الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    552

التفاصيل طباعة نسخ

تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني

   ويتضح من هذا النص أنه لم يحدد طريقة معينة ولا شـروطاً لتنفيـذ الحكم، فإن هذا الأمر طبيعي على إعتبار أن تنفيذ حكم التحكيم الإلكترونـي سيتقرر في النهاية بأقليم دولة معينة، ولا شك أن القوانين السارية في أقلــم هذه الدولة هي التي ستحدد شروط وكيفية تنفيذ الحكم.

    ومحكمة التحكيم عبر الإنترنت هي من هيئات التحكيم المؤسسي وليست دولة ذات سيادة، وليس لها أقليم حتى تحدد أسلوباً معيناً لتنفيذ أحكام التحكيم التي تصدرها، وإن فعلت ذلك تعتبر أنها تتعدى على سيادات الدول وهو ما لا يجوز.

   لذا نجد أن تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الذي يصدر من المحكمة يمكـن أن

يتم عن طريق:

 

  • التنفيذ الرضائي بمبادرة فردية من المحكوم عليه، الذي يقدر الإكتفاء بمراحل النزاع المختلفة مفضلاً رد الحق لصاحبه بمجرد صدور حكم التحكيم الإلكتروني دون الحاجة لأي إجراء أخر.

  • التنفيذ الجبري لحكم التحكيم الإلكتروني حيث يتم اللجوء إلـى هـذا الطريق في حالة عدم رضاء المحكوم عليه إلكترونياً بتنفيـذ الحكـم الصادر في مواجهته.

    ويشكك البعض في إمكانية تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني دون أن يكون لدى الدولة المراد تنفيذ الحكم بها قانون خاص بالتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني حيث يصعب تصور إعتـراف مـحـاكـم هـذه الـدول بـالحكم الإلكتروني طالما أن قوانينها لازالت تدور في فلك الكتابة التقليدية كوسيلة إثبات وحيدة.

     ونظراً لأن التحكيم الإلكتروني في رحاب محكمة التحكيم عبر الإنترنت لا يخرج عن طبيعته عن كونه تحكيماً مؤسسياً كالذي يجرى في رحاب أي هيئة تحكيمية أخرى، فإننا نقرر أن تنفيذ أحكام التحكيم الإلكترونـي التـي تصدر من محكمة التحكيم عبر الإنترنت وستجري في مصر تنفيذها مثـل غيرها من الأحكام إما بالتطبيق لأحكام: 

  • قانون التحكيم المصرى إذا كانت مصر هي مقر التحكيم الإلكتروني.

 

  • تطبيق اتفاقية نيويورك إذا كان التحكيم الإلكتروني يجرى خارج الأفلــيم المصري.

 

وهو ما سنوضحه من خلال التالي:

    تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني وفقاً لقانون التحكيم المصرى. بالرجوع للقواعد المقررة في قانون التحكيم المصرى الخاصة بتنفيذ أحكام المحكمين يتضح ضرورة التقدم بطلب التنفيذ لرئيس المحكمة المختصة وفقاً للمادة (9) مرفقاً به:

 

  1.  أصل الحكم الإلكتروني أو صورة موقعة منه، وهذا الشرط لا يثيـر أي صعوبة بخصوص أحكام التحكيم الإلكتروني وذلـك فـي ظـل الإعلان بأكثر من طريقة لحكم التحكيم الإلكترونـى علـى مـوقـع الدعوى، ويمكن نسخه من على البريد الإلكتروني للطـرف المـراد تنفيذه، أو بالشهادات المختومة التي يمكن الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للدعوى.

  2.  صورة من اتفاق التحكيم الإلكتروني، وهذا الشرط لايعتبر كسابقه عقبة في اللجوء إلى التحكيم الإلكتروني، حيث لا يفترض في جميع الأحـوال أن اتفـاق التحكــم الإلكترونـي قـد أبـرم بالوسـائل الإلكترونية، إنما من الممكن أن يتم بالوسائل التقليدية، وحتـى فـي حالة إبرامه بالوسائل الإلكترونية فليس هناك مشكلة لأن المشرع المصرى قام بالتسوية بين الكتابة الإلكترونيـة والكتابـة التقليديـة بمقتصی قانون التوقيع الإلكتروني.

  3.  ترجمة معتمدة لحكم التحكيم الإلكتروني إذا كـان صـادراً بلغـة أجنبية، وأيضاً في حالة توثيق الحكم الإلكتروني ليس هناك مشكلة حيث يتم توثيقه بنفس الطريقة التي توثق بها المستندات العادية، وهو ما يفرضه واقع النظام المصرى الـذي سـاوی بـيـن المـستندات الإلكترونية والعادية في التوثيق، ويمكن ترجمة الحكم الإلكترونـي بنفس الجهات التي يصدر وزير العدل قراراً باعتمادها.

  4.  صورة من محضر إيداع حكم التحكيم الإلكتروني قلم كتاب المحكمة المختصة وفقاً لما نص عليه القانون المصري في المـادة 47 مـن قانون التحكيم، فهذه الصورة يتم الحصول عليها في جميع الأحـوال بمجرد إيداع حكم التحكيم الإلكتروني.

 

وعلى رئيس المحكمة المختصة فحص الحكم بـالنظر فـي الـضوابط المنصوص عليها في المادة 58 وهي:

 

1- انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان، أي أن رئيس المحكمـة لـن يستطيع تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني إلا بعد إنقضاء تسعين يومـاً من تاريخ إعلانه للمحكوم عليه.

2- أما الشروط الأخرى وهي عدم تعارض حكم التحكيم الإلكتروني مع حكم سبق صدوره بالمحاكم المصرية، وعدم تعرض حكم التحكــم الإلكتروني مع النظام العام، والتأكد من إعـلان الخـصوم إعلاناً صحيحاً، فإنها شروط لا يتصور أن تختلف مع طبيعه عمل القاضي سواء كان تحكيماً إلكترونيا أو تقليدياً. 

 

تنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني وفقاً لاتفاقية نيويورك.

 

   يتم تطبيق الأحكام التي تضمنتها اتفاقية نيويورك إذا كان مقر التحكيم الإلكتروني خارج مصر عن طريق تقديم طلب الأمر بالتنفيذ مرفقاً به:

 1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه ، وقد ذهب البعض متصوراً عدم إمكانية الحصول على أصل حكم التحكيم الإلكترونـي أو صـورة موقعة منه بدعوى أن اتفاقية نيويورك مضى على إبرامهـا زمـن طويل بما يعني عدم ملاءمتها لهذا النوع من التحكيم، والحقيقة أن هذا الرأى لا يمكن قبولـه، لأن الحصول علـى التحكــم الإلكتروني متاح بطرق متعددة كما ذكرنا سابقاً.

2- أصل اتفاق التحكيم الإلكتروني أو صورة منه، وهذا الاتفاق قد يكون مكتوباً كتابة تقليدية أو إلكترونية، بل أن البعض يؤكد أن مصطلح الخطابات المتبادلة بالاتفاقية يوضح حرص واضعي الاتفاقية علـى التوسع في مفهوم الكتابة، بما يعني أنهم تصوروا ظهـور أنـواع أخرى من الكتابة في المستقبل.

3- ترجمة رسمية معتمدة للحكم أو لإتفاق التحكيم الإلكتروني ويجـرى الحصول على هذه الترجمة بنفس الأسلوب الذي سبق ذكره.

 

   وفي حالة تقديم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الإلكتروني الأجنبـي مرفقاً بالمستندات السابقة، فإن القاضي المختص يأمر بالتنفيـذ فـي ضـوء الشروط التي تقررها الاتفاقية، وهي ذاتها الشروط التي يتقرر في ضـوئها تنفيذ أحكام التحكيم التقليدي الأجنبية.

  وبهذه المثابة ننتهى إلى أن الطريق ممهد للأعتـراف بأحكـام التـحـكـــم الإلكتروني إذا تم تنفيذها وفقاً للقانون المصرى أو اتفاقية نيويورك.

 

جمعية التحكيم الأمريكية.

    كنا نأمل أن تتصدى الإجراءات التكميلية لجمعية التحكيم الأمريكيـة بشأن التحكيم الإلكتروني تنفيذ الأحكام الصادرة في رحابها، على أسـاس أن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يثيرها هذا النظام على الأطـلاق، إلا أنها خلت من أيه اشارة في هذا المجال محيلة في ذلك إلى قواعد التحكيم التقليدي لدى الجمعية هذا نظراً لطابعها التكميلي، وبالرجوع إلـى قـواعـد التحكيم التقليدية بالجمعية نجد أن المادة ٤٢/أ تقضى بأنه "يتم تنفيـذ حكـم التحكيم وفقاً للطريقة التي يحددها القانون .

    ورغم قصر هذا النص إلا إنه سـوى بين حكـم التحكــم التقليـدى والإلكتروني على النحو الذي ينفذ معه كلاهما بذات الطريقة وبذات الشروط المقررة في القوانين الداخلية لتنفيذ حكم التحكيم، ولا ريب في ذلـك فـحكـم التحكيم الإلكتروني من الطبيعي أن ينفذ على إقليم دولة ما، وأن يتقرر التنفيذ وفقاً لقانون هذه الدولة وهو ما ذكرناه في تنفيذ حكم التحكيم الصادر في محكمة التحكيم عبر الإنترنت.