التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / تنفيذ أحكام التحكيم الإدارية الدولية الصحيحة
يتم تنفيذ أحكام التحكيم في العقود الإدارية الدولية في مصر بموجب صدور أمر بالتنفيذ من القاضي المختص، وهو وفقا لنص المادة (56) من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994م رئيس محكمة استئناف القاهرة أومن يندبه من قضاتها، أورئيس أى محكمة استئناف أخرى يتفق عليها الأطراف أومن يندبه من قضاتها.
يقدم طلب التنفيذ مصحوبا بالمستندات الآتية:
1- أصل الحكم أو صورة رسمية منه.
2- صورة من اتفاق التحكيم
إذا كانت هذه المستندات بلغة أخرى غير العربية، فعلى طالب التنفيذ أن يقدم ترجمة مصدقا عليها من جهة معتمدة.
3- صورة من المحضر الدال على إيداع حكم التحكيم محكمة استئناف
القاهرة أوأية محكمة استئناف مصرية أخرى يتفق عليها الأطراف.
فإذا تقدم طالب التنفيذ في مصر إلى محكمة الاستئناف بهذه المستندات طالبا الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإما أن يكون ميعاد الطعن بالبطلان على حكم التحكيم وهو تسعون يوما مازال مفتوحا، فهنا لا يقبل القاضي المصري تنفيذ حكم التحكيم بحسب نص المادة (1/58) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م.
وإما أن يكون ميعاد رفع دعوى البطلان قد انقضى، فإن طلب التنفيذ يتم قبوله تمهيدا للنظر فيه، ويفحص قاضی استئناف المحكمة المختصة بإصدار أمر التنفيذ المستندات المقدمة إليه فحصا ظاهريا، للتأكد من توافر ثلاث شروط وفقا لنص المادة (2/58) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 وهي:
1- عدم تعارض حكم التحكيم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
2- عدم مخالفة حكم التحكيم للنظام العام في مصر.
3- إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه إعلانا صحيحا.
فإذا انتهى قاضي التنفيذ إلى توافر هذه الشروط فإنه يصدر أمر بالتنفيذ، أما إذا رأى قاضي التنفيذ المختص عدم توافر هذه الشروط، فإنه يصدر أمرا برفض التنفيذ ويجوز التظلم من هذا الأمر أمام محكمة الاستئناف التي يتبعها قاضی التنفيذ خلال ثلاثين يوما من إصدار الأمر برفض التنفيذ طبقا لنص (3/58) من قانون التحكيم.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه بصدد طلب استصدار أمر التنفيذ على حكم التحكيم الصادر ضد الدولة، وهو هل يجوز للدولة أن تتمسك بحصانتها القضائية ضد التنفيذ (حصانتها التنفيذية) وهي تختلف تماما عن الحصانة القضائية لها ؟