الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ حكم التحكيم الصادر في المنازعات الإدارية

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    306

التفاصيل طباعة نسخ

وسائل إجبار الإدارة على تنفيذ حكم التحكيم الصادر في المنازعات الإدارية

  وبعد الإصلاحات القضائية الواسعة في القضاء الإداري في فرنسا عام 1995 ومنها إلغاء الحظر المفروض على القاضي الإداري الفرنسي في توجيه أوامره للإدارة، فقد صدر بناءاً على ذلك قانون يتعلق بالغرامة المالية التهديدية كجزاء لإمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادره ضدها، وبذلك وجد ما يجبر الإدارة على تنفيذ القرارات الصادرة ضدها في القانون الفرنسي، وذلك اصبح القاضي الإداري في فرنسا يتدخل بفاعلية لتنفيذ الاحكام الصادرة ضد الإدارة..

   وبالرجوع الى احكام القانون المصري والأردني نجد بأنه لا يوجد قواعد قانونية محددة تضمن تنفيذ الإدارة للاحكام الصادرة ضدها بما في ذلك أحكام التحكيم في المنازعات الإدارية، وهذا يحتم علينا البحث في القواعد القانونية العامة لإيجاد الوسائل التي يمكن من خلالها إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها وهي وسائل غير مباشرة بطبيعة الحال ومن القواعد القانونية العامة، حيث ان التشريع الأردني والمصري لا يحتوى على إجراءات تنفيذ مباشرة يمكن اللجوء إليها لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة كما هو الحال في القانون الفرنسي، أضف الى ذلك أن سلطة القاضي تقف عند إصدار الأمر بالتنفيذ ولا يملك توجيه أوامر للإدارة للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل يمكن من خلاله مواجهه تعنت الإدارة في تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها.

   ولابد من الإشارة هنا الى ان الفقه والقضاء استقرا على ضرورة أحترام الإدارة للأحكام الصادرة عن المحاكم المختصة، وتنفيذ ما ورد فيها دون اي اعتراض أو مناقشة، حيث ان الإدارة لا تعتبر جهة مختصة للطعن بالاحكام أو الاحتجاج بمخالفته للقانون وعدم تنفيذه، فالاحكام القضائية النهائية تكون واجبة النفاذ .

  وبناءاً على ما سبق وفي ظل غياب الطرق المباشرة يستطيع المحكوم له اللجوء الى القضاء في ظل تعنت الإدارة في تنفيذ القرارات الصادرة ضدها، ويمكن للمحكوم له إجبار الإدارة على تنفيذ حكم التحكيم الصادر ضدها بأحدى الطرق غير المباشرة - التالية:

كما يمكن للمحكوم له المطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمخالفة ما تم الحكم به لحين الفصل في الدعوى طبقاً للقواعد العامة في حال كان القرار إيجابي، إما اذا كان القرار سلبي فلا يمكن للمحكوم له طلب وقف التنفيذ، علماً بأن دعوى إلغاء القرار المخالف لحجية الشئ المقضي به لا تختلف عن دعوى إلغاء اي قرار آخر.

 ثانياً : دعوى المسؤولية المدنية عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الإدارة.  

  استقر الفقه والقضاء على أن من الالتزامات المترتبة على الدولة أو اشخاصها المعنوية العامة تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، وان امتناعهم عن تنفيذ تلك الأحكام واجبة النفاذ يعتبر من الأعمال المشروعة والتي تمكن المحكوم له من طلب التعويض العادل من الإدارة حال تحقق الشروط الواجب توافرها.

   ومن المستساغ وضع جزاءات على الإدارة عند امتناعها عن تنفيذ الأحكام الصادرة بحقها، فالجميع تحـت القـانـون فـلا يـجـوز للدولة أو احـد مؤسساتها العامة الإمتناع عن تنفيذ الحكم الصادر يحقها، لتجنب إشاعة الفوضى وزعزعت ثقة المواطنين بسيادة القانون والتعدي على حقوق وحريات الأفراد، فكان لازماً منع ذلك بإتخاذ الإجراءات والتدابير الصارمة ومنها دعوى المسؤولية المدنية.

  أن إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها قد يشكل خطأ مرفقياً ينسب الى المرفق العام، وقد يشكل خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف المسؤول عن التنفيذ، وقد يتحقق بالصورتين معاً، الحالات وفي جميع يستطيع المتضرر من إمتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر بحقها اللجوء لرفع دعوى المسؤولية المدنية والتي تعتبر من الوسائل غير المباشرة لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات الصادرة بحقها.

 ثالثاً : دعوى المسؤولية الجزائية عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية قد يشكل امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها مسؤولية جزائية على الموظف المختص بالتنفيذ استناداً الى نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات المصري والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة. كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيـام مـن إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذا الحكم أو الأمـر داخـلا فـي اختصاص الموظف"، وكذلك وكذلك الحال بالنسبة للمشرع الأردني الذي جرم إمتناع الموظف عن تنفيذ الأحكام بأي صورة كانت، حيث نص المشرع الأدرني في المادة رقم ١٨٢ من قانون العقوبات على أنه "1 - كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعـوق او يؤخر تنفيذ أحكـام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتن. ۲ – اذا لم يكن الذي استعمل سلطته او نفوذه موظفاً عاماً، يعاقب بالحبس من اسبوع الى سنة"

   وبناءاً علـى مـا تقـدم فـأن القانونين المصري والأردني جرمـا امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة الإدارة وهو أيضاً يعتبر من الطرق غير المباشرة لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات الصادرة بحقها.

   هذه الوسائل غير المباشرة التي يمكن للمحكوم له استخدامها لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات الصادرة ضدها، ونعتقد انه لا بد من يأخذ التشريع المصري والأردني بفكرة الغرامة التهديدية كما فعل المشرع الفرنسي حيث تعتبر فكرة الغرامة التهديدية علاج ناجح لضمان تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء وأوامره، حيث شاعت ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام واوامر القضاء وعلى وجه التحديد تلك الصادرة ضد الإدارة، حتى ان تقرير مجلس الدولة المصري طالب في مضمونه بضرورة تحقيق إصلاح في النظام قضاء الإداري ونادى بوجوب كفالة التنفيذ للأحكام التي يصدرها القضاء، وسبب ذلك ان بعض الاحكام لا تنفذ أو تنفذ في كثير من التراخي.