التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / تنفيذ حكم التحكيم التقليدي
يعتبر تنفيذ أحكام التحكيم هو أدق المراحل أهمية في المنازعات التحكيمية، فهو الثمرة الحقيقية للتحكيم وبدونها ليس لحكم التحكيم أي قيمة قانونية أو عملية.
وقد حدد قانون التحكيم المصري نطاق تطبيق حكم التحكيم إذا كان في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام القانون المصرى، بمعنى أن هذه المادة تسري على مختلف النصوص الواردة من هذا القانون على التحكيم في حالتين:
إذا كان التحكيم يجري في مصر، أو كانت مصر مقر التحكيم، سواء كان القانون المصرى هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع أم لا وسواء كان التحكيم داخلياً أو تجارياً دولياً.
إذا كان التحكيم تجارياً دولياً يجري في الخارج ولكن إتفق أطرافه على خضوعه لقانون التحكيم المصرى.
ويتضح من خلال النصين أن هناك تعارضاً في مجال تطبيق قانون التحكيم المصري وفقاً لمادته الأولى ومجال تطبيق اتفاقية نيويورك وفقاً لمادتها الأولى لقانون التحكيم المصري يحدد نطاق تطبيق أحكامه ومنها القواعد المتعلقة بالتنفيذ ليشمل أحكام التحكيم الصادرة في مصر وتلك الأحكام التي صدرت في الخارج ولكن تخضع للقانون المصرى.
أما اتفاقية نيويورك فتحدد مجال تطبيقها بمختلف أحكام التحكيم الصادرة في الخارج حتى ولو بالخضوع للقانون المصري، ويمكن إزالة هذا التعارض عن طريق تطبيق الاتفاقية مادام أن الدولة إرتضت الانضمام إليها فالتزمت بالمبادئ المستقر عليها في الاتفاقية بصياغة تشريعاتها بما يتوائم مع الاتفاقية الدولية.
مما يعني علو اتفاقية نيويورك وسمو أحكامها على قواعد التحكيم، حيث يخضع حكم التحكيم من حيث تنفيذه للقواعد الواردة في قانون التحكيم إذا كان صادرة في مصر ولو بالخضوع لغير أحكام القانون المصري، في حين يخضع لاتفاقية نيويورك إذا كان صادرا في الخارج ولو بالخضوع لأحكام القانون المصرى أو على حد تعبير المادة الأولى من الاتفاقية إذا كان صادرا في اقليم دولة غير التي يطلب فيها الاعتراف به أو تنفيذه على اقليمها.