الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر فكرة النظام العام على حكم التحكيم في منازعات العقود الإدارية / التنظيم القانوني للتنفيذ الجبري لحكم التحكيم

  • الاسم

    عبدالرزاق هاني عبدالرزاق المحتسب
  • تاريخ النشر

    2021-01-01
  • عدد الصفحات

    591
  • رقم الصفحة

    257

التفاصيل طباعة نسخ

التنظيم القانوني للتنفيذ الجبري لحكم التحكيم

   نجد من الضروري وقبل الحديث عن إجراءات التنفيذ الجبري لحكم التحكيم أن نبين المقصود بأمر بالتنفيذ، حيث أن صدور الأمر بالتنفيذ من الجهة المختصة هو من يقودنا إلى التنفيذ الجبري . 

   ذهب الفقه الى تعريف الأمر بالتنفيذ الى أنه " الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانوناً ويأمر بمقتضاه يتمتع حكم المحكم بالقوة التنفيذية" ويعتبر الحصول على الأمر بالتنفيذ الطريق القانوني المؤدي للتنفيذ الجبري، ويعرف التنفيذ الجبري بأنه "هو التنفيذ الذي تجريه السلطة العامة تحت إشراف القضاء ورقابته بناء على طلب الدائن الذي بيده سيدة مستوفية الشروط خاصه بقصد استيفاء حقة الثابت في السند من المدين قهراً عنه".

  ويلاحظ أن لم يرد أي نص يتضمن شمول حكم التحكيم الفاصل في موضوع  النزاع والمنهي للخصومة على النفاذ العاجل، إلا أنه وبالاطلاع على المادة 24 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 نجدها تنص على أنه "

1 - يجوز لطرفي التحكيم الإتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناءاً على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذي تأمر به.

2 - وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ."

  وبالاطلاع أيضاً على نص المادة 23 من قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 والتي تنص على أنه "أ. مع مراعاة أحكام المادة (13) من . هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أي من طرفي التحكيم، أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.

 ب .واذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر ان تأذن لهذه الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من القاضي المختص اصدار امره في التنفيذ."

   يتبين لنا من هذه النصوص أن المشرع المصري والأردني قد منح هيئة التحكيم بناء على إتفاق مسبق أن تأمر أياً من طرفي التحكيم بأتخاذ أي إجراء مستعجل كالتدابير المؤقتة او التحفظية تقتضيها طبيعة النزاع..

   ويمكن القول أن المشرع لم يشأ أن يترك أحكام المحكمين دون رقابة القضاء، فطلب إصدار الأمر بتنفيذ الحكم من القضاء، حيث انه وخلال إصدار الأمر بالتنفيذ يتثبت القاضي من وجود شرط التحكيم وان الحكم المحكم قد تم حسب الشكل الذي يتطلبه القانون، دون أن يكون للقاضي رقابة على حكم المحكم من الناحية الموضوعية ومدی عدالته ومطابقته للقانون، فالقاضي هنا لا يعتبر هيئة استئنافية وانما يقوم بواجب الرقابة القضائية. 

   وعليه فان السند التنفيذي بالنسبة لأحكام المحكمين تتكون من عمل قانوني مركب من عنصرين: أولهما حكم التحكيم والذي يتضمن الزام المحكوم عليه بأداء معين، وثانيهما الأمر بالتنفيذ وهو الذي يعطي حكم المحكمين قوته التنفيذية، وهذا ما نضمته المادة 55 والمادة 56 من قانون التحكيم المصري حيث نصت المادة 55 على أنه " تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون"، ونصت المادة 56 على أنه "يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين...".

   وبناءً على ما سبق سنقوم تباعاً بتوضيح من هي الجهة المختصة بإصدار الأمر بالتنفيذ، وميعاد تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم، والإجراءات الواجب إتباعها لتقديم طلب التنفيذ، وإجراءات الفصل في طلب التنفيذ، وأخيرا الطعن بالحكم الصادر بالأمر بالتنفيذ.