التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / تنفيذ أحكام التحكيم في ظل اتفاقية واشنطن سنة 1965
يكون حكم التحكيم ملزماً للأطراف، ولا يمكن الطعن عليه بأية طريقة أخرى خلاف تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وينبغي على كل طرف أن يلتزم بتنفيذه ما لم يكن قد أوقف تنفيذه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية".