الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ حكم التحكيم في القانون المصري 27لنسة 1994 واتفاقيتي نيويورك 1958 وواشنطن 1965م / تنفيذ حكم التحكيم وفقاً لاحكام القانون المصري رقم 27 لسنة 1994م الصادر بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

  • الاسم

    سهير سيف الدين محمد زغارى
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • عدد الصفحات

    340
  • رقم الصفحة

    13

التفاصيل طباعة نسخ

صحيح أن إرادة المحتكمين هي الأساس الذي ترتكز عليه أحكام التحكيم إلا أن تلك الأحكام لا تستطيع أن تزود بالقوة التنفيذية التي تتيح لها التنفيذ الجيري للالتزامات الواردة بها ، ذلك لأن المشرع لا يعترف للإرادة الخاصة وحدها بمكنة تكوين السندات التنفيذية ، فأحكام التحكيم في ذاتها لا تحوز القوة التنفيذية ولكن لابد من صدور أمر خاص من قضاء الدولة العام يسمى الأمر بالتنفيذ .

ويرجع السبب في ذلك إلى تحقيق الرقابة على حكم التحكيم من قبل السلطة القضائية في الدولة المراد التنفيذ فيها ، والغرض من تلك الرقابة أن يتثبت قضاء الدولة من خلو حكم التحكيم من العيوب الجوهرية التي قد تشوب الحكم والتأكد من انتفاء ما يمنع تنفيذه . خاصة وأن الرقابة التي يباشرها القضاء على حكم التحكيم هي رقابة خارجية تتناول شكل وإجراءات حكم التحكيم ومضمون القضاء الوارد فيه .

وتمثل مسألة تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم أبعاد بالغة في الدقة. ذلك لأن إصباغ الصيغة القضائية بإعطاء أحكام التحكيم أمرا بالتنفيذ أحد مظاهر الوصل بين القضاء والتحكيم خاصة وأن المخاطر التي قد تشوب التحكيم قد تتعاظم في هذه المرحلة ومن الممكن إذا ثبت وجود عيب شاب حكم التحكيم أو إجراءاته هلم جميع إجراءات التنفيذ .

فدراسـة تنفيذ أحكام التحكيم بالغة في الأهمية باعتبارها دراسة الثمرة الحقيقية لنظام التحكيم تلك التي تكمن في تنفيذ أحكام التحكيم . ومن خلال تلك الدراسة ستحاول التعرض بالبحث والتحليل للقواعد والأحكام الأساسية للأمر بتنفيذ تلك الأحكام سواء كانت تلك الدراسـة متعلقة بإجراءات استصدارها والجهـة المختصة بإصدارها وبصفة خاصة القواعد التي تحكم قبول طلبات الأمر بالتنفيذ وسلطة القاضي عند إصدار الأمر بالتنفيذ والقوة التنفيذية لحكم التحكيم ومدى تطور القواعد المعتمدة في القانون المصرى سواء المتعلقة بقانون المرافعات رقم 13 لسنة ١٩٦٨ أو في القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، وأيضا القواعد الأساسية 

التي تحدد حالات وقف تنفيذ أحكام التحكيم في ظل النظام المستحدث فيه خاصة وان المشرع المصرى أخذ بالتضييق في حالات وقف تنفيذ أحكام التحكيم وحصرها في حدود ضيقة