الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات الدولة في ضوء القانون المصري للتحكيم / ضمانات تنفيذ حكم التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية

  • الاسم

    محمد يوسف محمد عبده أحمد
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    619
  • رقم الصفحة

    326

التفاصيل طباعة نسخ

ضمانات تنفيذ حكم التحكيم في إطار منظمة التجارة العالمية :

   يعمل جهاز تسوية المنازعات على تنفيذ حكم التحكيم الصادر في إطار منظمة التجارة العالمية، ولذا لايقوم الجهاز بالتصديق عليه لأنه يضمن تنفيذه، وبالتالي فإذا لم تقم الدولة الصادر ضدها حكم التحكيم بتنفيذه خلال مدة معقولة، فإن الجهاز يضع بصفة دائمة في جدول أعمال اجتماعاته الدورية بحث تنفيذ حكم التحكيم حتى يتم تنفيذه فعلاً. يعمل الجهاز على تنفيذ حكم التحكيم بنفس القاعدة التي يضمن بها تنفيذ القرارات الصادرة من المجموعات الخاصة أو من جهاز الاستئناف الدائم، إذ يعطي الدولة المحكوم لها الحق في طلب التعويض إذا لم يتم التنفيذ خلال مدة معقولة، كما يجيز لها تعليق تنازلاتها أو أية التزامات أخرى، ويبدأ بالقطاع الذي حدثت فيه المخالفة، فإذا كان هذا القطاع غير مؤثر رخص لها في الانتقال لقطاع آخر يشمله نفس الاتفاق، فإذا كان هذا القطاع أيضا غير كاف أو غير مؤثر أجاز لها الانتقال إلى قطاع آخر وهكذا، مع العلم بأن هذه الإجراءات لاتعتبر بديلا عن تنفيذ حكم التحكيم، وإنما هي إجراءات وقتية تقوم بها الدولة الصادر لصالحها حكم التحكيم، حتى يتم التوصل إلى تمام التنفيذ أو أي حل ودي آخر.