الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الإلكتروني كوسيلة لفض المنازعات التجارية الدولية / تنفيذ حكم التحكيم الالكتروني

  • الاسم

    هيثم عبدالرحمن البقلي
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    215

التفاصيل طباعة نسخ

عقب إصدار حكم التحكيم الألكتروني يلتزم اطراف الخصومة التحكيمية ببعض  الاجراءات حتى يمكن الحصول على الحكم الألكتروني ذو حجيـة كـسداد الرسـوم، وتوثيق الحكم وحفظه، لذلك سوف نتناول في هذا الفصل آلية الحصول علـى حـكـم التحكيم الألكتروني وبيان حجيته ونطاقها ثم نعرض أحكام تنفيـذ الحكـم الألكترونـي واجراءته وفقا للقانون المصري والقانون المقارن وأخيرا لعرض أحكام تنفيذ حكـم التحكيم الألكتروني وفقا للمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية نيويورك الخاصـة باحكـام المحكمين الاجنبية وتنفيذها.

آلية الحصول على حكم التحكيم الألكتروني

اولا : بعض آليات التنفيذ

- خدمات التعهد بالتنفيذ: وتفترض هذه الآلية وجود عقد بين طرفي العقد الألكتروني وهما البائع والمشتري، وبين متعهد التنفيذ قبل إبرام عقد البيع، ويجب أن يتضمن شرط التحكيم الالكتروني تحت مظلة أحد مراكز التحكيم الألكتروني .

ويلعب متعهد التنفيذ دورا هاما في إتمام الصفقة من خلال قيامه بقبض وإستلام ثمن السلعة من المشتري ويحتفظ بها لحين استلامه السلعه ومطابقتها بالمواصفات فان اقر سلم البائع الثمن وإلا انتظر فصل محكمة التحكيم في النزاع.

۲ـ ربط مركز التحكيم بمصدر بطاقات الائتمان: ومن خلال تلك الآلية يقـوم مركـز التحكيم بابرام عقد مع أحد مصدري بطاقات الائتمان والذي بدوره يبرم عقـد مـع التاجر الذي يريد الأستفادة من الخدمة .

و يتضمن كل عقد من هذين العقدين شرطا يخول مصدر بطاقات الائتمان و يلزمه برد الثمن الى حساب المشتري اذا تلقي قراراً تحكيميا من المركز المتفق عليه بما يفيد ذلك .

۳ـ صندوق تمويل الأحكام: من خلال تلك الآلية يتم انشاء صندوق لتمويل الاحكـام يساهم فيه تجار السوق الألكتروني، ويتولي الأشراف عليه وادارته مركـز تـحكــم معتمد من قبلهم، ويضمن هذا الصندوق للمستهلكين حصولهم على أمـوالهم التـي يقضي بها المحكم مباشرة .

4ـ تنفيذ الحكم عن طريق المسجل: وتتعلق تلك الآلية بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة وفقا للسياسة الموحده لتسوية المنازعات المتعلقة بعناوين المواقـع الألكترونيـة أو أسماء الدومين.

والأيكان : هي منظمة تحديد الأسماء والأرقام عبر الإنترنت ، تقوم على التحكم في الأسماء والأرقام والسيطرة على آلية المعاملات والاتصالات عبر الأنترنت.

ثانيا : حفظ حكم التحكيم الألكتروني

نصت لائحة تحكيم المحكمة الألكترونية في المادة ٢٥/؛ منها علـى ان يكـون الحكم منشوراً على موقع القضية.

وقد علقت على ذلك ما جاء بنص المادة العاشرة من القانون النموذجي للتجـارة الألكترونية 1996 حيث تنص: -

۱ـ عندما يقضي القانون بالأحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات يعنيها بتحقـق الوفاء بهذا المقتضى إذا تم الاحتفاظ برسائل البيانات شريطة مراعاة الآتي:

أ ـ تيسير الأطلاع على المعلومات الواردة على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها

لاحقا.

ب ـ الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي أنشئت أو أرسلت أو أستلمت به أو بشكل يمكن إثبات أنه يتمثل بدقة المعلومات التي أنشأت أو أرسلت أو أستلمت عليه.

جـ - الاحتفاظ بالمعلومات إذا وجدت والتي تمكن من معرفة منشا رسـالة البيانات

وجهة وصولها، وتاريخ ووقت إرسالها وإستلامها.

٢ـ لا ينسحب الألتزام بالاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو المعلومات وفقا للفقرة (1)

على أيه معلومات يكون الفرض الوحيد منها هما التمكين من أرسال الرسالة أوإستلامها.

3ـ يجوز لشخص ان يستوفي المقتضى المشار اليه الفقرة (1) بالاستعانة بخـدمات شخص آخر، شريطة مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقـرات الفرعيـة أ،

ب، جــ من الفقرة (1).

ولاشك ان مراعاة كل تلك المقتضيات مرجعة أجهزة التحكيم بالاعتبار أنها إحدى مهامها حفظ الحكم وضمانه كماله.

وبذلك تظهر هنا أهمية التحكيم المؤسسي الذي يضطلع بدوره وباستخدام خبرته وامكانياته وآلياته في حفظ الحكم وتأكيد السرية وإقامة الدليل على محتواه دون منازعة.

ثالثا : سداد رسوم التحكيم الألكتروني

للحصول على الحكم لابد أن يقوم طرفي الخصومة بداية منذ بدء إجـراءات التحكيم بالالتزام بسداد رسوم التحكيم ومصاريفه، وأتعاب المحكمين، وهنا تظهر أهمية التحكيم المؤسسي الذي يحدد مسبقا الرسوم والمصاريف والأتعـاب بـلـوائح وقوانين معتمدة، دون الحاجة للجوء الى الافتراضات الغير معلومة عند اللجوء الى التحكــم الحر.

ويتم سداد رسوم التحكيم الاليكتروني ومصاريف التحكيم اليكترونيـا بـالتحكيم الألكتروني أو أيه وسيلة أخري فهناك النقود الاليكترونية، والبطاقـات الاليكترونيـة، والتحويل الاليكتروني للأموال أو بالطرق التقليدية ايا كانـت، مـن المفترض قبـل الحصول على الحكم ان يكون الأطراف قد قاموا بسداد كامل المصاريف والرسـوم واتعاب المحكمين.