الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / قضايا تتعلق بتنفيذ الحكم التحكيمي

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    114

التفاصيل طباعة نسخ

قضايا تتعلق بتنفيذ الحكم التحكيمي

  سأتناول في هذا المبحث تحليل مضمون عشر قضايا تتعلق بتنفيذ الحكم التحكيمي ودور القضاء في كل قضية وذلك على النحو التالي:

القضية الأولى:

  دراسة الحكم رقم (۳۳) لعام ٢٠٠٤م الصادر بعدم اعتماد وثيقة التحكيم حيث إن القضية خارج اختصاص ديوان المظالم.

   المرحلة الأولى: تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم:

   حكم رقم ٩٢/ت/ ٣ لعام ١٤٢٥هـ -

   في القضية رقم ٢/٢٥٢٤/ق لعام ٢٠٠٤م

المقامة فيها الدعوى من /

ضد/

   والصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية الثالثة عشرة رقم ٣٣ لعـــام ٢٠٠٤ م الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبـــي بعـده وبعد:

   ففي يوم الأربعاء الموافق ۲۰۰٤/٤/٢١م - اجتمعت بمقر ديوان المظالم بالرياض هيئة تدقيق القضايا – الدائرة الثالثة .

   وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الهيئة بتاريخ ٢٠٠٥/٢/٣م ، وقد اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيهــا مــن الدائرة، وبعد دراستها والمداولة فيها أصدرت الحكم الآتي:

هيئة التدقيق:

   حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها بأنه تقدم إلى الديوان وكيل الشركة المدعية بلائحة دعوى ضد صاحب ذكر فيها أنه بموجب عقدين بين موكلته والمدعى عليه للقيام بأعمال مقاولات التكييف والتهوية وكذلك الأعمال الصحية والكهربائية لمشروعين خاصين بالمدعى عليه قامت موكلته بتنفيذهما ولم يقم المدعى عليه ب سدادهما ويطلب الحكم عليه بدفع مبلغ (۱۰۹۷۲.۱۹٥ ريالا) مليون وتسع مئة واثنين وسبعين ألفا ومئة وخمسة وتسعين ريالا، لصالح موكلته.

   وقد قيدت الأوراق بسجلات الديوان قضية رقم ٢/٢٥٢٤/ق لعام ٢٠٠٤م ثم جرى إحالتها إلى الدائرة التجارية الثالثة عشرة فباشرت نظرها على النحو المبين بمحضر ضبط القضية.

   وفي يوم السبت الموافق ۲۰۰۳/۱۲/٦م حضر أمام الدائرة طرف الدعوى فذكر أنهما بصدد بحث إنهاء النزاع صلحا ويطلبان أجـلا لاستكمال ذلك قبل الشروع في نظر الدعوى فاستجابت الدائرة لطلبهما وتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة أخرى.

   وفي ٢٠٠٤/١/١٧م حضر الطرفان وذكرا أنهما توصلا إلى حل النزاع بواسطة التحكيم وتبين من أقوالهما أن موضوع النزاع يتعلق بعقدين الأول:

لتنفيذ أعمال التكييف والتهوية الخاصة بمنزل عبد الرحمن فقيه صاحب مزارع والثاني:  عقد مقاولة مشروع مركز المعوقين الذي أقامه المدعى عليه على أرض يملكها وتبرع بها لصالح جمعية الأطفال المعوقين بمكة المكرمة وقد ترتب على العقدين المديونية المطالب بها والتي اتفق الطرفان علــى التحكيم بشأنهما وقدما وثيقة تحكيم طلبا من الدائرة اعتمادها، إلا أن الدائرة أصدرت في ذات الجلسة حكمها محل التدقيق القاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم باعتماد وثيقة التحكيم وأقامت قضاءها المذكور استنادا إلى أنه يتعين على الدائرة قبل الشروع في موضوع الدعوى البحث ابتداء في اختصاص ديوان المظالم باعتباره جهة قضاء تجـــــــاري بــــالنظر فــــي اعتماد وثيقة التحكيم وما إذا كانت هذه الوثيقة تتعلق بشأن نزاع متولــــد عــــن أعمال تجارية يكون ديوان المظالم بهيئة قضاء تجاري مختصا أصلا بالنظر في المنازعات الناشئة عنها فإن كانت كذلك بسطت الدائرة ولايتها عليها وإلا فلا اختصاص لها بالنظر فيها واعتمادها، وأضافت الدائرة أنه لما كانت الدوائر التجارية بديوان المظالم تختص بالنظر في المنازعات التجارية القائمة بين التجار والمتولدة من أعمال تجارية وقد تخلف عن هذه الوثيقة هــذا الوصف وانتفى أن يكون نزاعا تجاريا لا أصليا ولا بالتبعية إذ اقتصـــــر العقد الأول على تنفيذ أعمال خاصة بمنزل المدعى عليه والعقد الآخر علـــى مقاولة مشروع إنشاء مركز تبرع به المدعى عليه لجمعية الأطفال المعوقين ولما كان الأمر كذلك فإن موضوع هذه الوثيقة غير تجاري ويخرج عن الاختصاص المخول لديوان المظالم ويتعين الحكم وفقا لذلك.

   وبإعلان الحكم لطرفي الدعوى قررا عدم قناعتهما به فحددت الدائرة يوم ۲۰۰٤/٢/١٨م موعدا لتسليم نسخة إعلام الحكم وفيه حضرا واستلماها وفي ٢٠٠٤/٣/٢٢ م حررت الدائرة محضرا أثبتت فيه أنه حتى تاريخه لم يردها اعتراض على الحكم ثم رفعت أوراق القضية إلى معالي رئيس الديوان تطبيقا لقرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم ۲۱ لعام ۲۰۰۲م - القاضي بأن الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص الولائي لا تكون نهائية إلا بعد عرضها على هيئة التدقيق المختصة.

   وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة تطبيقا للقرار المذكور قامت بدراسة أوراق الدعوى ومستنداتها والحكم الصادر فيها فاستبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا الخصوص ولذلك فإن هذه الهيئة تصادق على ما انتهت إليه الدائرة في حكمها محل التدقيق وتؤيده محمولا على أسبابه.

   فلذلك : حكمت الهيئة بتأييد الحكم رقم ٣٣/د/تــج /١٣ لعام ٢٠٠٤م – والصادر في القضية رقم ٢/٢٥٢٤/ق لعام ۲۰۰٤م - فيما انتهى إليه من عدم اختصاص ديوان المظالم باعتماد وثيقة التحكيم المشار إليه لما هو موضح في الأسباب.

   والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

   المرحلة الثانية : دراسة القضية ومقارنتها على ضوء الدراسة النظرية:

يتبين مما سبق:

  أن رقم الحكم هو : ٩٢ / ت / ٣ وتاريخه ٢٠٠٤/٤/٢١م –

  الجهة مصدرة الحكم : هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثالثة بديوان المظالم هذا الحكم فصل في اعتراض مقدم على الحكم رقم [۱۳] لعام ٢٠٠٣م من الطرفين

[ المدعية والمدعى عليها ]     موضوع الدعوى

   تدقيق حكم الدائرة المذكورة والقاضي [ بتأييد الحكم رقم ٣٣/د/تــج/ ١٣ لعام ٢٠٠٣م]

   تحليل القضية مع تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية على الوقائع لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط لابد من ذكر وقائعها باختصار وذلك حسب الترتيب الزمني كالتالي:

   أولا : تقدم المدعي بدعواه أمام ديوان المظالم طلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ ( ۱,۹۷۲,۱۹٥ ) عبارة عن قيمة أعمال نفذتها المدعية (مقاولات تكييف وتهوية وأعمال صحية ) للمدعى عليها ولم تسدد المدعى عليها قيمة تلك الأعمال.

   ثانيا: اتفق الطرفان على حل النزاع بينهما صلحا فأجلت لهم المحكمة الجلسة ثم عاد الطرفان وقررا حل النزاع عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية

ثالثا: تم تقديم وثيقة التحكيم وفق الشكل النظامي مشتملة على :

  • موضوع النزاع وطلبات المدعي والمدعى عليه.

  • أسماء المحكمين والمحكم المرجح .

  • مدة الفصل في النزاع .

  • موافقة الطرفين على وثيقة التحكيم وتوقيعاتهم على الموافقة.

  • موافقة المحكمين والمحكم المرجح على مباشرة التحكيم.

  • طلب الطرفين من الدائرة اعتماد وثيقة التحكيم .

  رابعا : بجلسة ٢٠٠٣/١٢/٦م – أصدرت الدائرة حكمهـــا بعــــدم اختصاص الديوان باعتماد وثيقة التحكيم وأوردت أسبابا حاصلها أن مسألة الاختصاص مسألة أولية يتعين على القاضي بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى ويتعين البحث أولا في اختصاص الديوان باعتباره جهة قضاء تجاري بالنظر في اعتماد وثيقة التحكيم والنزاع محل الدعوى يخرج عن الاختصاص الولائي للديوان لأنه باطلاع الدائرة للدعوى ووثيقة التحكيم تبين لها أن موضوع النزاع يتعلق بعقدين الأول خاص بتنفيذ أعمال التكييف والتهوية الخاصة بمنزل والثاني عقد مقاولة على أرض مملوكة للمدعى عليه وتبرع بها مما يفهم منه أن العمل ليس تجاريا لا أصليا ولا تبعيا ومن ثم فإن موضوع الوثيقة ليس تجاريا ويخرج عن ولاية الديوان في نظرها .

  وهنا نجد تخلف الشرط الأول من الشروط الموضوعية : أن يكون اتفاق التحكيم سليما من أساسه

خامسا : اطلعت هيئة التدقيق على الحكم وتبين لها الآتي :

1- استبان للدائرة صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة في قضائها

2- سلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها هذا القضاء

3- موافقة الحكم للقواعد المقررة في هذا الخصوص

  سابعا : وبجلسة ۲۰۰٤/٤/٢١م - أصدرت هيئة التدقيق حكمها بتأييد الحكم رقم [٣٣/ د /تـج / ١٣ ] لعام ٢٠٠٣م]

رأى الباحث :

   اتضح لنا من خلال قرائتنا لهذه القضية أن القضاء غير مقيد بما يتفــــق عليه الخصوم بشأن شرط التحكيم المتفق عليه بينهما في إنهاء النزاعات التــــي قد تنشأ بينهم مستقبلا طالما أن موضوع التحكيم يخرج عن الاختصاص الولائي للديوان لأن البحث في الاختصاص الولائي مقدم على البحــث فــــي موضوع الدعوى طبقا لنص المادة الثانية من نظام التحكيم والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وبالتالي فإن دور القضاء هنا يظهر في عدم تقيده بما يسبغه الأطراف من أوصاف على اتفاقاتهم ودعواهم.

القضية الثانية

  دراسة الحكم رقم (٥٨) لعام ۲۰۰۳م الصادر بعدم قبول اعتراض وكيل المدعية

  وتأييد الحكم

   المرحلة الأولى : تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق لديوان المظالم

   الحكم رقم ١٠١/ت/٣ لعام ٢٠٠٤م

   في القضية رقم ١/٦٥٨/ق لعام ٢٠٠٢م

   وفي القضية رقم ١/١٨٥٢/ق لعام ٢٠٠٢م

المقامة فيها الدعوى من/

ضد/

والصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية الثالثة رقم ٥٨ لعام ٢٠٠٣م

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعــده وبعد:

   ففي يوم الأربعاء الموافق ٢٠٠٤/٤/٢٨م – اجتمعت بمقر ديوان المظالم بالرياض هيئة تدقيق القضايا – الدائرة الثالثة.

  وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الهيئة بتاريخ ۲۰۰۳/۱۰/٦ ، وقد اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيها من الدائرة، وعلى الاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها، وبعد دراستها والمداولة فيها أصدرت الحكم الآتي:

هيئة التدقيق:

   حيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل التدقيق فإن الهيئة تحيل إليه منعا للتكرار وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم للديوان فـــي الرياض بلائحة دعوى ضد المدعى عليها ضمنها أن موكلته أبرمت عقدا مع المدعى عليها في ٤/٣٠/ ۱۹۹۲ للمشاركة في أعمال نظافة المدن على أن يكون الربح بينهما مناصفة ثم وقعا اتفاقا آخر في ١٩٩٢/٢/٢٥م ألحقـاه بالعقد السابق وهو دخول المدعية شريكا في مشروع محافظة الأحمدي بدولة الكويت على أن يكون للمدعى عليها 5% من الإيراد الربح مناصفة بينهما وطلب وكيل المدعية الحكم لموكلته بمبلغ (٧٠٢٦٤٥٤,٠٦) ريالاً ولأن العقد ينص على إحالة الخلاف للتحكيم فقد أعد الطرفان وثيقة بذلك وبعد اطلاع الدائرة عليها أصدرت القرار رقم ٣٩ لعام ۱۹۹۸م باعتماد هذه الوثيقة وقد أصدرت هيئة التحكيم حكمها في ١٤١٩/٩/٣هــــ المتضمن بأن المستحق من الأرباح للمدعية مؤسسة حذاري العالمية مبلغ ثلاثة ملايين ريال بناء على تصالح الطرفين فأصــــــدرت الدائرة حكمها رقم ٦٣ لعام ١٤١٩هـ . باعتماد حكم المحكمين وذلك في ١٤١٩/٩/٣هـ ـ وبخطاب إمارة منطقة الرياض رقم ٧٠١٢٦ في ١٤٢٠/١١/٦هـ أعيدت المطالبة بناء على ما ذكرته المدعى عليها من أنها سبق وأن سددت للمدعية مبلغاً من الأرباح وبخطاب الديوان رقم ٨٦٧ في ١٤٢١/٢/٥هـ أعيد فتح المرافعة في الدعوى فأعيدت الأوراق إلى هيئة التحكيم فأصدرت قراراً إلحاقياً بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ سالف الذكر فقدم وكيل المدعى عليها لائحة اعتراض وبعد رفع كامل أوراق الدعوى للديوان حددت جلسة حضرها طرفا الدعوى وفي جلسة ١٤٢٢/٥/٧هــــ أصدرت الدائرة حكمها المعني بالتدقيق المنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مليونين وخمسمائة ألف ريال لأسباب حاصلها أنه قد أقر وكيل المدعية باستلام موكلته الشيك الصادر برقم ١٤٨٦ في ١٩٩٤/٨/٦٢م واحتسابه من الأرباح وفي ١٤٢٠/٥/٢٧هـ سلمت الدائرة وكيل المدعى عليها نسخة إعلام الحكم فقدم اعتراضه في ١٤٢٤/٦/١٨هـ الذي تضمن أن صفة المدعي والمدعى عليه بالنسبة لطرفي الدعوى صفة متنقلة وأن عدم تطبيق ذلك ترتب عليه تعذر الوصول إلى الحقيقة عن المبالغ المدفوعة للمدعية بموجب الشيكات مثار النزاع وحيث ارتأت الدائرة عدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها فقد قررت رفع كامل أوراق الدعوى لمعالي رئيس الديوان.

  وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة قامت بدراسة أوراق الدعوى ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب فظهر لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد لذلك نظاماً مما يتعين معه قبوله شكلاً أما عن موضوع الدعوى فقد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها هذا القضاء و وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا الخصوص ولذلك فإن هذه الهيئة تصادق على ما انتهت إليه الدائرة في حكمها محل التدقيق وتؤيده محمولاً على أسبابه ولا يغير مـــن ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليها في اعتراضه من أقوال لم تخرج في الجملة عما سبق أن أبداه أمام الدائرة أثناء نظر الدعوى وقد تكفل الحكم محل التدقيق بالرد عليها وتنبه الهيئة الدائرة بأن عليها تعديل الأخطاء المطبعية و النحوية قبل تسليم الحكم.

   فلذلك: حكمت الهيئة بتأييد الحكم رقم ٥٨/د/تـج / ٣ لعام ١٤٢٤هـ والصادر في القضية رقم ١/٦٥٨ / ق لعام ١٤٢٣هـ ورقم ١٨٥٢ / ١/ق لعام ١٤٢٣هـ فيما انتهى إليه من قضاء محمولاً على أسبابه.

  والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

   المرحلة الثانية: دراسة القضية ومقارنتها على ضوء الدراسة النظرية:

يتبين مما سبق:

أن رقم الحكم ١٠١ / ت / ٣ وتاريخه ١٤٢٥/٣/٩هـ.

الجهة مصدرة الحكم : هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثالثة بديوان المظالم هذا الحكم فصل في اعتراض مقدم على الحكم رقم[٥٨/ د/ تج/ ٣ ] لعام ١٤٢٤هـ من وكيل المدعى عليها

موضوع الدعوى

   تدقيق الطعن المرفوع من وكيل المدعى عليها على حكم الدائرة المذكورة والقاضي [ بتأييد الحكم رقم ٥٨/د/ تـج ٣ ] لعام ١٤٢٤هـ ]

تحليل الفضية مع تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية على الوقائع لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج التي توصلنا إليها في الإطار النظري لابد من ذكر وقائعها باختصار وذلك الترتيب الزمني كالتالي :

   أولاً : تقدم وكيل المدعية بدعواه أمام ديوان المظالم بمدينــــة الريــاض طلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ ( ٧٠٢٦٤٥٤,٠٦) عبارة عن مبالغ مالية في ذمتها نتجت عن عقد المشاركة في أعمال نظافة المدن وكذلك الاتفاق الإلحاقي المؤرخ ١٩٩٢/٢/٢٥م الخاص بمشاركة المدعية للمدعى عليها بمشروع محافظة الأحمدي بالكويت .

  ثانياً : اتفق الطرفان على حل النزاع بينهما عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية وذلك تنفيذاً للشرط التحكيمي الوارد في العقد

  ثالثاً : تم تقديم وثيقة التحكيم وفق الشكل النظامي مشتملة على :

• موضوع النزاع وطلبات المدعي والمدعى عليه .

• أسماء المحكمين والمحكم المرجح .

• مدة الفصل في النزاع .

• موافقة الطرفين على وثيقة التحكيم وتوقيعاتهم على الموافقة .

• موافقة المحكمين والمحكم المرجح على مباشرة التحكيم .

   وفي عدم رد الديوان للوثيقة نجد تحقق الشرط الأول مــن الشـــــروط الموضوعية وهو : أن يكون اتفاق التحكيم سليماً من أساسه .

 وكذلك الشرط الثاني من الشروط الموضوعية وهو ( أن يكون موضوع النزاع من المواضيع التي يجوز فيها التحكيم )

   رابعاً : وقد قبلت الدائرة لهذه الوثيقة ولما اشتملت عليه وأصدرت القرار رقم ۳۹ لعام ١٤١٨هـ - باعتماد وثيقة التحكيم وإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم لمباشرة عملها . وفي قبول الدائرة للوثيقة واعتمادها ما يدل علـــى أن موضوع النزاع هو من الموضوعات التي يجوز فيها التحكيم طبقاً للمادة الثانية من نظام التحكيم السعودي التي تنص على الآتي [ لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف ]

  خامساً : باشرت هيئة التحكيم عملها وأصدرت حكمها بتــاريخ ۳/١٤١٩/٩هـ ـ والذي انتهت فيه إلى الآتي:

    [ بأن المستحق من الأرباح للمدعية مؤسسة حذاري العالمية مبلغ ثلاثة ملايين ريال بناء على تصالح الطرفين ].

   وهنا تحقق عدد من الشروط الإجرائية وهي :

   الشرط الأول : أن يكون حكم التحكيم صادراً بناء على وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع.

    الشرط الثاني : أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجراءات سالمة مـــن المخالفات التي نص عليها النظام .

    الشرط الثالث: من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة ).

سادساً: تم إيداع الحكم التحكيمي لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وهو الدائرة التجارية الثالثة التي أصدرت حكمها رقم ٦٣ لعـــام ١٤١٩هـ ـ بتاريخ ١٤١٩/٩/٣هـ باعتماد حكم المحكمين .

   هنا تحقق عدد من الشروط الإجرائية وهي :

   الشرط الأول : أن يكون حكم التحكيم صادراً بناء على وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع.

    الشرط الثاني: من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقــــة حـكـــم التحكيم لدى الجهة المختصة وفق الصيغة النظامية ) حيث تم إيداع وثيقة حكم التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ودل عليه صــــــور القرار رقم ٦٣ لعام ١٤١٩هـ

    الشرط الثالث: من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكـيم الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة ) وهذا دل عليـه صدور القرار رقم ٦٣ لعام ١٤١٩هـ

    الشرط الرابع: ( أن يتقدم ذوو الشأن بطلب تنفيذ الحكم التحكيمــــي لـــدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ) .

كذلك تحقق الشرط الرابع والخامس وهما :

    الشرط الرابع : أن يكون الموضوع الذي تضمنه حكم التحكيم المطلوب تنفيذه داخلا في نطاق اتفاق التحكيم ومحدداً فيه.

     الشرط الخامس: أن يكون حكم التحكيم صادراً بالإجماع إذا كان توفيقياً وبالأغلبية إذا كان قضائياً . وقد صدر حكم التحكيم بالإجماع .

  سابعاً : تقدمت المدعى عليها بخطاب لإمارة الرياض تدعي فيه أنهـا سبق وأن سددت مبلغاً من الأرباح للمدعية وأحالت الإمارة الخطاب إلى ديوان المظالم الذي أعاد المرافعة في الدعوى من جديد ثم أحالت الدائرة الأوراق مرة ثانية إلى هيئة التحكيم التي أصدرت قراراً إلحاقياً بتأييد ما سبق وأن انتهت إليه.

  ثامناً : لم يرتض وكيل المدعى عليها بهذا الحكم فطعن عليه وقدم لائحة اعتراضية

  تاسعاً : اطلعت الدائرة على هذا الاعتراض وحكمت بإلزام المدعى عليهــا بدفع مبلغ ( ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال ) بناء على إقرار وكيل المدعيــة باستلام المدعية شيكاً بهذا المبلغ واحتسابه من الأرباح .

   عاشراً : طعن وكيل المدعى عليها على هذا الحكم أمام هيئة تدقيق القضايا بالرياض وأودع اللائحة الاعتراضية للدائرة التي أصدرت الحكـــم واطلعت الدائرة التي أصدرت الحكم على اللائحة الاعتراضية فلم تجد في أسباب الطعن ما يغير من حكمها فقررت رفع كامل الأوراق واللائحة إلى هيئة التدقيق .

   أحد عشر : اطلعت هيئة التدقيق على الحكم وتبين لها الآتي :

1. أن الأسباب التي وردت باللائحة الاعتراضية لا تخرج عن الأسباب التي أبداها وكيل المدعى عليها أمام الدائرة أثناء نظر الدعوى .

2. استبان للدائرة صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة في قضائها.

   اثنا عشر : وبجلسة ١٤٢٥/٣/٩هـ أصدرت هيئة التدقيق حكمها بتأييد الحكم رقم [ ٥٨ / د / تــج / ٣ ] لعام ١٤٢٤هـ .

رأى الباحث:

   اتضح من خلال قرأتنا لهذه القضية أن للدائرة الحق في أن تعيد النظر مرة ثانية فيما انتهت إليه طالما أنها مازالت في حوزة المحكمة باعتبار أن ولايتها لم تزول ولكن في هذه القضية اتضح أن الديوان أصدر الحكم محــــل التعليق بناء على تصالح طرفي الدعوى وصدر أمر بتنفيذ حكم التحكيم فكــــان يتعين على من كان لديه بينة جديدة لم يتمكن من طرحها أمام القضاء أن يتبع الإجراء القانوني الصحيح وهو إما الطعن على الحكم أو التماس بإعادة النظــــر من جديد لظهور دليل جديد تعذر تقديمه أثناء نظر الدعوى ولكن كون الطاعن تقدم بطلب للإمارة التي أحالته بدورها إلى الديوان فهذا الأمر فيه مخالفة نظامية وكان يتعين على الديوان الحكم بعدم قبوله لأنه ليس دعوى جديدة أو طعن نظامي لأن الحكم السابق اكتسب القطعية فلا يجوز الطعن فيه إلا بالطريق الذي رسمه القانون

القضية الثالثة

   دراسة الحكم رقم (١٢٦) لعام ١٤٢٤هـ - الصادر بعدم قبول اعتراض وكيل المدعية وتأييد الحكم

  المرحلة الأولى : تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم

حكم رقم ٤٤٥/ت/٣ لعام ١٤٢٥هـ

في القضية رقم ١/١٦٠٢/ق لعام ١٤٢١هـ

المقامة فيها الدعوى من/

ضد/

والصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية الأولى رقم ١٢٦ لعام ١٤٢٤هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده    وبعد:

ففي يوم الاثنين الموافق ١٤٢٥/١١/٢هـ اجتمعت بمقر ديوان المظالم بالرياض هيئة تدقيق القضايا - الدائرة الثالثة .

    وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الهيئة بتاريخ ١٤٢٥/٣/١هـ، وقد اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيها من الدائرة، وعلى الاعتراض المقدم من وكيل المدعية، وبعد دراستها و المداولة فيها أصدرت الحكم الآتي:

هيئة التدقيق:

 

   حيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل التدقيق فإن الهيئة تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص في أن وكيل المدعية تقدم بخطابه للديوان بالرياض والمؤرخ في ١٤٢١/١٠/١٨هـ بطلب اعتماد وثيقة التحكيم في النزاع القائم بين الطرفين استجابة للحكم رقم ٩/د/ تـج/ ١ لعام ١٤٢١هـ وقد أرفق به وثيقة تحكيم من طرفي الدعوى وبعد قيده قضية بالرقم المبين في صدر هذا الحكم أحيلت للدائرة التجارية الأولى وفــي جلسة ١٤٢١/۱۱/۹هـ قدم الطرفان وثيقة النزاع الأصلية وطلبا المصادقة عليها فأصدرت الدائرة حكمها رقم ٩٥ لعام ١٤٢١هـ ــ باعتمــاد وثيقة التحكيم وقد عقدت هيئة التحكيم لها عدة جلسات سمعت فيها الدعوى والإجابة وقدم الطرفان ما لديهما من مستندات وقد ورد للديوان خطاب الأمين العام للغرفة التجارية رقم ۲۵۲۸/۱٤ في ١٤٢٤/١/٢هـ مشفوعاً به كامل أوراق الدعوى وحكم هيئة التحكيم الصادر بالإجماع برد جميع مطالبات المدعية للأسباب التي ساقتها في الحكم فلم يقتنع به وكيل المدعية وقدم لائحة اعتراض بذلك وأحيل إلى الدائرة التجارية الأولى فنظرت الاعتراض واتخذت ما رأته لازماً لذلك وفي جلسة ١٤٢٤/١٢/٢٧هـــــ أصدرت حكمها برفض اعتراض وكيل المدعية وتنفيذ حكم هيئة التحكيم الصادر في هذه الدعوى وبإعلان الحكم قنع به وكيل المدعى عليهـا ولــم يقتنع به وكيل المدعية فسلمته الدائرة نسخة إعلام الحكــم فـــــــي ١٤٢٥/١/٢٦هـ وقدم لائحة اعتراضه في ١٤٢٥/٢/٢١هـ وحيث ارتأت الدائرة عدم وجود ما يوجب إعادة النظر في حكمها قامت برفع كامل أوراق الدعوى لمعالي رئيس الديوان.

   وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة قامت بدراسة أوراق الدعوى ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب فظهر لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحــــدد نظاماً مما يتعين معه قبوله شكلا .. أما عن موضوع الدعوى فقد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة في هذا الخصوص ولذلك فإن هذه الهيئة تصادق على ما انتهت الدائرة في حكمها محل التدقيق وتؤيده محمولاً على أسبابه ولا يغير من ذلك ما آثــاره وكيـــل المدعية في اعتراضه من أقوال لم تخرج في الجملة عما سبق أن أبداه أمــام

الدائرة أثناء نظر الدعوى وقد تكفل الحكم محل التدقيق بالرد عليها.

   فلذلك: حكمت الهيئة بتأييد الحكم رقم ١٢٦ / د /تج / ١ لعام ١٤٢٥هـ والصادر في القضية رقم ١٦٠٢ / ١ / ق لعام ١٤٢١هـ فيما انتهى إليه مـــن قضاء محمولاً على أسبابه.

   والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

   المرحلة الثانية: دراسة القضية ومقارنتها على ضوء الدراسة النظرية:

يتبين مما سبق:

   أن رقم الحكم ٤٤٥ / ت / ٣ وتاريخه ١٤٢٥/١١/١٨هـ

   الجهة مصدرة الحكم : هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثالثة بديوان المظالم هذا الحكم فصل في اعتراض مقدم على الحكم رقم [١٢٦ ] لعام ١٤٢٥هـ من وكيل المدعية

موضوع الدعوى

   تدقيق الطعن المرفوع من وكيل المدعية على حكم الدائرة المذكورة والقاضي [برفض اعتراض وكيل المدعية والأمر بتنفيذ قرار هيئة التحكيم ]

    تحليل الفضية مع تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية على الوقائع

    لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط لابد من ذكر وقائعها باختصار وذلك حسب الترتيب الزمني كالتالي:

   أولاً : تقدم وكيل المدعية بطلب لديوان المظالم بطلب اعتماد وثيقة التحكيم أرفق فيها وثيقة تحكيم معتمدة من موكلته والمدعى عليها والمحكمين

    ثانياً : تم تقديم وثيقة التحكيم وفق الشكل النظامي مشتملة على :

• موضوع النزاع وطلبات المدعي والمدعى عليه.

• أسماء المحكمين والمحكم المرجح.

• مدة الفصل في النزاع .

• موافقة الطرفين على وثيقة التحكيم وتوقيعاتهم على الموافقة.

• موافقة المحكمين والمحكم المرجح على مباشرة التحكيم .

   ثالثاً : وقد قبلت الدائرة لهذه الوثيقة ولما اشتملت عليه وفي عدم رد الديوان للوثيقة نجد تحقق الشرط الأول من الشروط الموضوعية

وهو : أن يكون اتفاق التحكيم سليماً من أساسه.

وكذلك الشرط الثاني من الشروط الموضوعية وهو ( أن يكون موضوع النزاع من المواضيع التي يجوز فيها التحكيم )

 وأصدرت القرار رقم ۹۵ لعام ١٤٢١هـ باعتماد وثيقة التحكيم وإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم لمباشرة عملها . وفي قبول الدائرة للوثيقة واعتمادها ما يدل على أن موضوع النزاع هو من الموضوعات التي يجوز فيها التحكيم طبقاً للمادة الثانية من نظام التحكيم السعودي التي تنص على الآتي [لا يقبــل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف ] .

 رابعاً : باشرت هيئة التحكيم عملها حيث قدم كل من الطرفين مـــــا لديهما من مستندات

   خامساً : وبعد أن استكملت هيئة التحكيم عملها أصدرت قرارها بجلسة بالإجماع برد جميع طلبات المدعية

  وهنا تحقق الشرط الخامس من الشروط الموضوعية : أن يكون حكم التحكيم صادراً بالإجماع إذا كان توفيقياً

   سادساً : قدم وكيل المدعية اعتراضاً على قرار هيئة التحكيم واطلعت عليه الدائرة التي أصدرت حكمها بتاريخ ١٤٢٤/١٢/٢٧هـ برفض اعتراض وكيل المدعية وتنفيذ حكم هيئة التحكيم .

  وهنا تحقق عدد من الشروط الإجرائية وهي الشرط الأول : أن يكون حكم التحكيم صادراً بناء على وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع

   الشرط الثاني : أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجراءات سالمة من المخالفات التي نص عليها النظام

   الشرط الثالث: من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم لدى الجهة المختصة وفق الصيغة النظامية ) حيث تم إيداع وثيقة التحكيم وفقا للنظام الشرط الرابع من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة )

   سابعاً : لم يرتض وكيل المدعى عليها بهذا الحكم فطعــــــن علـــــــه وأودع اللائحة الاعتراضية للدائرة التي أصدرت الحكم واطلعت الدائرة التي أصدرت الحكم على اللائحة الاعتراضية فلم تجد في أسباب الطعن ما يغير من حكمها فقررت رفع كامل الأوراق واللائحة إلى معالي رئيس الديوان .

   ثامناً : اطلعت هيئة التدقيق على الحكم وتبين لها الآتي :

  أولا: من الناحية الشكلية فإن اللائحة مقدمه خلال الأجل المحدد نظاماً فالاعتراض مقبول شكلاً.

   ثانيا : وفي الموضوع

۱- فإن الأسباب التي وردت باللائحة الاعتراضية لا تخرج عن الأسباب التي أبداها وكيل المدعية أمام الدائرة أثناء نظر الدعوى

۲- استبان للدائرة صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة في قضائها

   تاسعاً : وبجلسة ٨ / ١٤٢٥/١١هـ أصدرت هيئة التدقيق حكمها بتأييد الحكم رقم [ ١٢٦ / د /تج / ١ ] لعام ١٤٢٥هـ ]

رأى الباحث

   من خلال اطلاعنا على هذا الحكم اتضح أن دور القضاء في مراجعــة وثيقة التحكيم وبيان مدى مطابقتها لما ورد بنظام التحكيم ولائحته التنفيذية ومدى خضوع النزاع ولائياً لها فأصدرت أمرين الأول يتمثل فــــي اعتمــاده لوثيقة التحكيم والثاني الأمر بتنفيذ حكم المحكمين وعليه فنجد أن الحكـــم قـــــد استوفى جميع الشروط الموضوعية والإجرائية اللازمة لتنفيذ حكم التحكيم الوطني بما يتوافق مع الدراسة التي سبقت في الإطار النظري.

القضية الرابعة

دراسة الحكم رقم (۸) لعام ١٤٢٥هـ - الصادر بعدم قبول اعتراض وكيل المدعي

وتأييد الحكم

   المرحلة الأولى: تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم

حكم رقم ٤٩٢ /ت/٣ لعام ١٤٢٥هـ

في القضية رقم ٣/٣٦٠/ق لعام ١٤٢٢هـ

المقامة فيها الدعوى من/

ضد/

والصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة رقم ٨ لعام ١٤٢٥هـ

   الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده   وبعد:

   ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٢٥/١١/٣هـ اجتمعت بمقر ديــوان المظالم بالرياض هيئة تدقيق القضايا – الدائرة الثالثة .

  وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة إلــــى الهيئــة بتاريخ ١٤٢٥/٤/١٩هـ، وقد اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيها من الدائرة، وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، وبعد دراستها والمداولة فيها أصدرت الحكم الآتي:

هيئة التدقيق

   حيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل التدقيق فإن الهيئة تحيل إليه منعا للتكرار وتتلخص في أن المدعي أصالة تقدم باستدعاء لفرع الديوان بالدمام مفاده أنه يمتلك نسبة 7% من رأس مال ... منذ بداية عام ۱۹۹۸م وقد بلغت خسائر الشركة أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال وحفاظاً على حقوقه وكذلك حقوق دائني الشركة فيطلب الحكم بحل وتصفية الشركة استناداً إلى المادة (۱۸۰) من نظام الشركات وأرفق باستدعائه عدداً من المستندات وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم المبين أعلاه أحيلت للدائرة التجارية الخامسة عشرة فنظرتها على النحو الموضح في محاضر ضبط الجلسات وفي ١٤٢٥/١/١٨هـ - أصدرت الدائرة حكمها المعني بالتدقيق المنتهي إلى عدم جواز النظر في الدعوى لاشتمال عقد تأسيس الشركة على شرط التحكيم للأسباب التي تضمنها الحكم. وبإعلانه لم يقتنع بــه وكيل المدعي فسلمته الدائرة نسخة إعلام الحكم في ١٤٢٥/٢/٢١هـ ــــــ وقـد اعترضه في ١٤٢٥/٣/٢هـ وحيث ارتأت الدائرة عدم ما يوجــب العـــــــدول عن حكمها فقامت برفع كامل الدعوى لمعالي رئيس الديوان.

   وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة قامت بدراسة أوراق الدعوى ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب فظهر لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً مما يتعين معه قبوله شكلاً .. أما عن موضوع الدعوى فقد استبان لهــــا صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وسلامة الأسباب والأسانيد التي أقامت عليها هذا القضاء وموافقة ذلك للقواعد المقررة فـي هـذا الخصوص ولذلك فإن هذه الهيئة تصادق على ما انتهت إليه الدائرة في حكمها محل التدقيق وتؤيده محمولاً على أسباب ولا يغير من ذلك ما أثاره وكيل المدعي في اعتراضه من أقوال لم تخرج في الجملة عما سبق أن أبداه أمام الدائرة أثناء نظر الدعوى وقد تكفل الحكم محل التدقيق بالرد عليها. وتضيف الهيئة إلى أسباب حكم الدائرة أن تقرير التصفية يتطلب الوقوف على مدى صحة ما ذكره المدعي من أن ديون الشركة قد بلغت ثلاثة أرباع رأس مالها فأكثر وما قد يجري من مرافعة لإثبات هذه الواقعة إعمالاً للفقرة (٦) من المرسوم الملكي رقم م/ ٢٢ في ١٤١٢/٧/٣٠هـ ـ والتي تنص على أنه إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع في مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها إلخ.. المادة) هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن نظر الدعوى من قبل هيئة التحكيم ودعوة الشركاء وإجراء المرافعة فيها ما قد يغير من الحكم بالتصفية متى وافق الشركاء على دعم الشركة بزيادة رأس مالها لتجنيبها التصفية إذ لا يطرق هذا الأمر إلا عند تعذر الأمر السابق وما دام أن هناك خصومة فإنه يجب نظرها وفق الطريق الذي نص عليه العقد وارتضاه الأطراف بمحض إرادتهم وهو طريق التحكيم وتوصي الهيئة بتبليغ حكمها مع حكم الدائرة باعتباره متمما له وذلك عند تبليغ الطرفين.

فلذلك: حكمت الهيئة بتأييد الحكم رقم ۸/د/ تج / ١٥ لعام ١٤٢٥هـ والصادر في القضية رقم ٢/٣٦٠/ق لعام ١٤٢٢هـ فيما انتهى إليه من قضاء بعدم جواز نظر الدعوى لاشتمال عقد تأسيس الشركة على شرط التحكيم.

  والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

   المرحلة الثانية: دراسة القضية ومقارنتها على ضوء الدراسة النظرية:

يتبين مما سبق:

أن رقم الحكم ٤٩٢ / ت / ٣ وتاريخه ١٤٢٥/١١/٣٠هـ

الجهة مصدرة الحكم : هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثالثة بديوان المظالم

هذا الحكم فصل في اعتراض مقدم على الحكم رقم [٨]لعام ١٤٢٥هـ من وكيل المدعي

موضوع الدعوى

   تدقيق الطعن المرفوع من وكيل المدعي على حكم الدائرة المذكورة والقاضي بتأييد الحكم رقم ٨ / د / تج / ١٥ لعام ١٤٢٥هـ ]

تحليل القضية مع تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية على الوقائع

لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط لابد من ذكر وقائعها باختصار وذلك حسب الترتيب الزمني كالتالي :

  أولاً : تقدم المدعي بدعواه أمام ديوان المظالم طلب فيها الحكم بحـل وتصفية الشركة استناداً للمادة ١٨٠ من نظام الشركات

   ثانياً : بجلسة ۲۰۰٧/٤/٦م أصدرت الدائرة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لاشتمال عقد الشركة على شرط التحكيم .

هنا تحقق عدد من الشروط الموضوعية هي :

   الشرط الأول : أن يكون اتفاق التحكيم سليماً من أساسه .

   الشرط الثاني : أن يكون موضوع النزاع من المواضيع التي يجوز فيها التحكيم وقد بنى الديوان حكمه على نص المادة ( ۷ ) من نظام التحكيم السعودي التي نصت على : إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معـيـن قـــــــائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام .

  خامساً : لم يرتض وكيل المدعي بهذا الحكم فطعن عليه وأودع اللائحة الاعتراضية للدائرة التي أصدرت الحكم واطلعت الدائرة التي

أصدرت الحكم على اللائحة الاعتراضية فلم تجد في أسباب الطعـن مــا يغير من حكمها فقررت رفع كامل الأوراق واللائحة لمعالي رئيس الديوان.

  سادساً : : اطلعت هيئة التدقيق على الحكم وتبين لها الآتي :

  أولا: من الناحية الشكلية فإن اللائحة مقدمه خلال الأجل المحدد نظاماً فالاعتراض مقبول شكلاً.

  ثانياً : وفي الموضوع

1- أن الأسباب التي وردت باللائحة الاعتراضية لا تخرج عن الأسباب التي أبداها وكيل المدعى عليها أمام الدائرة أثناء نظر الدعوى

2- استبان للدائرة صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة في قضائها

3- موافقة الحكم للقواعد المقررة في هذا الخصوص

  سابعاً : وبجلسة  ٣٠ / ١٤٢٥/١١هـ أصدرت هيئة التدقيق حكمها بتأييد الحكم رقم ۸ / د / تج / ١٥ لعام ١٤٢٥هـ]

  

 

 

   

رأى الباحث 

  بعد اطلاعنا على حكم هيئة التدقيق اتضح لنا دور القضاء في توجيــه الخصوم إلى الطريقة التي يجب اتباعها عند إعادة رفع الدعوى من جديد أمام ديوان المظالم وطالما أن هناك خصومة فإنه يجب نظرها وفق الطريق الذي نص عليه العقد وارتضاه الخصوم بمحض إرادتهم وهو طريق التحكيم بشرط أن يكون متفقاً مع أحكام نظام التحكيم السعودي .

القضية الخامسة

دراسة الحكم رقم: (١٥٩) لعام ١٤٢٧هـ - الصادر بقبول اعتراض المدعي

  المرحلة الأولى: تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم :

ونقض الحكم

  حكم رقم ٩١٤/ت/٣ لعام ١٤٢٧هـ

  في القضية رقم ١/۱۳۸۱/ق لعام ١٤٢٣هـ

  المقامة فيها الدعوى من/

ضد/

والصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية الرابعة رقم ١٥٩ لعام ١٤٢٧هـ

الحمـــــد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده   وبعد:

   ففي يوم الأربعاء الموافق ١٤٢٧/١٢/٢٠ه ــ اجتمعت بمـقـر ديوان المظالم بالرياض هيئة تدقيق القضايا - الدائرة الثالثة.

   وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الهيئــة بتاريخ ١٤٢٧/١١/١٣هـ وقد اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيهـــــــا مـــن الدائرة، والاعتراض المقدم من مصفي الشركة المدعى علـى/….. وبعد دراستها والمداولة فيها أصدرت الحكم الآتي:

هيئة التدقيق:

   حيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل التدقيق فإن الهيئة تحيل إليه منعا للتكرار وتتلخص في أن وكيل المدعية قد تقدم إلــــى ديـــوان المظالم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها أن موكلته قامت بالتعاقد مع المدعى عليها لتنفيذ مقاولة أعمال.

  برقم ٣٤/ص/۰۱/۰۲ وتاريخ ١٤٢١/١٢/١٨هـ وقد بلغت قيمتها بعد التنفيذ وحصر الأعمال مليوناً ومائة وثلاثة وتسعين ألفاً وتسعمائة وستة وتسعين ريالاً (۱,۱۹٣,٩٩٦) بموجب حصر مكتب الداود الفني لمراقبة الإنشاءات وحساب الكميات والذي تم التعاقد معه بناء على طلب المدعى عليها إضافة إلى قيمة الأعمال التي قمنا بإصلاحها بعد إتلافها بسبب تنفيذ المدعى عليها لأعمالها الأخرى في المشروع بقيمة وقدرها ستة وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسة ريالات (٤٦,٩٠٥) وكذلك مبلغ ثمانية و عشرين وأربعمائة وثمانية وخمسين ريالاً (٢٨,٤٥٨) قيمة تشغيل ساعات إضافية لتسريع عملية الإنجاز بسبب التعطيل الحاصل من المدعى عليها لأعمالنا ومبلغ اثني عشر ألفا وستمائة وثلاثة وعشرين ريالاً (١٢,٦٢٣) قيمة مواد عمل تبقت بمستودعات المدعى عليها ولم نتمكن مــــن إخراجها وكذلك تكلفة حصر الأعمال التي طلبت منا المدعى عليها للتعاقد مع مكتب الداود حيث بلغت أربعة عشر ألف ريال (١٤,٠٠٠) ليصبح المجموع مبلغا قدره مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألفا ومائة وخمسة عشــــر ريالاً (١,٣١٥,١١٥) ويضاف إليها مصاريف إدارية وفقاً للصرف الجاري بقدر ١٥% أي مبلغ مائة وسبعة وتسعين ألفاً ومائتين وســـــــبـعـة وســــــــين ريالاً وخمس وعشرين هلله (١٩٧,٢٦٧/٢٥) ويكون المتبقــــي بعــــد حسم ما سبق صرفه مبلغاً قدره ثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً وسبعة ريالات وخمس وعشرون هلله (۸٤۱,۰۷/۲٥ ) إضافة إلى الأضرار التي تكبدتها موكلته جراء تأخير صرف الدفعات وطلب في نهاية لائحة دعواه الحكم على المدعى عليها بدفع المتبقي لموكلته.

   وبعد قيد لائحة الدعوى ومرفقاتها قضية بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم أحيلت إلى الدائرة التجارية الرابعة حيث نظرتها وفق ضوابط القضية وأوراقها وقد أجابت المدعى عليها على دعوى المدعي بعدة مذكرات أكدت فيها الدفع الشكلي وهو تمسكها بطلب نظر النزاع بينها وبين المدعية عن طريق التحكيم تطبيقا للبند (١٦) من العقد المبرم بين الطرفين إلا أن الدائرة استمرت في نظر النزاع وندبت لنظره/………. وبعد أن استكملت نظر النزاع موضوعاً أصدرت بجلسة ١٤٢٧/٨/٢هــــ حكمها محل التدقيق بحضور وكيل المدعية فقط ويقضي: ( بإلزام المدعى عليها شركة منزل الديكور المحدودة - تحت التصفية ــــــ بـــأن تدفع للمدعية……..... مبلغا قدره مائتان وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال (۲۸١,٧٤٤) ورد ما عدا ذلك من طلبــــات ) بنــــــاء على الأسباب الواردة به وبعرضه على وكيل المدعية قرر قناعته به .أما مصفي الشركة المدعى عليها فقد حضر إلى الدائرة بتاريخ ٤ / ١٤٢٧/٨هـ وتلا عليه منطوق الحكم فقرر عدم القناعة به. فحددت له الدائرة تاريخ ١٤٢٧/٨/١٩هـ ثم تاريخ ١٤٢٧/٩/٢هـ وفيه جرى تسليمه نسخة إعلام الحكم . وفي تاريخ ١٤٢٧/١٠/٦هـ حضـر مصــفي الشركة المدعى عليها إلى الدائرة وقدم اعتراضه إليها وجرى إثباته في ضبط القضية. وفي جلسة ١٤٢٧/١٠/٢٧هـ أفادت الدائرة بأنها اطلعت على الاعتراض المقدم وأنها لم تجد فيه ما يدعوها إلى إعادة النظر في حكمها ومن ثم قررت رفع أوراق القضية إلى معالي رئيس الديوان.

    وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة وإطلاعها على أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً.

    أما من حيث الموضوع فالثابت أن المدعى عليها ممثلة بوكيلها ومصفي  فيها اللذين قدما للدائرة عدة مذكرات من أول نظر النزاع وأثناءه وبعـــد الحكم فيها أكدوا فيها تمسك الشركة بما ورد في العقد المبرم بين الطرفين المادة (١٦) من نظر النزاع عند حدوثه بين الطرفين عن طريق التحكيم وجاء نص المادة : [ تسوية المنازعات] إذا وقع نزاع أيا كان نوعه بــين الطرفين بسبب العقد أو بسبب يتعلق به وتعذر حله ودياً بينهما فيلجـأ الطرفان إلى طريق التحكيم بحيث إما أن يختار الطرفان محكماً واحداً يتفقان عليه أو أن يختار كل منهما محكماً ثم يختار المحكمان محكماً مرجحاً وفي أي حال يكون قرار التحكيم نهائيا وملزمـــا للطرفين).

   وحيث إن وكيل المدعى عليها تمسك بهذا الدفع من أول نظر القضية وفي جميع مراحل نظرها وفي الاعتراض المقدم على الحكم.

   وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٦) وتاريخ ١٤٠٣/٧/١٢هـ في مادته السابعة على أنه: ( إذا كان الخصوم قــــد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكــام هــذا النظام). مما يتعين معه النظر في دفع المدعى عليها الشكلي وإعماله ما دام أنه شرط وارد في عقد الطرفين وتمسك به أحدهما في أول دفعــه علـــى الدعوى.

   وأما قول الدائرة في ضبط جلسة ١٤٢٧/١٠/٢٧هـ رداً على ما جاء في اعتراض مصفي الشركة المدعى عليها : بأنه ما دام أن النزاع نظــر مـــن قبل الدائرة وتبادل الطرفان مذكرات الدعوى فلا مجال لإعمال شرط التحكيم ففيه نظر إذ المتعين على الدائرة عدم الدخول في موضوع النزاع مادام أحد الأطراف قد دفع ابتداء بطلب إعمال شرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بينهما. وكون الدائرة نظرت النزاع ومكنت الطرفين من تقديم المذكرات الجوابية لا يبرر إهدار شرط التحكيم الوارد في عقدهما ما دام أنه لا يعارض حكما من أحكام الشريعة الإسلامية ولا قواعدها العامة وإنما هو تطبيق لطلب أحد الخصوم بناء على ما ورد في العقد المبرم بينهم واستنادا إلى نظام التحكيم المشار إليه.

   وحيث خالف الحكم محل التدقيق ما أشارت إليه الهيئة فإنه يتعين نقضه وإعادة القضية للدائرة لنظرها والفصل فيها وفقاً لما تم بيانه.

   لذلك

    حکمت هيئة التدقيق - الدائرة الثالثة - بنقض الحكم رقم ١٥٩/د/تج/٤ لعام ١٤٢٧هـ الصادر في القضية رقم ١/۱۳۸۱/ق لعام ١٤٢٣هــــ وإعادة القضية للدائرة لنظرها و الفصل فيها وفقا لما هو مبين بالأسباب.

    والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

   المرحلة الثانية: دراسة القضية ومقارنتها على ضوء الدراسة النظرية:

   يتبين مما سبق:

   أن رقم الحكم هو ٩١٤ / ت / ٣ وتاريخه ١٤٢٧/١٢/٢٠هـ

   الجهة مصدرة الحكم : هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثالثة بديوان المظالم

   هذا الحكم فصل في اعتراض مقدم على الحكم رقم [ ١٥٩] لعـــام ١٤٢٧هـ من المدعى عليها

موضوع الدعوى

    تدقيق الطعن المرفوع من المدعى عليها على حكم الدائرة المذكورة والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ ( ٢٨١,٧٤٤ ريال ]

   تحليل الفضية مع تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية على الوقائع

   لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط لابد من ذكر وقائعها

باختصار وذلك حسب الترتيب الزمني كالتالي : -

   أولاً : تقدم وكيل المدعية بدعواه أمام ديوان المظالم الدائرة رقم ٤ /د/تج لعام ١٤٢٢هـ طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليهــا بـدفع مبلغ (1,315,115 ريال ) مقابل مقاولة أعمال نفذتها المدعية لصالح المدعى عليها

   ثانياً : أجاب المدعى عليه على الدعوى بعدة مذكرات تمسك فيهـا بالدفع الشكلي وهو تمسكها بنظر النزاع عن طريق التحكيم تطبيقا للبند ١٦ من العقد

   ثالثاً : استمرت المحكمة في نظر الدعوى دون الالتفات لطلب المدعى عليها.

   رابعاً : بجلسة ٢/ ٨ / ١٤٢٧هـ أصدرت الدائرة حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٢٨١,٧٤٤ ريال ) ورد ماعدا ذلك مـــــن طلبات .

  وهنا تخلف عدة شروط وهي :

   الشرط الثاني من الشروط الموضوعية وهو : أن يكون موضــــــوع النزاع من المواضيع التي يجوز فيها التحكيم

   وكذلك مخالفة المادة ( ۷ ) : إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقاً لأحكام هذا النظام .

   خامساً: لم يرتض وكيل المدعى عليها بهذا الحكـم فطعن علي وأودع اللائحة الاعتراضية للدائرة التي أصدرت الحكم واطلعت الدائرة التي أصدرت الحكم على اللائحة الاعتراضية فلم تجد في أسباب الطعن ما يغيـر من حكمها فقررت رفع كامل الأوراق واللائحة إلى معالي رئيس الديوان.

   سابعاً : اطلعت هيئة التدقيق على الحكم وتبين لها الآتي :

   أولاً: من الناحية الشكلية فإن اللائحة مقدمه خلال الأجل المحدد نظاماً فالاعتراض مقبول شكلاً .

   ثانياً : وفي الموضوع استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة في قضائها وأنه محل نظر للآتي :

  1- أن المدعى عليها ممثلة في وكيلها قدم عدة مذكرات تمسك فيها بمــا ورد في العقد من وجوب نظر النزاع عند حدوثه عن طريق التحكيم

  2 - أنه تمسك بذلك الطلب في لائحة اعتراضه أيضاً

  3- كان يتعين على المحكمة البت في الدفع الشكلي أولاً قبل نظر الموضوع.

   ثامناً : وبجلسة ١٤٢٧/١٢/٢٠هـ أصدرت هيئة التدقيق حكمها بنقض الحكم رقم [ ١٥٩ / د / تج / ٤ لعام ١٤٢٧هـ ] وإعادة القضية مع حكمها إلى مصدرته لنظرها والفصل فيها وفقا لما هو مبين بالأسباب وهنـــا تخلف عدد من الشروط تتمثل في :

   عدم إتباع ما نصت عليه المادة ( ۷ ) : إذا كان الخصوم قد اتفقوا علي التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا وفقـــــاً لأحكام هذا النظام

رأى الباحث :

   بعد اطلاعنا على حكم هيئة التدقيق اتضح لنا دور القضاء في نقض الحكم وإعادته للدائرة للنظر فيه من جديد حيث تدخلت هيئة التدقيق لتطبيق نصوص النظام على وقائع الدعوى وإنزال صحيح القانون عليها حيث يجب نظرها وفق الطريق الذي نص عليه العقد وارتضاه الخصوم بمحض إرادتهم وهو طريق التحكيم طالما أنه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

القضية السادسة

   دراسة الحكم رقم (۱۹۲) لعام ١٤٢٧هـ والصادر بعدم قبول اعتراض وكيل المدعية ونقض الحكم

  المرحلة الأولى: تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم :

حكم رقم ۱۲۱/ت/۳ لعام ٢٠٠٠٧م

في القضية رقم ١/١٧٩٠/ق لعام ١٤٢١هـ

المقامة فيها الدعوى من

ضد/

والصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية الثالثة رقم ١٩٢ لعام ١٤٢٧هـ

  الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده    وبعد:

   ففي يوم السبت الموافق ۲۰۰٧/٤/٤م اجتمعت بمقر دیــــــــوان المظالم بالرياض هيئة تدقيق القضايا - الدائرة الثالثة.

  وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الهيئة بتاريخ ۲۰۰۷/۱/۸م وقد اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيهــا مــن الدائرة، والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها. وبعد دراستها والمداولة فيها أصدرت الحكم الآتي:

هيئة التدقيق:

   حيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل التدقيق فإن الهيئة تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص في أن مصفي المدعية تقدم بلائحة دعــوى أرفق بها وثيقة تحكيم معتمدة من موكلته والمدعى عليها والمحكمين وأحيلت في ١٤٢١/١١/٩هـ إلى سكرتير هيئة التحكيم حيث سجلت برقم ٤/ت فــــي ١٤٢١/١١/٢٣هـ ثم قيدت القضية بالرقم المدون أعلاه في صدر هذا الحكم كما صدر قرار الدائرة رقم ١٥/د/ تج / ٣ لعام ١٤٢٢هـ المتضمن اعتماد وثيقة التحكيم. وقد باشرت هيئة التحكيم النظر في الدعوى حيث تقدمت المدعية بلائحة دعواها التي تضمنت أنها قد تعاقدت مع المدعى عليها فــــي ١٩٩٥/٥/٣م. لتصميم وحدات خرسانية مسبقة الصنع وتصنيعها ونقلها وتركيبها لصالح مشروع إسكان ومكاتب للمدعى عليها وذلك مقابل مبلغ قدره أحد عشر مليوناً وتسعمائة وثمانية وثمانون ألــــف ريـــــــال ( ۱۱,۹۸۸,۰۰۰) وقد تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره مليون ومائتان واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال (١,٢٣٢,٥٠٠) ولم تسدد ممـــا ألحـق أضرارا بالمدعية. وطلب وكيل المدعية الحكم له بالمبلغ آنف الذكر وقد تــــم عقد جلسات وبعد أن استكملت هيئة التحكيم ما رأته لازماً لنظر الدعوى أصدرت بجلستها المنعقدة في ١٤٢٦/١٠/٢٤هـ حكمها بالأغلبية القاضي بما يلي:

(۱) إلزام شركة........... بتسليم…………… مبلغ تسعمائة وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة ريال (٩٧٥,٥٠٠) وهو ما تبقى لها من قيمة تنفيذ المشروع بعد حسم مقابل العيوب.

(۲) إلزام………….. بتسليم…………………… مبلغ واحد وتسعين ألفاً وثمان مائة وستة عشر ريالاً (۹۱.٨١٦) تمثل بقية النسبة التي تتحملها ……… من نسبة أتعاب التحكـيم والخبرة والغرفة.

(۳) رفض ما عدا ذلك من طلبات.

   وذلك بناء على الأسباب الواردة بحكم هيئة التحكيم وقد اعترضت المدعى عليها حيث تقدمت بلائحة اعتراض في ١٤٢٦/١١/٨هـ وبعرض القضية على الدائرة التجارية الثالثة قامت الدائرة بدراسة أوراق الدعوى ومستنداتها والحكم الصادر من هيئة التحكيم وبعد أن استكملت ما رأته لازماً من وجهة نظرها أصدرت بجلسة ١٤٢٧/١٠/٢٠هـــــ حكمها المعني بالتدقيق القاضي بالمصادقة على حكم هيئة التحكيم المتضمن ما يلي:

(۱) إلزام …………….. وإخوانه بتسليم……………….. مبلغ تسعمائة وخمسة وسبعين ألفاً وخمسمائة ريال (٩٧٥,٥٠٠) وهو ما تبقى لها من قيمة تنفيذ المشروع بعد حسم مقابل العيوب.

(۲) الزام ...................بتسليم ……………….. مبلغ واحد وتسعين ألفاً وثمان مائة وستة عشر ريالاً (٩١,٨١٦) تمثل بقية النسبة التـى تتحملها …………….. من نسبة أتعاب التحكيم والخبرة والغرفة.

(۳) رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين لما هو مبين بالأسباب.

    وبإعلان الحكم قنع به وكيل المدعية ولم يقتنع به وكيل المدعى عليها فسلمته الدائرة نسخة إعلام الحكم في ١٤٢٧/١٠/٢٧هـــــ وقدم للجهـــــــة المختصة في ١٤٢٧/١١/٢٢ه - حيث أحيل إلـى الدائرة فـي ١٤٢٧/١١/٢٥هـ وفي ١٤٢٧/١٢/٢٣هـ حررت الدائرة محضراً ضمنته اطلاعها على الاعتراض وأنها لم تجد فيه ما يستوجب العدول عن حكمها ورفعت كامل أوراق الدعوى لمعالي رئيس الديوان.

   وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة قامت بدراسة أوراق الدعوى ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فتبين أنـه مقـدم خلال الأجل المحدد نظاماً لذا فهو مقبول شكلاً.

    أما عن الموضوع فقد استبان للهيئة ما يلي:

۱ ـ كانت الدائرة قد أصدرت قرارها رقم ١٥ لعام ١٤٢٢هـــــــ باعتمــــــــاد وثيقة التحكيم كما أصدرت حكمها محل التدقيق سالف الذكر مما يعني أنه ترى أن الديوان مختص موضوعاً بنظر الدعوى وما خلصت إليه محل نظر وذلك أن مطالبة المدعية بالمبلغ محل الدعوى يمثل حسبما تدعيه المتبقي من قيمة العقـ د المتعلق بتصميم وحدات خرسانية مسبقة الصنع وتصنيعها ونقلها وتركيبها لصالح مشروع إسكان ومكاتب المدعى عليها بموجب العقد المبرم بين طرفي الدعوى فــــي ١٩٩٥/٥/٣م. وهذا النزاع يتعلق بإنشاء مبان مملوكة للمدعى عليها.

   وحيث إن مسألة الاختصاص مسألة أولية يتعين على القاضي بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى فإن تحقق له أنه مختص سار فيها موضوعاً وإلا تعين عليه بداءة الحكم بعدم الاختصاص الولائي حتى لا يكـــون فـــي ذلك إضاعة لوقت القضاء أو الخصوم.

   وحيث إنه بتمعن أوراق الدعوى الماثلة ومستنداتها ومـن ضمنها العقد المبرم بين الطرفين في ۱۹۹۹/۹/۱۳م. تضمن في مقدمته أن التزام المدعية في العمل الموكول إليها هو تصميم وحدات خرسانية مسبقة الصنع لصالح مشروع إسكان ومكاتب للمدعى عليها على النحو سالف الذكر.

   كما أنه بالاطلاع على وثيقة التحكيم التي سبق وأن اعتمدتها الدائرة بقرارها رقم ۱۳ لعام ١٤٢.١هـ في القضية رقم ١/٦٤٦/ق لعام ١٤٢٠هـ يتبين منها ومن لائحة دعوى المدعية لدى هيئة التحكيم أن موضوع العمل المتعاقد عليه ( مقاولة المدعى عليها من الباطن) مما يفهم منه أن العمل لا يعود للمدعى عليها أصلاً وحيال هذا التضارب بين كون المدعى عليها هي التي تملك الإسكان وهذه المكاتب أم أنها تعود لغيرها فإن مسألة الاختصاص الولائي تحتاج إلى بحث وتحقيق من قبل الدائرة ناظرة الدعوى ومن ضمن ذلك توجيه السؤال للمدعى عليها باعتبارها هي الأدرى بذلك فإذا اتضح للدائرة أن ملكية هذه المساكن والمكاتب تعود لغيرها فإن الدعوى من اختصاص الديوان باعتبار أن المدعى عليها مقاول من الباطن شريطة أن تكون المدعية هي المتعهدة بتوريــــــد المـــؤن والأدوات اللازمة للعمل وأما إن كانت ملكية هذه المباني والمكاتب تعـــود للمدعى عليها فإن الديوان ليس له ولاية على الدعوى لأنه وإن كان كل من طرفيها تاجراً حيث يمارسان أعمال المقاولات كما أن موضوعها تجاري بالنسبة للمدعية وفقاً للإيضاح آنف الذكر إلا أن الموضوع ليس تجارياً بالنسبة للمدعى عليها لكون محل الدعوى ينصب على إنشاء عقار مملوك لها ومن ثم فلا ولاية للديوان في نظر الدعوى استناداً إلى المادة الثالثة من النظام التجاري وما استقر عليه قضاء الديوان ولذا فإن على الدائرة إعادة البحث والتحقيق من مسألة الاختصاص والحكم بما يظهر لها من الحال.

٢- تشير الهيئة إلى ما ذكرته في بداية منطوق حكمها محل التدقيق وهـي عبارة (المصادقة على التحكيم) وهذه العبارة لا تتفق مع نصوص النظام إذ الصحيح وفقاً لنظام التحكيم أن يتضمن حكم الدائرة رفض الاعتراض والأمر بتنفيذ قرار هيئة التحكيم وفقاً للمادة العشرين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤٦ في ١٤٠٣/٧/١٢هـ وللمادة الرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لهذا النظام الصادر بالأمر السامي رقم (۲۰۲۱/۷/م) في ١٤٠٥/٩/٨هـ لتصحيح العبارة وفقا للنظام ومراعاة ذلك مستقبلاً.

٣- تنبه الهيئة إلى أن الدائرة لم تحرر محضراً بورود الاعتراض إليهـا واكتفت فقط بالمحضر الخاص بالاطلاع على الحكم ودراسته في ١٤٢٧/١٢/٣هـ سالف الذكر ولذا فإن ما سلكته الدائرة فيه مخالفة للتعليمات الصادرة من الديوان في هذا الشأن.

   لما سبق فتنتهي الهيئة إلى نقض الحكم محل التدقيق وإعادة القضية إلى الدائرة لمعاودة نظرها وفقاً لما أبانته الهيئة.

لذلك

    حكمت هيئة التدقيق- الدائرة الثالثة - بنقض الحكم رقم ١٩٢/د/تج/٣ لعام ١٤٢٧هـ الصادر في القضية رقم ۱/۱۷۹۰ ق لعام ٤٢١١ هـ وإعادتها مع حكمها إلى مصدرته الدائرة التجارية الثالثة لنظرها على ضوء ما أبانته الهيئة.

   والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

   المرحلة الثانية : دراسة القضية ومقارنتها على ضوء الدراسة النظرية:

  يتبين مما سبق

   أن رقم الحكم هو : ۱۲۱ / ت / ٣ وتاريخه ٢٠٠٧/٤/٤م

   الجهة مصدرة الحكم : هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثالثة بديوان المظالم هذا الحكم فصل في اعتراض مقدم على الحكم رقم [ ١٩٢ ] لعام ١٤٢٧هـ من المدعى عليها

موضوع الدعوى

  تدقيق الطعن المرفوع من المدعى عليها على حكم الدائرة المذكورة والقاضي [المصادقة على حكم هيئة التحكيم ]

   تحليل القضية مع تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية على الوقائع

   لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط لابد من ذكر وقائعها باختصار وذلك حسب الترتيب الزمني كالتالي:

أولاً : تقدم مصفي المدعية بدعواه أمام ديوان المظالم الدائرة رقم ١٥ /د/ تج / ٣ لعام ١٤٢٢هـ أرفق فيها وثيقة تحكيم معتمــدة مــــن موكلتـــه والمدعى عليها والمحكمين

    ثانياً : تم تقديم وثيقة التحكيم وفق الشكل النظامي مشتملة على :

  •موضوع النزاع وطلبات المدعي والمدعى عليه

  • أسماء المحكمين والمحكم المرجح .

  • مدة الفصل في النزاع .

  • موافقة الطرفين على وثيقة التحكيم وتوقيعاتهم على الموافقة .

  • موافقة المحكمين والمحكم المرجح على مباشرة التحكيم.

  ثالثاً : وقد قبلت الدائرة لهذه الوثيقة ولما اشتملت عليه .

   وفي عدم رد الديوان للوثيقة نجد تحقق الشرط الأول مـــن الشـــــــروط الموضوعية وهو : أن يكون اتفاق التحكيم سليماً من أساسه .

   وكذلك الشرط الثاني من الشروط الموضوعية وهو ( أن يكون موضوع النزاع من المواضيع التي يجوز فيها التحكيم )

   وأصدرت القرار رقم ١٥ لعام ١٤٢٢هـ باتمــــاد وثيقــــة التحكــــيم وإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم لمباشرة عملها . وفي قبول الدائرة للوثيقـــــة واعتمادها ما يدل على أن موضوع النزاع هو من الموضوعات التــــي يجــــوز فيها التحكيم طبقاً للمادة الثانية من نظام التحكيم السعودي التي تنص علــــى الآتي [ لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف ]

   رابعاً : باشرت هيئة التحكيم عملها حيث تقدمت المدعية بلائحة دعواها التي تضمنت أنها تعاقدت مع المدعى عليها لتصميم وحدات خرسانية مسبقة الصنع وتصنيعها ونقلها وتركيبها لصالح مشروع إسكان ومكاتب للمدعى عليها مقابل مبلغ ( ۱,۹۸۸,۰۰۰ ۱ ریال ) وقـــــــد تبقي في ذمـــة المدعى عليها مبلغ ( ١,٢٣٢,٥٠٠) لم تسددهم حتى اليوم .

خامساً : وبعد أن استكملت هيئة التحكيم عملهــــا أصــــــدرت قرارها بجلسة ١٤٢٦/١٠/٢٤هـ بالأغلبية بناء على الأسباب الواردة بحكم هيئة التحكيم بالآتي:

1- استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٩٧٥,٥٠٠) ريال

2- إلزام المدعى عليها بمبلغ (٩١,٨١٦) ريال بقية النسبة التي تتحملها من أتعاب المحكمين والخبرة والغرفة .

   وهنا تحقق عدد من الشروط الموضوعية وهي الشرط الرابع :

أن يكون الموضوع الذي تضمنه حكم التحكيم المطلوب تنفيذه داخـــلا فــــي نطاق اتفاق التحكيم ومحددا فيه

   الشرط الخامس: أن يكون حكم التحكيم صادراً بالإجماع إذا كان توفيقياً وبالأغلبية إذا كان قضائياً

   سادساً : تم إيداع الحكم التحكيمي لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وهو الدائرة التجارية الثالثة .

   سابعاً : قدم وكيل المدعى عليها اعتراضاً بتاريخ ١٤٢٦/١١/٨هـ على قرار هيئة التحكيم واطلعت عليه الدائرة التي أصدرت حكمها بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٠هـ برفض اعتراض المدعى عليها والمصادقة علـــى حكم هيئة التحكيم .

   وهنا تحقق عدد من الشروط الإجرائية وهي الشرط الأول : أن يكون حكم التحكيم صادراً بناء على وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع 

   الشرط الثاني : أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجراءات سالمة من المخالفات التي نص عليها النظام

  الشرط الثالث: من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكـم التحكيم لدى الجهة المختصة وفق الصيغة النظامية ) حيث تم إيداع وثيقة التحكيم وفقا للنظام الشرط الرابع من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة )

   ثامناً : لم يرتض وكيل المدعى عليها بهذا الحكم فطعن عليــــه وأودع اللائحة الاعتراضية للدائرة التي أصدرت الحكم واطلعت الدائرة التي أصدرت الحكم على اللائحة الاعتراضية فلم تجد في أسباب الطعن ما يغير من حكمها فقررت رفع كامل الأوراق واللائحة إلى معالي رئيس الديوان .

   تاسعاً: اطلعت هيئة التدقيق على الحكم وتبين لها الآتي:

  أولاً: من الناحية الشكلية فإن اللائحة مقدمه خلال الأجل المحدد نظامـــاً فالاعتراض مقبول شكلاً.

   ثانياً : وفي الموضوع استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التى انتهت إليها الدائرة في قضائها وأنه محل نظر للآتي:

1. أن الديوان اعتمد وثيقة التحكيم بما يعني أنه مختص بنظر الدعوى ومسألة الاختصاص مسألة أولية يتعين على القاضي بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى والنزاع محل الدعوى يخرج عن الاختصاص الولائي للديوان لأنه باطلاع هيئة التدقيق للدعوى ووثيقة التحكيم تبين لها أن موضوع العمل المتعاقد عليه هو مقاولة من الباطن مما يفهم منه أن العمل ليس عائداً للجهة المدعى عليها أصلاً كما أن العمل ليس تجارياً بالنسبة للمدعى عليها لأنه يتعلق بإنشاء عقار للمدعى عليها فـــلا ولاية للديوان فينظرها طبقا للمادة 3 من النظام التجاري

2. تبين للهيئة أن الدائرة ذكرت في منطوق حكمها عبارة المصادقة علـــى التحكيم وهذه العبارة لا تتفق مع نصوص النظام والصحيح أن تحكم برفض الاعتراض والأمر بتنفيذ قرار هيئة التحكيم

3. أن الدائرة لم تحرر محضرا بورود الاعتراض إليها وهذا مخالف للتعليمات

   عاشراً: وبجلسة ۲۰۰٧/٤/٤م أصدرت هيئة التدقيق حكمها بنقض الحكم رقم [ ١٩٢ / د / تج / ٣ لعام ١٤٢٧هـ ] وإعادتها مع حكمها إلى مصدرته لنظرها على ضوء ملاحظاتها.

وهنا نجد تخلف عدد من الشروط الموضوعية وهي :

  الشرط الثاني : أن يكون موضوع النزاع من المواضيع التي يجوز فيها التحكيم الشرط الثالث : ألا تترتب على تنفيذ حكم التحكيم مخالفة شرعية أو نظامية.

رأى الباحث :

   بعد اطلاعنا على حكم هيئة التدقيق اتضح لنا دور هيئة التدقيق فــي توجيه الدائرة لتصحيح منطوق الحكم بما يتفق مع نصوص النظام وكذلك نبهتها إلى ما يتبع من إجراءات أثناء نظر الدعوى بما يتفق مع التعليمات الصادرة من الديوان باعتباره المرجعية النظامية كما أن هيئة التدقيق فوضت الدائرة في سؤال أحد طرفي الدعوى وعلى ضوء الإجابة تحدد الدائرة اختصاصها الولائي بنظر الدعوى أم لا وتصدر حكمها بما يظهر لهــا مــن الحال .

القضية السابعة

  دراسة الحكم رقم (٤۲۸) لعام ١٤٢٧هـ والصادر بقبول اعتراض وكيل المدعى

    عليها وإعادة القضية لاستكمال ما ورد في قرار الهيئة

    المرحلة الأولى: تفصيل الدعوى كما وردت في حكم هيئة التدقيق بديوان المظالم

   حكم رقم ١٦٢/ت/ ٣ لعام ٢٠٠٧م

   في القضية رقم ٢/٣٧٣٨/ق لعام ١٤٢٥هـ

   المقامة فيها الدعوى من /

   ضد/

   والصادر بشأنها حكم الدائرة التجارية التاسعة رقم ٤٢٨ لعام ١٤٢٧هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده       وبعد:

    ففي يوم الاثنين الموافق ۲۰۰٧/٥/٤م اجتمعت بمقر ديوان المظالم بالرياض هيئة تدقيق القضايا . الدائرة الثالثة.

    وذلك للنظر في القضية المذكورة أعلاه والمحالة إلى الهيئة بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۱م وقد اطلعت على أوراقها والحكم الصادر فيهــــــا مــــــــن الدائرة، والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وبعد دراستها والمداولة فيها أصدرت القرار الآتي:

هيئة التدقيق

   حيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل التدقيق فإن الهيئة تحيل إليه منعاً للتكرار وتتلخص في أن المدعي وكالة…………... تقدم بلائحة دعوى لفرع الديوان بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة ضمنها أنه قد اتفقت موكلته مع المدعى عليها في ١٤٢٠/٨/١٤هـ للقيام بتنفيذ مشروع نظام آلي يتم تركيبه وتشغيله في مواقعها وقد قامت موكلته بتنفيذ العقد إلا أن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد باقي مستحقات موكلته وقدرها خمســـــة ملايين وخمسمائة واثنان وتسعون أَلفاً وتسعمائة وريالات (٥,٥٩٢,٩٠٢).

وبعد قيد اللائحة ومرفقاتها قضية بالرقم المدون في صــــــدر هــــذا الحكم أحيلت للدائرة التجارية التاسعة وإعمالاً للمادة السادسة والعشرين من العقد المبرم بينهما بإحالة النزاع إلى التحكيم فقد أصدرت الدائرة حكمها رقــــم /د/تج / ٩ لعام ١٤٢٧هـ باعتماد وثيقة التحكيم في القضية رقــــم ۲/۳۷۳۸/ق لعام ١٤٢٥هـ . المقامة من………… ضد………………... وقد قرر الطرفان القناعة به وبإحالة الدعوى إلى هيئة التحكيم عقدت لها عدة جلسات وبعد أن استكملت هيئة التحكيم ما رأته لازماً لنظر الدعوى أصدرت بجلسة ١٤٢٧/٩/١١هـ قرارها القاضي بمــــا يلي:

   أولاً : بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره مليونان وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائتان وتسعون ريالاً (۲,۹۸۹,۲۹۰).

   ثانياً : إلزام المدعى عليها بإعادة الضمان البنكي للمدعية وقيمته مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً (١,٤٩٣,٦٤٥) لعدم ثبوت ما يوجب مصادرته شرعاً ونظاماً.

   ثالثاً : يتحمل الطرفان أتعاب التحكيم والسكرتارية.

   رابعاً : رفض ما عدا ذلك من طلبات.

   وقد تلي الحكم علناً على الطرفين واستلم كل منهما نسخته فــــي ذات التاريخ وتقدمت المدعى عليها بلائحتها الاعتراضية التي قيـــدت لـــدى وارد فرع الديوان برقم ٢/٢/٦۰۰۹ في ١٤٢٧/١٠/٧هـ ـ فحددت لهـا الدائرة جلسة في ١٤٢٧/١١/٢٧هـ وقد تضمن محضر هذه الجلسة اطلاع الدائرة على اللائحة الاعتراضية والتي زود وكيل المدعية بصورة منها وقال إن له ملحوظتين:

   الأولى: أن الاعتراض قد قدم بعد فوات المدة المحددة نظاماً و خمسة عشرة يوماً.

   الثانية: أن الدفوع المقدمة في الاعتراض سبق مناقشتها في جلســـات التحكيم وأن تمسك المدعى عليها بعدم وجود الصفة لها قد نوقش في حكـــــم المحكمين ويطلب وضع الصيغة التنفيذية عليه.

   وفي جلسة ١٤٢٧/١٢/١٢هـ أصدرت الدائرة حكمها المعنى بالتدقيق القاضي بما يلي:

   أولاً : قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.

   ثانياً : الأمر بتنفيذ حكم المحكمين المؤرخ في ١٤٢٧/٩/١١هـ

- الموافق ۲۰۰٦/١٠/٤م. من إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره مليونان وتسعمائة وتسعة وثمانون ألفا ومائتان وتسعون ريالاً (۲,۹۸۹۲۹۰) %۱۰ من قيمة العقد عن المرحلة الأولى (٩٩٦,٤٣٠) +١٠% من قيمة العقد عن المرحلة الثانية ( ٩٩٦,٤٣٠ ) + ١٠% من قيمة العقد عن المرحلة النهائية (٩٩٦,٤٣٠) المستحق للمدعية عن قيمة الأعمال المنفذة للمرحلتين الأولى والثانية محل العقد وفقاً لما تقدم من أسباب ومن إلزام المدعى عليها بإعادة الضمان البنكي للمدعية البالغ قيمته مليون وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً (١,٤٩٣,٦٤٥) لعدم ثبوت ما يوجب مصادرته شرعاً ونظاماً ومـن إلـزام الطرفين بأتعاب التحكيم والسكرتارية لما ورد من أسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات وقد قرر وكيل المدعية قناعته بالحكم أما وكيل المدعى عليهـا فقد حضر في ۲۰۰۷/۱/۱۹م وجرى تسليمه نسخة إعلام الحكم وتقدم باعتراضه الذي قيد لدى وارد الفرع برقم ۲/۸۸۱۰ في ٢٠٠٧/٢/٢م وفي ذات التاريخ اتخذت الدائرة محضراً في ۲۰۰۷/۱/۱۹م وجرى تسليمه نسخة إعلام وفي ذات التاريخ اتخذت الدائرة محضراً مفاده اطلاعها على الاعتراض وأنها لم تجد فيه ما يستوجب العدول عن حكمها ورفعت كامل أوراق القضية إلى معالي رئيس الديوان بخطابها رقم ٣١/د/تج في ٢٠٠٧/٢/١٦م.

   وبإحالة القضية إلى هذه الهيئة قامت بدراسة أوراق الدعوى ومستنداتها وقرار هيئة التحكيم وحكم الدائرة والاعتراضين المقدمين عليها فتبين للهيئة ما يلي:

   انتهت الدائرة في حكمها إلى قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً والأمر بتنفيذ حكم المحكمين وفقاً للتفصيل سالف الذكر ومـــا خلصت إليه محل نظر.

   وذلك أنه عندما أصدر المحكمون قرارهم الذي قامت الدائرة باعتمــاده بموجب حكمها محل التدقيق وفتحت باب المرافعة في الدعوى فقد أفاد وكيل المدعية في جلسة ١٤٢٧/۱۱/۲۷هـ سالفة الإشارة بأن المدعى عليها تتقدم باعتراضها على قرار المحكمين بعد فوات المهلة المقررة نظاماً وهي خمسة عشر يوماً وحيث إن ما أثاره وكيل المدعية وجيه إذ إن القرار قد صدر  علناً بحضور الطرفين في ١٤٢٧/٩/١١هـ واستلم كل منهما نسخته بذات التاريخ إلا أن الذي يظهر أن المدعى عليها لم تتقدم

باعتراضها إلا في ١٤۲۷/۱۰/۷هـ أي بعد فوات المهلة المقررة نظاماً وحيث نصت المادة الثامنة عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٤٦ في ١٤٠٣/٧/١٢ هـ ( جميع الأحكام الصـادرة من المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وإبلاغ الخـصـــــوم بصورة منها ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على مــا يـصـــــدر مـــن المحكمين وإلا أصبحت (نهائية كما نصت المادة التاسعة عشرة من ذات النظام على أنه ( إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضاً على حكم المحكمــــين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض وتقرر إما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكــم أو قبول الاعتراض وتفصل فيه ومقتضى النصين أن في البيان أنه يجب على المعترض إن هو رغب الاعتراض على قرار المحكمين أن يقدم اعتراضه لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وهـي هنـا الدائرة التجارية التاسعة خلال المدة المنصوص عليها وهي خمسة عشر يوماً وإلا سقط حقه واكتسب الحكم صفته النهائية والنفاذ لكونه؛ هو الذي فوت علـــى نفسه هذا الحق بمحض إرادته وأما ما ذكره وكيــــــــل الـمــــــــدعى عليها في جلسة ١٤٢٧/۱۱/۲۷هـ من أن تقديمه للاعتراض كان في ١٤٢٧/٩/١٨هـ فإن باطلاع الهيئة على أوراق الدعوى فقد خلت من وجـــود ما يؤيد ما ذكره المعترض وأما وجود تاریخ عليهــا ذكــر أنــه فــي ١٤٢٧/٩/١٨هـ فلا عبرة بذلك بل إن الذي يعول عليه هـو تـاريخ تقدمــه للجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وفقا للمادتين آنفتي الذكر والذي يظهر من أوراق الدعوى أن المدعى عليها استلمت نسخة قـرار هيئة التحكيم في ١٤٢٧/٩/١١هـ وهو تاريخ النطق به و كان عليها أن تتقـدم باعتراضها في خلال خمسة عشر يوماً ولأن الاعتراض يصادف عطلة رسمية وهي إجازة عيد الفطر المبارك فيمتد الأجل إلى أول يوم مــن أيـــام الدوام الرسمي وهو ١٤٢٧/١٠/٦هـ إلا أن المدعى عليهــا لـم تتقدم باعتراضها إلا في ٧ منه ومن ثم فإن الذي يظهر أنه كان بعد انتهاء الأجل المقرر نظاماً.

ومع ما ذكرته الهيئة فإن على الدائرة التحقق من تاريخ تقدم المدعى عليها باعتراضها والاستقصاء في ذلك ما أمكن فإن بدا لها غير ما ذكرته بأن تبين أن تقديمه كان خلال المهلة المقررة نظاماً أوضحت ذلك في محضر ضبطها ثم رفعت القضية كالمتبع لإحالتها إلى الهيئة وإن كان كما ذكرته الهيئة فإن تقديم الاعتراض يكون بعد فوات الميعاد النظامي ومن ثم فإن على الدائرة أن تضفي على الحكم صفة النهائية والنفاذ بمهره بالختم المعــــد لذلك بعد أن تصدر قراراً تنتهي فيه إلى عدم قبول الاعتراض شكلاً والأمر بتنفيذ حكم هيئة التحكيم بناء على ما تراه من أسباب نظامية.

   لذا فتنتهي الهيئة إلى إعادة القضية إلى الدائرة لإعمال ما أوردته الهيئة وفقاً للإيضاح سالف البيان.

لذلك

قررت هيئة التدقيق – الدائرة الثالثة - إعادة القضية رقم ۲/۳۷۳۸/ق لعام ١٤٢٥هـ مع حكمها رقم ٤٢٨ /د/تج / ٩/ لعام ١٤٢٧هـ إلـــى مصــدرته الدائرة التجارية التاسعة لاستكمال وإعمال ما ورد في قرار هذه الهيئة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

   المرحلة الثانية: دراسة القضية ومقارنتها على ضوء الدراسة النظرية:

يتبين مما سبق

  أن رقم الحكم هو ١٦٢ / ت / ٣ وتاريخه ٥/٤/ ٢٠٠٧م

الجهة مصدرة الحكم : هيئة تدقيق القضايا الدائرة الثالثة بديوان المظالم

   هذا الحكم فصل في اعتراض مقدم على الحكم رقم [٤٢٨/ د/ تج/ ٩ ] لعام ١٤٢٧هـ من وكيل المدعى عليها

موضوع الدعوى

   تدقيق الطعن المرفوع من وكيل المدعى عليها على حكم الدائرة المذكورة والقاضي [ بإعادة الحكم رقم [ ٤۲۸ / د / تج / ۹ لعام ١٤٢٧هــــ] إلى الجهة مصدرة الحكم للرد على الملاحظات

  تحليل القضية مع تطبيق الشروط الموضوعية والإجرائية على الوقائع

  لتحليل القضية واستيفاء ما اشتملت عليه من نقاط تدعم النتائج التي توصلنا إليها في الإطار النظري لابد من ذكر وقائعها باختصار وذلك الترتيب الزمني كالتالي :

   أولاً : تقدم وكيل المدعية بدعواه أمام ديوان المظالم بمدينة جده طلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً (٥,٥٩٢,٩۰۲) عبارة عن مبالغ مالية في ذمتها نتجت عن عقد تنفيذ مشروع نظام آلي يتم تركيبه في مواقعها .

   ثانياً : اتفق الطرفان على حل النزاع بينهما عن طريق التحكيم وفقـــاً لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية وذلك تنفيذاً للشرط التحكيمي الوارد في العقد طبقا للمادة ٢٦ من العقد

   ثالثاً : تم تقديم وثيقة التحكيم وفق الشكل النظامي مشتملة على :

  • موضوع النزاع وطلبات المدعي والمدعى عليه

  • أسماء المحكمين والمحكم المرجح .

  • مدة الفصل في النزاع .

  • موافقة الطرفين على وثيقة التحكيم وتوقيعاتهم على الموافقة

  • موافقة المحكمين والمحكم المرجح على مباشرة التحكيم.

   وفي عدم رد الديوان للوثيقة نجد تحقق الشرط الأول من الشروط الموضوعية وهو : أن يكون اتفاق التحكيم سليماً من أساسه .

   وكذلك الشرط الثاني من الشروط الموضوعية وهو ( أن يكون موضوع النزاع من المواضيع التي يجوز فيها التحكيم )

   رابعاً : وقد قبلت الدائرة لهذه الوثيقة ولما اشتملت عليه وأصدرت القرار رقم ٣٧/د/تج / ٩ لعام ١٤٢٧هـ باعتماد وثيقة التحكيم وإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم لمباشرة عملها .

   وفي قبول الدائرة للوثيقة واعتمادها ما يدل على أن موضوع النزاع هو من الموضوعات التي يجوز فيها التحكيم طبقاً للمادة الثانية من نظام التحكيم السعودي التي تنص على الآتي [ لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف ] .

   خامساً : باشرت هيئة التحكيم عملها وأصدرت حكمها بتاريخ ١٤٢٧/٩/١١ هـ - والذي انتهت فيه إلى الآتي :

    [ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (۲,۹۸۹,۲۹۰) ريال وإلزامها بإعادة الضمان البنكي للمدعية]

وهنا تحقق عدد من الشروط الإجرائية وهي :

   الشرط الأول : أن يكون حكم التحكيم صادراً بناء على وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع .

   الشرط الثاني : أن يكون حكم التحكيم صادرا عن إجراءات سالمة من المخالفات التي نص عليها النظام .

   الشرط الرابع من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة )

   سادساً : تم إيداع الحكم التحكيمي لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع وهو الدائرة التجارية الثالثة التي أصدرت حكمها رقم ٦٣ لعـــام ١٤١٩هـ ـ بتاريخ ١٤١٩/٩/٣هـ باعتماد حكم المحكمين .

هنا تحقق عدد من الشروط الإجرائية وهي :

  الشرط الأول : أن يكون حكم التحكيم صادراً بناء على وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع

  الشرط الثالث من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم لدى الجهة المختصة وفق الصيغة النظامية ) حيث تم إيداع وثيقة حكم التحكيم لـــدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ودل عليه صدور القرار رقم ٣٧ لعام ١٤٢٧ الشرط الرابع من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة ) وهذا دل عليه صدور القرار رقم ٣٧ لعام ١٤٢٧هـ

   الشرط الخامس ( أن يتقدم ذوو الشأن بطلب تنفيذ الحكم التحكيمي  لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع )

   سابعاً : قدم وكيل المدعي عليها اعتراض على قرار هيئة التحكيم واطلعت عليه الدائرة التي أصدرت حكمها بتاريخ ۲۰۰۷/۲/۲م برفض اعتراض وكيل المدعى عليها وتنفيذ حكم هيئة التحكيم .

   وهنا تحقق عدد من الشروط الإجرائية وهي الشرط الأول : أن يكون حكم التحكيم صادراً بناء على وثيقة تحكيم معتمدة من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع الشرط الثاني : أن يكون حكم التحكيم صادراً عن إجراءات سالمة من المخالفات التي نص عليها النظام .

   الشرط الثالث من الشروط الإجرائية وهو( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم لدى الجهة المختصة وفق الصيغة النظامية ) حيث تم إيداع وثيقة التحكيم وفقا للنظام الشرط الرابع من الشروط الإجرائية وهو ( أن يتم إيداع وثيقة حكم التحكيم الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع المسودة )

   ثامناً : لم يرتض وكيل المدعى عليها بهذا الحكم فطعــــــن عليــــه وأودع اللائحة الاعتراضية للدائرة التي أصدرت الحكم واطلعت الدائرة التي أصدرت الحكم على اللائحة الاعتراضية فلم تجد في أسباب الطعن ما يغير من حكمها فقررت رفع كامل الأوراق واللائحة إلى معالي رئيس الديوان .

   تاسعاً : اطلعت هيئة التدقيق على الحكم وتبين لها الآتي :

   أولا: من الناحية الشكلية فإن اللائحة مقدمه خلال الأجل المحدد نظاماً فالاعتراض مقبول شكلاً.

   ثانيا : وفي الموضوع

   الثابت من الأوراق أن الحكم التحكيمي صدر وجاهـة فـــي تــاريخ ١٤٢٧/١٠/٧هـ وتسلم كل منهما نسخة من الحكم بذات التاريخ إلا أن اعتراض المدعى عليها لم يتم خلال المدة القانونية وهي ١٥ يوماً وعليه فإن على الدائرة التحقق من ذلك وفي حالة صحة ذلك عليها شمول الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية وفي حالة مخالفة ذلك عليها تحرير محضر بذلك وإرسال القضية مرة ثانية لهيئة التدقيق

   عاشراً : وبجلسة ۲۰۰٧/٤/٤م أصدرت هيئة التدقيق حكمها بإعادة الحكم رقم [٤٢٨ / د / تج / ٩ لعام ١٤٢٧هـ] وإعادتها مع حكمهــا إلــى مصدرته؛ لنظرها على ضوء ملاحظاتها .

   وهنا نجد تخلف عدد من الشروط الموضوعية وهي :

   الشرط الثالث : ألا تترتب على تنفيذ حكم التحكيم مخالفة شرعية أونظامية

رأى الباحث :

   بعد اطلاعنا على حكم هيئة التدقيق اتضح لنا دور هيئة التدقيق في توجيه الدائرة إلى التحقق من إجراء معين وإعطائها الصلاحية التامة في حالة عدم صحة الإجراء في إضفاء صفة النهائية والنفاذ على الحكم التحكيمي وفي حالة صحة الإجراء أوضحت ذلك في الضبط ورفعت القضية مرة ثانية إلى هيئة التدقيق.

107