الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور التحكيم الالكتروني الدولي في منازعات التجارة الدولية / إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الدولي

  • الاسم

    هشام سعيد اسماعيل
  • تاريخ النشر

    2014-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    408
  • رقم الصفحة

    335

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الدولي

   يعد تنفيذ الأحكام أهم وأدق المراحل في المنازعات التحكيمية، فما يصبو إليه كل طرف.

 وحكم التحكيم في حد ذاته لا يعد سنداً تنفيذياً لأنه ليس من الأعمال القانونية التي أعطاها القانون القوة التنفيذية. وإذا كان المشرع المصري قد أجاز الالتجاء إلى التحكيم فإنه لم يذهب في إقراره مشروعية "القضاء الخاص" أبعد من إجازه صدور إدانة خاصة لها قوة آمرة ولكن ليس لها قوة تنفيذية. فحكم المحكمين وإن كان يحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره، ليس له في ذاته قوة تنفيذية تمكن المحكوم له من اقتضاء حقه جبرا،

   بالرجوع إلى قانون التحكيم المصري نجد أن مادته الأولى حصرت نطاق تطبيقه على التحكيم إذا كان "يجرى في مصر، أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجرى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون". وتعني هذه المادة سريان مختلف النصوص الواردة في هذا القانون على التحكيم في فرضين:

   1- إذا كان التحكيم يجرى في مصر، أي إذا كانت مصر هي مقر التحكيم سواء كان القانون المصري هو واجب التطبيق على موضوع النزاع أم لا، وسواء جرى التحكيم بالخضوع لأحكام قانون التحكيم المصري أم لا، وسواء كان التحكيم أيضاً داخلياً أم تجارياً دوليا.

2- إذا كان التحكيم تجارياً دولياً يجرى في الخارج ولكن اتفق أطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصري، فقد يتصور أن يجرى التحكيم في الخارج مع اتفاق أطرافه على خضوعه للقانون المصري.

   والملاحظ أن المادة الأولى من اتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين تقضي بتطبيق هذه الاتفاقية على "أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها"، وهذا ما أثار جدلاً واسعاً في الفقه بوجود تعارض في مجال تطبيق قانون التحكيم المصري وفقاً لمادته الأولى ومجال تطبيق اتفاقية نيويورك وفقاً لمادتها الأولى أيضاً؛ فقانون التحكيم يوسع من نطاق تطبيق أحكامه . ومنها القواعد المتعلقة بالتنفيذ بطبيعة الحال . ليشمل أحكام التحكيم الصادرة في مصر وتلك التي صدرت في الخارج بالخضوع للقانون المصري.

   أما اتفاقية نيويورك فتحدد مجال تطبيقها بمختلف أحكام التحكيم الصادرة في الخارج ولو بالخضوع للقانون المصري. وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه لاحقاً.

   ويجب أن نشير إلى أن أثر تطبيق اتفاقية نيويورك تتعلق بالشروط الموضوعية للأمر بالتنفيذ وليس بإجراءات التنفيذ. واختلاف آراء الفقهاء تتمثل تحديد المحكمة المختصة وإجراءات أمر تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، فهل يخضع هذا التنفيذ لما ينص عليه قانون المرافعات أم لما ينص عليه قانون التحكيم؟!