التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / حجية حكم التحكيم الإكتروني وتنفيذه ( دراسة مقارنة ) / وسائل تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني غير المباشرة
لعل أهم العقبات التي تواجه التحكيم الإلكتروني هي عدم وجود آليات دولية موحدة يمكن من خلالها تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني، فبالرغم من وجود إتفاقيات دولية تعترف بالمحررات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية، وبالرغم من أن معظم التشريعات الوطنية الحديثة سارعت في إصدار قوانين تتعلق بالمعاملات الإلكترونية والإعتراف بها في محاولة لسيطرة أكبر على الإنترنت حفاظا على مصالحها لما تثيره هذه الشبكة من مشكلات تتعلق بغسيل الاموال والمواد الإباحية والضرائب والإرهاب وغيرها، إلا أنه من
الملاحظ أن انتشار التحكيم الإلكتروني لا زال يسير ببطئ شديد، نظرا لعدم وجود قانون موضوعي إلكتروني دولي يكفل تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني بشكل ملزم ونهائي.
أولاً: التهديد بسحب العلامة
وتعد علامات الثقة إحدى الوسائل الهامة غير المباشرة في مجال تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني، حيث يترتب على امتناع الشركة الممنوحة علامة الثقة عن تنفيذ حكم أو قرار مركز التسوية سحب العلامة وهذه القاعدة مقررة بمقتضى نصوص التقنين الذي يلتزم به البائع في حال امتناعه عن التنفيذ، إلا أنه يبقى للشركة الممنوحة دائماً حق الخيار بين التنفيذ أو سحب العلامة منها، مما يجعل التنفيذ هنا متوقفا على إرادة الشركة الممنوحة، وليس مركز التسوية، وبالتالي يمكن القول أن هذه الوسيلة تعد من وسائل التنفيذ الذاتي
غير المباشرة، ويعد مركز ECODIR من أهم المراكز المجسدة لتلك الوسيلة، حيث يقدم هذا المركز خدمات مجانية ومتاحة لجميع المستهلكين في الاتحاد الأوروبي .
ثانياً : نظام القائمة السوداء
بمعنى أن كل من يحوز علامة الثقة من مراكز التسوية ولم يمتثل للشروط التي بموجبها حصل على هذه العلامة يوضع اسم الحائز(البائع) بالإضافة إلى تفاصيل تتعلق به على القائمة السوداء للبائعين غير الموثوق بهم، حيث يتم نشر هذه القائمة على الموقع الإلكتروني لمراكز التسوية وبصفة دورية، مما يؤدي بالتالي إلى تجنب التعامل مع هذا البائع من قبل المستهلكين.
ومما لا شك فيه، أن معظم التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية تولي اهتمام كبير فيما يتعلق في حماية المستهلك وخاصة المستهلك الإلكتروني حيث سنت قوانين وانشأت مواقع إلكترونية وطنية، كما انشأت مراكز خاصة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية، كل ذلك بهدف تقديم المساعدة والحماية للمستهلك الإلكتروني وبالتالي تعددت وانتشرت المواقع المتخصصة في حماية المستهلك .
وبالنظر إلى الهدف الذي يسعى إليه التاجر، ألا وهو تحقيق الربح، يمكن القول أن القائمة السوداء تعتبر وسيلة تهديد فعالة تحث البائع على تنفيذ أحكام وقرارات التسوية المختصة، ولا شك أن نشر اسمه وتفاصيل موقعه الإلكتروني على القائمة السوداء يؤدي إلى تجنب قيام المستهلكين بالتعامل معه وبالتالي تهديد تجارته أو حتى انهيارها.
ثالثا - نظام إدارة السمعة
كما تقوم هذه المواقع من خلال ردود الفعل السلبية للمستهلكين أو من خلال استخدام مقاييس الثقة الخاصة به بالكشف للمستهلك على سمعة البائع وسيرته الذاتية قبل الإقدام على الشراء، وهناك مواقع رائدة في هذا المجال مثل موقع Slashdot وموقع E BAY
ويتم التسوق الإلكتروني بين البائع والمشتري على موقع E-BAY من خلال صفحة محمية تحت عنوان " تقدير الشراء" بكلمة مرور وهوية المستخدم لتسجيل الدخول من خلال شبكة الإنترنت، وقبل قيام المشتري بالشراء يستطيع من خلال هذا العنوان الدخول والإطلاع على سمعة العديد من المواقع للبائعين الأعضاء، وكذلك آراء المستهلكين الذين تعاملو مع الموقع من قبل، وفي حال توصل المشتري إلى قرار شراء من أحد البائعين الأعضاء في هذا الموقع الذي يعرض التاجر منتجاته من خلال هذه الصفحة المخصصة، في هذه الحالة يشترط نظام E-BAY على البائع إعطاء فرصة كافية للمشتري لإعطاء وجهة نظره من خلال مقترحات يقدمها البائع عن السلعة المعروضة للتوصل إلى قرار شراء سليم، وفي حالة حدوث نزاع يُمكن هذا الموقع الأطراف بغض النظر عن الزمان والمكان من خلال صفحته الإلكترونية المحمية فرصة لمناقشة القضية في مسعى للوصول إلى حل ودي في النزاع القائم بينهما.
رابعاً : الغرامة التهديدية
وبالتالي يعتبر نظام الغرامة التهديدية إجراء مألوفا في إطار الأحكام القضائية الوطنية، ويمكن القول أن تطبيق الغرامة التهديدية من قبل مراكز التسوية الإلكترونية كوسيلة غير مباشرة لتنفيذ أحكام التحكيم الإلكتروني سيكون لها دور فعال في تنفيذ تلك الأحكام.