التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / تنفيذ احكام التحكيم الصحيحة في منازعات العقود الإدارية
تنفيذ احكام التحكيم الصحيحة في منازعات العقود الإدارية
وتنفيذ أحكام التحكيم الإدارية لا تختلف عن تنفيذ احكام التحكيم بشكل عام، حيث ان قوانين التحكيم تسرى على العقود التي يكون أحد أطرافها شخص عام أو شخص خاص وأياً كانت نوع العلاقة بين المتعاقدين، وبالتالي فأن تنفيذ احكام التحكيم في منازعات العقود الإدارية إما ان يكون أختيارياً أو من خلال الأمر بالتنفيذ الجبري صادر عن السلطة القضائية.
ويعتبر التنفيذ الاختياري لحكم التحكيم في المنازعات الإدارية هو الطريقة المثلى لطرفي النزاع، فمن خلاله يمكننا تحقيق السرعة والسرية وحسم النزاع بأفضـل الطـرق وأقصرها ودون اللجوء الى إجراءات القضـاء العـادي المعقدة، كما ان التنفيذ الأختياري يجنب أطراف النزاع خسائر مالية إضافية ومصاريف كبيرة تدفع في مرحلة التنفيذ الجبري، وبطبيعة الحال فأن التنفيذ الأختياري لحكم التحكيم الإداري يكون بعد صدور حكـم نـهـائـي فـاصـل فـي موضوع النزاع وقبول الحكم صراحة أو ضمناً من المحكوم عليه.
كما تسعى الدول جاهدة لتجنب استخدام المحكوم له الوسائل القهرية المعنوية والأدبية ومنهـا نشـر رفـض تنفيذ حكم التحكيم الإداري في وسائل الإعلام وما ينتج عنها من تشهير بالطرف الخاسر، حيث ان هذا الإجراء يعتبر أثره قاسي بالنسبة للدول الراغبة بجذب المزيد من الاستثمارات الدولية وبناء الثقة في السوق الدولية.
ومن جانب آخر فأن هيئات التحكيم المتخصصة بالفصل في منازعات العقود الإدارية تتخذ وفي حال إمتناع المحكوم عليه من تنفيذ حكم التحكيم الإداري اختيارياً مجموعة من الأجراءات الداخلية اتجاه المحكوم عليه، ومنها حرمان الطرف الممتنع عن التنفيذ من اللجوء الى اي تحكيم يخضع لرعايتها، أو حرمانها من الحصول على أي مزايا اخرى يقدمها المركز التحكيمي.
لهذه الاسباب مجتمعة ولما للعقود الإدارية من أهمية كبيرة للدول تتمثل بأستمرار المرافق العامة وديمومتها، فأن المحكوم عليه يسعى الى تنفيذ حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية إختيارياً لضمان استمرار العقود ولتجنب زعزعة ثقة المستشمرين واصحاب الشركات الكبرى بالدولة او المتعاقد معها.
الا انه من الممكن ان يمتنع المحكوم عليه من التنفيذ الاختياري أو المماطلة في التنفيذ، هذا الأمر يدفع المحكوم له للجوء الى التنفيذ الجبري من خلال اللجوء الى القضـاء الـوطني المختص لاصدار أمـر بالتنفيذ للحكـم التحكيمي في المنازعات الإدارية.