التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / وسائل تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني المباشرة
تعد التجارة الإلكترونية التجارة الأكبر والأسرع نموا في السوق العالمي، ولتحقيق النمو المستدام لهذه التجارة ينبغي إيجاد آلية فعالة وملزمة لتسوية نزاعتها لتعزيز ثقة المتعاملين معها، وبما أن المتعاملين معها يريدون حل لنزعاتهم الناشئة عن استخدامها في أسرع وقت وطريقة ممكنة، وبما ان النزاعات الناشئة عنها غالباً ما تكون ذات طابع عالمي، ونظراً لعدم وجود قانون موضوعي إلكتروني عالمي يكفل تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني على المستوى الوطني، بالتالي كان لا بد من إيجاد آلية تسمح لمراكز التسوية تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني جبراً ومباشرة دون حاجة لتدخل المحكوم عليه.
1- التحكم في بطاقة الإئتمان
يمكن القول أن هذه الوسيلة تعد وسيلة فعالة ذاتية مباشرة لتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني دون الحاجة للجوء إلى لوائح وقوانين ومحكمة تنفيذ، حيث يتم تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الذي يصدره مركز التسوية الإلكتروني دون الحاجة من الرجوع إلى البائع، وبذلك يمكن الحد من استغلال التجار في حال قيامهم بالترويج لبضائعهم أو خدماتهم من خلال شبكة الإنترنت بطرق احتيالية بهدف جذب الزبائن وخداعهم، كما ويمكن تحقيق التوازن بين عدم المساوة في السلطة بين المستهلكين والشركات، وتشجيع هذه الأخيرة أن تكون عادلة عند التعامل مع المستهلكين.
2- إيداع ضمان مالي :
ويمكن القول، أن هذه الطريقة تتجسد بوجود رصيد مالي مجمد تابع للبائع سواء عند مركز التسوية أو طرف ثالث محايد ، الذي يأتمر بالحكم الصادر من المركز من أجل دفع التعويض أو الرسوم الناجمة عن عملية حل المنازعة الإلكترونية.
ويمكن القول في هذا السياق، أنه بالرغم من الفائدة العملية لقواعد الإيكان لتسوية نزاعات أسماء النطاق، إلا أنها تبقى قاصرة لأنها لاتمنع طرح النزاع قبل أو أثناء أو بعد النزاع على القضاء العادي، مما يكون سبباً في إطالة النزاع، بالتالي كان من الأولى أن تكون قرارتها نهائية تحوز حجية الأمر المقضي به، أو أن يسمح بالطعن فيها أمام القضاء كما في أحكام التحكيم، لا أن يسمح بإعادة النظر في الموضوع كلياً، كما ويمكن القول أن هناك سببين لوجوب إلزامية تنفيذ القرار بشكل نهائي وملزم:
السبب الأول: هو أن نكون أمام منافسة مشروعة بين أصحاب العلامات التجارية على سبيل المثال ويحدث لبس في تسجيل علامتين متشابهتين وبدون سوء نية في هذه الحالة فإن مبادئ المنافسة المشروعة واستمرار الثقة بين أصحاب هذه العلامات من جهة وبين أصحاب العلامات والمستهلك من جهة أخرى تفرض على المعتدي على العلامة التجارية الإمتثال إختياريا حال أثبت المعتدى عليه أحقيته بتلك العلامة التجارية ، أو إلزامياً بقرار من الإيكان بشطب العلامة وتحويلها إلى لصالح المدعي في حالة رفع دعوى وتقديمه الأدلة الى هيئة التحكيم الإلكتروني وقناعتها بأحقيته بتلك العلامة التجارية.
ومن القضايا التي عرضت على الجمعية الأمريكية للتحكيم، والتي أصدرت قرارها بموجب السياسة الموحدة ICANN قضية ، تتعلق بعلامة تجارية تتشابه مع علامة تجارية أخرى، حيث تتخلص أحداث هذه القضية بالأتي:
المدعي: شركة مايكروسوفت ( أمريكا)
المدعي عليه : شركة (Chen ) الصينية.
موضوع النزاع تشابه علامة تجارية تعود للمدعي تحت مسمى ( bing wallpaper.com) بعلامة تجارية تعود للمدعي عليه والتي تحمل اسم (bingimg.com) تم تسجيلها بتاريخ لاحق لتاريخ تسجيل علامة المدعي .
قام المدعي برفع دعوى لجمعية التحكيم الأمريكية من خلال موقعها الإلكتروني بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٢٥ ،وبعد قبول الجمعية الدعوى بدأت إجراءاتها بإرسال لائحة الدعوى للمدعي عليه على موقعه الإلكتروني والإداري بتاريخ ۲۰۰۹/۱۲/۲ على أن يقوم المدعي عليه بتقديم لائحة جوابية للدعوى بموعد أقصاه ۲۰۰۹/۱۲/۲۲ ، لم تتسلم اللجنة أي رد من المدعي عليه وقامت بتبليغ الأطراف بذلك، في تاريخ ۲۰۰۹/۱۲/۳۰ وبناءً على طلب المدعي ليتم حسم النزاع، قامت الجمعية بتعيين هيئة من محكم واحد يدعى Karl V. Fink.
وبموجب المادة(٢/أ) من قواعدها والتي تقضي بأن لهيئة التحكيم إصدار قرارها بناءً على الوثائق المقدمة من المدعي، وبموجب قواعد السياسة الموحدة ICANN أو قواعدها أو أي قانون من الممكن أن ترى الهيئة أنه قابل للتطبيق، ولا يشترط في ذلك أن تتلقى الهيئة اللائحة الجوابية أو أي رد من طرف المدعي عليه.
وعلى ضوء الوقائع والوثائق المقدمة من المدعي عليه، وبموجب النظام، وبناءً على إخفاق المدعي عليه بتقديم اللائحة الجوابية، وبما لها من حق من إستنتاج ما تراه مناسبا لقبول كل الإدعاءات المقدمة من المدعي وإثباتها لتحصيل قرار يفيد بضرورة إلغاء هذا الاسم التجاري أو تغييره بموجب المادة ( ١٤/أ) تبين للهيئة التحكيم الأتي:
1 - الاسم التجاري المسجل من قبل المدعي عليه مشابه إلى درجة الخلط مع الاسم التجاري الذي من حق المدعي
2- المدعي عليه ليس له أي حقوق شرعية فيما يتعلق بهذا الاسم التجاري
3- أن هذا الاسم التجاري المشابه قد سجل وأستخدم بسوء نية.
ومع إثبات الشروط الثلاثة السالفة الذكر من خلال الأدلة والوقائع، ووفقا لنظام ICANN قررت هيئة التحكيم تحويل الاسم التجاري-bing(wallpaper.com><bingimg.com من المدعي عليه إلى المدعي.
يتضح من هذا الحكم، أن هيئة التحكيم طبقت نص المادة (٤/ب) من قواعدها، والتي نصت صراحة على أن تسجيل العنوان الإلكتروني بهدف منع المنافسة بين المشروعات المختلفة أو إعاقتها يشكل حالة من حالات سوء النية الذي يسوغ إلغاء العنوان الإلكتروني أو نقله، كما نصت صراحة على أنه من سوء النية، اجتذاب العملاء من مالكي العلامات التجارية عبر الإنترنت عن طريق الخلط الذي يتولد لدى المستهلكين بسبب تقليد هذه العلامات.
ويتضح ايضا من هذه القضية أن تقليد علامة تجارية مشهورة لدرجة التماثل أو التشابه يثير الخلط وللبس عند جمهور المتعاملين معها، وبالتالي لا يعتد بالفارق حتى لو كان بسيطاً بل يجب أن يكون هذا الفارق يكفي لاستبعاد التشابه بين العلامتين.
ومن التطبيقات على هذه الفكرة، ما جاء في قرار التحكيم الصادر من مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والتي تتلخص وقائعها بقيام الشركة صاحبة العلامة التجارية Dodi Fayed برفع دعوى على الشركة المقلدة صاحبة العنوان الإلكتروني " dodielfayed.Com
" في هذه القضية تمسك المدعي عليه بأن هناك فارقا واضحا بين العلامتين، وهذا الفارق يكفي لاستبعاد التشابه بين الاثنين وبالتالي لا تنطبق أحكام التقليد، رفضت هيئة التحكيم التي نظرت الدعوى هذه الحجة، وأكدت أن" العنوان الإلكتروني " dodielfayed.com يعد مشابها للعلامة التجارية Dodi Fayed ، فلكل منهما المظهر الاجمالي نفسه والصورة العامة، ولا يقدح في الامر اضافة الحرفين " al" إلى العنوان الإلكتروني.