلد التي صدر فيها الحكم أو القانون الذي صدر الحكم "بموجبه . 

(هـ) عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام والآداب العامة في مصر.

ويلاحظ أن نصوص المرافعات ، تضمنت ما أغفله المشرع فـي قـانون التحكيم الجديد ، بشأن اشتراط أن يكون الحكم قد أصبح ملزما وفقـا لقانون بلد أصدره ، وهو حكم يتسق وأحكام اتفاقية نيويورك كما رأينا. 

    وغنى عن البيان أنه في حالة الحكم الصادر في الخارج والمتعلق بمنازعة ذات طابع دولي وخاصة اذا تعلق بمصالح التجارة الدولية ، فان أحكام اتفاقية نيويورك هي التي تسرى ، ولا يجوز التمسك بنصوص مواد المرافعات آنفة الذكر، ولا يمكن رفض طلب التنفيذ الا للأسباب التي تضمنتها الاتفاقية دون تلك التي تضمنتها نصـوص المرافعات وذلك اعمـالا لنص المادة « مرافعات والتي تعطى الأولوية لأحكام الاتفاقيات الدولية ، مما يعنى اعطاء الأولوية لاتفاقية نيويورك وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليهـا مصر وتعالج تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية .

   وتختص بنظر أمر التنفيذ المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيـذ بدائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوي كما سبق أن أشرنا. 

تنفيذ حكم التحكيم في ظل القانون الفرنسي : 

( أ ) أحكام التحكيم الوطنية :

   يختـص بـأصدار أمـر التنفيـذ قاضي التنفيـذ بالمحكمـة الابتدائيـة التـي صدر حكم التحكيم في دائرتهـا ، والعبـرة بالمكان الموضح في حكم التحكيم . ويصدر الأمر دون مواجهة بين الخصوم ولكن يجب على طالب التنفيذ ان يودع بقلم كتاب المحكمة حكم التحكيم ونسخة من اتفاق التحكيم وتوضع الصيغة التنفيذية على الحكم ، ويجب تسبيب الأمر الصادر برفض طلب التنفيذ . ( المادة 1478 ) .

  ويترتب على رفع الاستئناف أو دعوى البطلان على يد قاضي التنفيذ ، أما اذا كان قد أصدر أمره بالتنفيذ رغم الطعن بالاستئناف أو البطلان ، فان هذا أو ذاك يعتبر موجها بقوة القانون للأمر الصادر بالتنفيذ ورفض الطعن يضفى القوة التنفيذية على حكم التحكيم أو على مالم يلحقه تعديل في الاستئناف أو البطـلان . أما اذا أصـدر القاضي أمره بالتنفيذ بعد الطعن ، فان هذا الأمر يعتبر مجردا من قانون التحكيم . : أي أثر ويظل متاحا الحصول على أمر بالتنفيذ المؤقت وفقا لقـواعد .. قانون المرافعـات ( المـادة 1488 ) .

   وتقف سلطة قاضي التنفيذ عند التحقق من وجود حكم التحكيم واتفاق التحكيم ، ويراقب الشروط الخارجية فلا يتطرق لفحص الحكم موضوعيا ، وهو لا يملك اخضاع أمر التنفيذ لشروط معينة أو اصـدار أمر تنفيـذ جزئی ، فاما أن يصدر الأمر أو يرفض . 

أحكام التحكيم الاجنبية أو الصادرة فى تحكيم دولى

   ويختص بطلب التنفيذ اذا تعلق الأمر بحكم تحكيم صادر في الخارج قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته موطن المحكوم ضده فاذا لم يوجد له موطن ، فالعبرة بالمكان الذي توجد فيه الأموال المـراد التنفيذ عليها .

   ويمكن استئناف الأمر الصادر برفض طلب التنفيذ ، أما الأمـر الصادر بالتنفيذ فلا يمكن استئنافه الا في حالات محـددة تشـمل:

1- عدم وجود اتفاق التحكيم أو بطلانه أو انقضائه  .

2- عدم احترام قواعد تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد 

3-  اذا فصل المحكم دون التزام بحدود المهمة المنوطة به .

4- عدم احترام مبـدأ المواجهة .

5ـ تعارض الحكم مع النظام العام الدولي .

   وميعاد الاسئتناف يوقف التنفيذ ، كما أن رفع الاستئناف يوقفه . وتختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف التي صدر الأمر في دائرتها ، ويجب رفع الاستئناف خلال شهر يحسب من تاريخ اعلان قـرار القاضي.

   فان أحكام التحكيم الدولي الصادرة في فرنسا يمكن الطعن فيها بالبطلان استنادا الى أحد الأسباب آنفة الذكر ، ويترتب على ذلك امتداد هـذا الطعن الأمر الصـادر بالتنفيذ ، أما هذا الأمر منظورا اليه في حد ذاته فلا يمكن الطعن فيه بای طريق من طرق الطعن.

 ويلاحظ أن المشرع الفرنسي يفتح الباب لاستئناف الأمـر الصادر بالتنفيذ ، كما أنه يتوسع في الأسباب التي تبرز ذلك.

  وقد رجحنا عدم امكانية تعرض قاضي التنفيذ لحالات البطلان وضرورة تقيـده يتوفر احدى هذه الحالات الثلاث لرفض طلب التنفيذ ، أما المشرع الفرنسي ففتح الباب لاستئناف القرار الصادر بالتنفيذ في كل الحالات التي تبرر طلب البطلان ، وهو منهج نراه أكثر توفيقـا .