التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تطبيق المحكم الدولي لعادات وأعراف التجارة الدولية / تنفيذ أحكام المحكمين والتشريعات الوطنية
نظرا لأن قضاء التحكيم هو قضاء دوليا وأحكامه هي أحكام دولية صادرة عن جهة قضائية دولية متخصصة فإنها دوما تكون وثيقة الصلة بالأنظمة القانونية والقضائية الداخلية للدول. حيث انها وبالطبع سيؤول مصير تنفيذها إلى داخل إحدى الدول وسوف تخضع لرقابة نظامها القانوني والقضائي قبل السماح بتنفيذها.
لذلك نريد أن وضح أن الارتباط بين الأحكام الصادرة من جهات قضائية تحكيمية دولية وبين التشريعات الوطنية هو ارتباطا وثيق الصلة وسيظل دوما كذلك.. ولا يمكننا الفصل بين هذا أو ذاك حتى بعد توحيد القواعد المطبقة على العلاقات والعقود التجارية الدولية ...ولكننا نحاول جادين الى بناء جسر الأمان لتسير عليه هذه الأحكام من مهدها إلى ذروتها أي منذ وقت صدورها إلى أن تنفذ في الدولة المراد تنفيذها فيها. وبمعنى آخر علينا أن نحاول إذابة الخلافات والاختلافات والعوائق التي تكون حائلا بين الحكم وبين تنفيذه عمليا على أرض الواقع.
وعلينا أن نعلم أولاً إلى أي مدى وصلت العلاقة بين الأحكام الأجنبية الصادرة من هيئات تحكيمية دولية وبين التشريعات الوطنية وبمعنى آخر علينا أن نعلم ما هو موقف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية من تنفيذ أحكام التحكيم الدولية لذلك فسوف نقوم بعرض ما هو عليه الحال في القانونين المصري والفرنسي والاتفاقيات المعنية بتنفيذ أحكاما التحكيم الأجنبية.
أولا: موقف المشرع المصري في قانون التحكيم المصري رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤: -
أكدنا سابقا أن الحكم القضائي الصادر إحدى الهيئات التحكيمية يرتبط ارتباطا وثيقا بالأنظمة القانونية الداخلية للدول حيث أن ذلك الحكم وكما أوضحنا سلفا سيؤول مصيره في النهاية إلى داخل إحدى هذه الدول لكي ينفذ فيها وأن أمرا يبعث الإحباط في نفوس المهتمين بأصحاب المصلحة وهو أن يجدوا ذلك الحكم عديم الجدوى والأثر ولا ينفذ. لذلك فعلينا أن نعلم أولاً الوضع الحالي لنموذج من التشريعات الوطنية وموقفها من أحكام التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها بداخل تلك الدولة. ومن هذه التشريعات الوطنية والأنظمة القانونية هو القانون الوطني المصري.
بينما حدد طريقة الطعن على الأحكام القضائية الصادرة من هيئات تحكيمية بالبطلان ... كما حدد الحالات التي لا يجوز فيها الحكم ببطلان حكم التحكيم على سبيل الحصر في صدر المادة 53 من القانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤.
ولقد نصت المادة (53) من قانون التحكيم المصري على أنه "لا تقبل دعوى لبطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:
(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابلاً للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.
(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرام العقد فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
(ج) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.
(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
(هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.
(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها أتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاصة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في الحكم.