التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / آليات تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية
قبل الحديث عن آليات تنفيذ احكام التحكيم الإداري لابد من معرفة هل راعت القوانين التي تنظم عملية التحكيم خصوصية العقود الإدارية؟ وهل يعتبر التحكيم في المنازعات الإدارية ممكنا؟ للإجابة على هذه الأسئلة لابد من استعراض النصوص القانونية التي تنظم عملية التحكيم، ففي فرنسا ومن حيث الأصل فان الأشخاص المعنوية العامة لا يجوز لها اللجوء الى التحكيم، إلا ان هذا لأصل لا يرتبط بأحكام الدستور وبالتالي من الممكن اللجوء الى التحكيم في المنازعات الإدارية اذا نص القانون على ذلك، وهو ما حدث فعلاً في أكثر من مناسبة حيث تم إصدار قوانين ومراسيم عديدة سمحت للأشخاص العامة باللجوء الى التحكيم.
أما في مصر فبعد صدور قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والذي نصت المادة الأولى منه على ان قانون التحكيم المصري يسرى على أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة التي يدور حولها النزاع، وبرغم هذه المادة بقيت إمكانية جواز اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الإدارية بين الفقهاء، إلا ان تدخل المشرع وحسم الخـلاف بإصدار قانون رقم 9 لسنة ١٩٩٧ والذي بموجبه أضاف فقرة ثانية للمادة الأولى نصت على انه "بالنسبة الى المنازعات في العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى أختصاصه بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك"، وبذلك يكون المشرع المصري قد حسم جواز اللجوء الى التحكيم في منازعات العقود الإدارية بنص صريح.
أما في الأردن فقد نصت المادة الثالثة منه صراحة على ان التحكيم يشمل النزاع الذي يكون أحد أطرافه أحد اشخاص القانون العام، ويعتبر المشرع الأردني قد تأثر بالمشرع المصري في جواز اللجوء الى التحكيم في العقود الإدارية.
ويخضع تنفيذ حكم التحكيم في العقود الإدارية لنفس الطرق والإجراءات السابق ذكرها لتنفيذ حكم التحكيم سواءاً أكان الحكم التحكيمي يخضع لأحكام قانون التحكيم، أو كان التحكيم أجنبياً يخضع لأحكام قانون المرافعات في مصر و أحكام قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية في الأردن.
وإذا كان الأصل ان أمر التنفيذ يصدر للأحكام التحكيمية الصحيحة، إلا ان الممارسات القضائية في الدول المختلفة قد اجازت تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة، وبالتالي يجب علينا ان نوضح هنا كيفية تنفيذ أحكام التحكيم الصحيحة في العقود الإدارية.