الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التنفيذ الجبري لحكم التحكيم

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    260

التفاصيل طباعة نسخ

التنفيذ الجبري لحكم التحكيم

    كما وضحنا سابقا فأن القانون المصري والاردني أوجبا للتنفيذ الجبري الحكم التحكم صدور أمر بذلك من الجهة القضائية المختصة، مما يعني ضرورة لجوء المحكوم له في حال امتناع أو مماطلة المحكوم عليه من تنفيذ حكم اختياريا اللجوء للمحكمة المختصة ويتقدم بطلب تنفيذ حكم التحكيم إجبارياً والإنتظار لحين صدور أمر المحكمة لتنفيذ الحكم.

   وهذا يحتم علينا ضرورة معرفة الجهة المختصة التي حددها القانون الإصدار الأمر بالتنفيذ، ولا بد أيضاً من معرفة هل هناك ميعاد معين لتقديم طلب تنفيذ الحكم التحكمي، وماهي الإجراءات الواجب اتباعها لتقديم الطلب، والإجراءات المتعبة للفصل في طلب التنفيذ وهذا ما سنوضحة تباعاً استناداً الى نصوص قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 وقانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001، وبطبيعة الحال فإن هذه الإجراءات تنطبق على العقود الإدارية والعقود الخاصة والتي تتم استنادا الى قانون التحكيم.