الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / ابرام عقد يحدد اطار العلاقات التجارية يحيل على تحكيم غرفة تجارة زوريخ - نشوب نزاع تحكيمي لا يزال عالقا أمام غرفة زوريخ - ابرام عقود توريد يحيل كل منها الى تحكيم غرفة التجارة والصناعة في موسكو - صدور حكم تحكيمي عن غرفة موسكو حول نزاع يتعلق بأحد هذه العقود - تقديم طلب منح الصيغة التنفيذية أمام محكمة استئناف Hamm في المانيا – عدم تقديم مراجعة إبطال الحكم التحكيمي في موسكو وانقضاء المهلة لذلك – منع المدعى عليه من التذرع برفض تنفيذ الحكم على اساس اتفاقية نيويورك لعام 1958 – الحكم التحكيمي هو نهائي بموجب قواعد غرفة موسكو – عدم علم المدعي بأن الروسية هي لغة التحكيم مخالفة مبدأ الوجاهية (كلا) - اصدار قرار المحكمة التحكيمية حول الاختصاص وفي الموضوع في حكم واحد - مخالفة النظام العام (كلا) عدم حياد المحكم ليس سببا لرفض التنفيذ اذا لم يثر في بلد مكان التحكيم - رفض المحكمين اجراء المقاصة – مخالفة النظام العام ركلا) – عدم امكان التذرع بالمقاصة طالما ان النزاع التحكيمي حول اطار العلاقات لا يزال عالقا في زوريخ

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    687

التفاصيل طباعة نسخ

محكمة الإستئناف (Hamm) 28 نوفمبر 2008م ، قضية رقم  25  08/09Sch ) .

في العام 2000 ،أبرم الطرفان عقداً حدد إطار علاقتهما التجارية المستقبلية. وقد نص العقد الإطار على تطبيق القانون السويسري وعلى إبرام عقود توريد مستقلّة. ثم عدل العقد في العام 4 .وفي العام 2006 ،أضيف بند ينص على تسوية النزاعات بواسطة التحكيم في الغرف التجارية السويسرية في زوريخ. 

كما هو متّفق عليه تعاقدياً، أبرم الطرفان عقود توريد بموجب العقد الإطار. كلّ عقد احتوى على أحكام خاصة تتعلّق بالدفع وبتواريخ الدفع ونص على تطبيق القانون الروسي .كما احتوى كلّ عقد على بند تحكيم ينص على تسوية النزاعات من خلال تحكيم محكمة التحكيم التجاري الدولية في غرفة التجارة والصناعة التابعة للإتّحاد الروسي (ICAC .

نشأ نزاع بين الطرفين يتعلّق بالعقد الإطار فأحيل على التحكيم في زوريخ. في 28 سبتمبر 2007 ،صدر حكم تحكيمي أيدته لاحقاً المحكمة الفدرالية العليا السويسرية. هذا التحكيم كان لا يزال قائماً في الوقت الذي صدر فيه هذا الحكم. 

كما نشأت نزاعات بين الطرفين تتعلّق بأربعة عقود توريد مؤرخة 2 ابريل و2 يونيو 2004 و25 مارس و5 مايو 2005 .باشر المدعي التحكيم في الـ ICAC في موسكو. في 17 ديسمبر 2007 ،أصدرت هيئة تحكيمية أربعة أحكام تحكيمية لصالح المدعي يتعلق كلّ واحد منها بعقد من عقود التوريد. وطلب المدعي تنفيذ أحكام التحكيم في ألمانيا. 

أعطت محكمة إستئناف "هام" (Hamm )الصيغة التنفيذية لأحكام التحكيم هذه من خلال إصدار أربعة قرارات مستقلّة. بما أن كلّ القرارات متطابقة، باستثناء تاريخ عقد التوريد موضوع 2 النزاع، وحده القرار المتعلّق بالعقد المؤرخ 2 يونيو 2004 مشار إليه فيما يلي.

في البدء، اعتبرت المحكمة أن المدعى عليه منع (präkludiert )على الأرجح من إثارة أسباب الرفض بموجب إتفاقية نيويورك لعام 1958 لأنّه لم يباشر دعوى إبطال الحكم التحكيمي في روسيا. ولكن، يمكن لهذه المسألة أن تبقى قيد البحث لأن المدعى عليه لم يبدِ أسباباً كهذه في الإجراءات الحالية لإعطاء الصيغة التنفيذية. ولهذا السبب نفسه، لا تحتاج المحكمة إلى الرد على مسألة ما إذا كان المنع (Präklusion ) يؤثّر في أسباب الرفض بموجب المادة (2)V من الإتفاقية والتي ستنظر فيها المحكمة من تلقاء نفسها.

بموجب المادة (1)V من الإتفاقية، ردت المحكمة كلّ أوجه دفاع المدعى عليه. وحكمت المحكمة، خلافاً لما أبداه المدعى عليه، أن الحكم التحكيمي نهائي وملزم، لأنّه بموج بـ قواعد الـ ICAC ،يكون الحكم التحكيمي نهائياً وملزماً للطرفين لحظة صدوره. أضف إلى ذلك أن المدة المقررة لرفع دعوى إبطال الحكم التحكيمي قد انقضت في الدعوى الحالية. علاوةً على ذلك، إن الهيئة التحكيمية الروسية مختصة بالفصل في النزاع ذلك أن البند التحكيمي المضاف في العام 2006 الذي ينص على التحكيم في سويسرا لم يؤثّر في البند المتعلّق بتحكيم الـ ICAC الوارد في العقد كون العقد الإطار وعقد التوريد مستقلان ومتميزان. أخيراً، لم يكن هناك خرق لوجاهية المحاكمة في التحكيم، كما أدلى به المدعى عليه، بقوله أنّه لم يكن مدركاً أن اللغة الروسية ستكون لغة الإجراءات ولأنّه لم يتمكّن من الرد على مستند قدمه المدعي قبل ثلاثة أيام فقط من الجلسة. اعتبرت المحكمة أن اللغة الروسية هي اللغة المعتمدة في تحكيم الـ ICAC إلاّ إذا اتّفق الطرفان على غير ذلك، لذا طلب المدعى عليه تأجيل الجلسة بسبب مسألة اللغة وفي آخر الأمر قدم مذكّرته باللغة الروسية. أما فيما يتعلّق باللائحة المقدمة بعد انقضاء المدة، يبدو من الحكم التحكيمي أن المحكّمين لم يأخذوا هذا المستند في الإعتبار. 

رفضت المحكمة الحجج المتعلّقة بالنظام العام التي أثارها المدعى عليه بموجب المادة (2(V من الإتفاقية. أولاً، تعتبر المحكمة، خلافاً للرأي الذي أبداه المدعى عليه، أن الهيئة التحكيمية يمكنها الفصل في مسألة الإختصاص في الحكم التحكيمي بالإضافة إلى الموضوع من دون الحاجة إلى إصدار حكم تحكيمي مؤقّت مستقلّ يتعلّق بالإختصاص. وهذا مسموح به بموجب قواعد الـ ICAC وهو إجراء مقبول في القانون الألماني .

ثانياً، ادلى المدعى عليه أن أحد المحكّمين كان غير حيادي لأنّه كان متحدثاً في مؤتمر وهذا المؤتمر إما ممولاً من محامي المدعي أو منظّماً بالتعاون معه. اعتبرت المحكمة أنّه لا يجوز رفض التنفيذ بناء على سبب عدم الحياد المتعلّق بالنظام العام متى كان من الممكن الإستناد إلى عدم الحياد في البلد الذي صدر فيه الحكم التحكيمي أمام محكمة تطبق أساساً المبادىء نفسها التي تطبق على عدم الحياد في القانون الألماني. هذه كانت هي الحالة هنا. كما أن المدعى عليه لم يبرهن أن التحيز المزعوم أثّر فعلياً في الحكم التحكيمي.

ثالثاً، ردت المحكمة حجة المدعى عليه بأن تنفيذ الحكم التحكيمي الصادر عن الـ ICAC يخالف النظام العام، لأن الهيئة التحكيمية لم توافق على طلب المدعى عليه بإجراء مقاصة. وتشير المحكمة الى أنّه بموجب قواعد الـ ICAC يسمح للمحكّمين تجاهل مثل هذه الطلبات.

كما أن الإدعاء الذي بني عليه الطلب نشأ عن عقد الإطار وهو لا يزال قيد النظر عن طريق التحكيم في سويسرا.

ملخّص الحكم:

[1" [يجب الموافقة على طلب إقرار قابلية ... الحكم التحكيمي للتنفيذ بموجب الفقرة 1061)1 ،( إضافةً إلى [اتفاقية نيويورك لعام 1958. ) [p, II 1961. BGBl 3 الجملة الأولى من ZPO 121 (وبموجب الفقرة 1062 وما يليها من ZPO .

[2" [إن محكمة إستئناف "هام" (Hamm )مختصة بموجب الفقرة 1062)2 (من ZPO.

[3" [لقد تمتّ مراعاة الشروط الشكلية لطلب [التنفيذ] المحددة في الفقرة 1064)1( 5 والفقرة 1061)1 ،(الجملة الأولى من ZPO) بالإضافة إلى المادة IV من الإتفاقية). لقد قدم المدعي نسخة مصدقة عن الحكم التحكيمي الصادر في 17 ديسمبر 2007 بالإضافة إلى ترجمة مصدقة من قبل كاتب عدل وإلى شرح على الهامش.

[4 " [بموجب المادة V من الإتفاقية، إن أي سبب من أسباب الرفض لا يمنع إقرار قابلية التنفيذ.

[5" [في ما يتعلّق بأسباب الرفض التي أثارها المدعى عليه بموجب المادة (1(V من الإتفاقية، ترى المحكمة أن هناك سبباً وجيهاً للإعتقاد أنّه تم منع (präkludiert (المدعى عليه لأنّه لم يستفد من إمكانية مباشرة دعوى إبطال في روسيا وهو البلد الذي صدر فيه الحكم التحكيمي (لقرار عن المنع (Präklusion ،(يرجى مراجعة التالي: Karlsruhe OLG SchiedsVZ 2006, 281, 282 et seq.;6 Adolphsen in Münch-Komm-ZPO, 3 rd edn. 2008, Sect. 1061 annex 1 Convention Art. V no. 12; Voit in Musieak, ZPO, 6th أن المسألة لهذه يمكن، ولكن ). edn. 2008, Sect. 1061 no. 20 تبقى قيد البحث لأن المدعى عليه لم يثبت أي سبب من أسباب الرفض بموجب المادة (1(V من الإتفاقية (انظر أدناه [[7 [-] 13

[6" [يمكن أن تبقى مسألة ما إذا كان المنع ممكناً أيضاً في ما يتعلّق بأسباب الرفض قيد البحث، والتي سيتم نظرها تلقائياً بموجب المادة (2)V من الإتفاقية، لأنّه لا وجود لمثل هذه الأسباب (انظر أدناه [[14 [-] 22

1 .أسباب الرفض بموجب المادة (1)V : 

7"[لم يثبت المدعى عليه أي سبب من أسباب الرفض بموجب المادة (1(V من الإتفاقية.

[8" [لم يبرهن المدعى عليه وجود سبب من أسباب الرفض بموجب المادة (e)(1(V من 7 الإتفاقية. بصورة مخالفة تماماً، يظهر من الفقرة 44)1 (من قواعد الـ ICAC ... أن الحكم التحكيمي الصادر في 17 ديسمبر 2007 كان نهائياً وملزماً من تاريخ صدوره. علاوةً على ذلك، لم يطعن المدعى عليه في الحكم التحكيمي الأجنبي في البلد الذي صدر فيه. بغض النظر عما إذا كانت المادة 230 من القانون الإجرائي لمحكمة Arbitrazh التابعة للإتّحاد الروسي ... أو المادة 34 من القانون رقم 5338-1 الصادر في 14 اغسطس 1993] حول التحكيم التجاري الدولي] تطبق، فإن المدة لرفع [دعوى إبطال] قد انقضت. في أي حال، إن واقع إمكانية توفّر طرق طعن أخرى بموجب القانون الأجنبي، كطلب الإبطال وفقاً للفقرة 1059 ZPO ،لا يشكّل أي عائق لإصدار حكم تحكيمي ملزم BGH NJW 1988, 3090, 3091; NJW 2007, ) الإتفاقية من V(1)(e) المادة بمعنى .(772, 774

[9" [كما أن المدعى عليه لم يثبت وجود سبب من أسباب الرفض بموجب المادة (c)(1(V من الإتفاقية لأنّه لم يثبت أن الـ ICAC غير مختصة. على العكس تماماً، ينشأ اختصاص [الـ ICAC [من واقع أن عقد التوريد المؤرخ 2 ابريل 2004 ،الذي بنى عليه المدعي إدعاءه أمام الهيئة التحكيمية في موسكو، احتوى على ما يلي: "كلّ النزاعات والخلافات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد تخضع لتحكيم الـ ICAC وفقاً لقواعد التحكيم الخاصة بها باستثناء محاكم الدولة." علاوةً على ذلك، وافق الطرفان على تطبيق القانون الروسي. كما أن عقد التوريد يحتوي على أحكام مستقلّة تتعلّق بالدفع وبتواريخ الدفع.

[10" [يجب التمييز بين الصفقة القانونية هذه والعقد الحصري الذي أبرمه الطرفان في العام 2000 الذي حدد أحكام الإطار لتعاونهما، والذي نص ليس فقط على تطبيق القانون السويسري "على هذا العقد"، بل نص صراحةّ أيضاً على إبرام عقود توريد مستقلّة (والتي احتوت على بند تحكيم ينص على إجراء التحكيم في موسكو). عدل العقد الإطار في العام 2004 .وفي العام 2006 ،أضيف بند ينص على التالي: "تتم تسوية النزاعات ... التي تنشأ عن هذا العقد أو بسببه ... بواسطة التحكيم بموجب قواعد التحكيم الدولية للغرف التجارية السويسرية... ويكون مقر التحكيم زوريخ..." لا يمكن الاستنتاج من هذا البند أن الإتفاقات التي أبرمت سابقاً في عقود التوريد قد عدلت. هذا لا يظهر على وجه الخصوص في عبارة "في ما يتعلّق بهذا العقد": "هذا العقد" أبرم، أو بدقّة أكثر، أضيف في العام 2006 إلى عقد التوريد المبرم في العام 2004

[11" [كما تحيل هذه المحكمة إلى الأسباب المقنعة التي وردت في الحكم التحكيمي، التي وافقت عليها محكمتي Arbitrazh موسكو و Arbitrazh الفدرالية لإقليم موسكو (في إجراءات موازية)، كما تحيل على الأسباب الواردة في الحكم التحكيمي الذي أصدرته الهيئة التحكيمية لغرفة تجارة زوريخ في 28 سبتمبر 2007 والذي أيدته المحكمة الفدرالية العليا السويسرية.

[12" [كما أن المدعى عليه لم يثبت وجود سبب من أسباب الرفض بموجب المادة (b)(1(V من الإتفاقية بما أنّه لا يظهر وجود خرق لوجاهية المحاكمة بسبب شك المدعى عليه المتعلّق باللغة الروسية المعتمدة في الإجراءات التي اختارتها الهيئة التحكيمية. كما يظهر بوضوح من الفقرة 23)1 (من قواعد الـ ICAC أنّه بغياب اتفاق مستقلّ حول اللغة، تعتبر اللغة الروسية هي لغة الإجراءات. حتى ولو افترضنا أن المدعى عليه لم يكن على علم بهذا [النص ،[لا يمكن الاعتقاد بوجود خرق لوجاهية المحاكمة بما أن تاريخ الجلسة قد تأجل بناء على طلب المدعى عليه بسبب لغة الإجراءات. ليس من الواضح أيضاً كيف أن العيب الإجرائي (المزعوم) قد أثّر في [التحكيم]. لقد كتب المدعى عليه مذكّرته باللغة الروسية وقد أخذتها الهيئة التحكيمية بالإعتبار.

[13 [كما لم يثبت المدعى عليه وجود خرق لوجاهية المحاكمة وبالتالي للمادة (b)(1(V من الإتفاقية، لأن المدعي قدم مستنداً إلى الهيئة التحكيمية قبل ثلاثة أيام فقط من جلسة الإستماع ولم يتمكّن المدعى عليه من الرد عليه. وفقاً للحكم التحكيمي، لم تأخذ الهيئة التحكيمية هذا المستند بالإعتبار. لم يقدم المدعى عليه دليلاً يثبت العكس، حتى أنّه لم يثبت أن المستند احتوى على حجج واقعية جديدة."

2 .النظام العام:

[14" [إن إقرار قابلية الحكم التحكيمي للتنفيذ لا يخالف النظام العام الألماني بموجب المادة .الإتفاقية من V(2)(b)

[15" [لا يوجد مخالفة للنظام العام الدولي لأن الهيئة التحكيمية الروسية لم تصدر حكماً تحكيمياً مؤقّتاً في ما خص الإختصاص وفصلت مباشرةً في الموضوع. وهذا صحيح حتى ولو كان هذا الحكم المؤقّت ممكناً بموجب قواعد تحكيم الهيئة التحكيمية (انظر الفقرة 2)4 ،(الجملة 9 الثانية من قواعد الـ ICAC.( إن الفصل في الإختصاص وفي الموضوع في الحكم التحكيمي وليس في حكم تحكيمي مؤقّت لا يخالف رأياً قانونياً دولياً مقنّناً، كما أنّه ليس مجهولا في القانون الألماني (انظر 775, 772, 2007 NJW BGH .(إذاً، لا توجد مخالفة للنظام العام الدولي ولا يمكن رفض التنفيذ على هذا الأساس.

[16" [بالإضافة إلى ذلك، لا يشكّل تدخّل المحكّم X مخالفة سببية للنظام العام (الدولي) (الإجرائي) بموجب المادة (b)(2(V من الإتفاقية. يمكن لعدم حياد المحكّم أن يكون له أثر في الإجراءات الخاصة بإقرار قابلية حكم تحكيم أجنبي للتنفيذ فقط عندما لا يزال ممكناً للطرف المتضرر أن يطلب إبطال الحكم التحكيمي على هذا الأساس وفقاً للقانون الأجنبي الواجب التطبيق (انظر 189, 184, 52 BGHZ (أو عندما يؤدي الإعتراف بالحكم التحكيمي إلى نتيجة متناقضة بشكل واضح مع المبادىء الأساسية للقانون الألماني ( BGH لهذا السبب. لا يمكن أن يكون لعدم الحياد أ[ ثر] متى 10 1060, 1059, 2001 RR-NJW( كان من الممكن الإستناد إليه في البلد الذي صدر فيه الحكم التحكيمي أمام محكمة تصدر حكمها في الأساس بناء على المبادىء نفسها التي تطبق على عدم الحياد في القانون الألماني (1060, 1059, 2001 RR-NJW BGH ).عندما لا يكون ذلك ممكناً أو أنّه تمتّ المحاولة من دون نتيجة، عندئذٍ فقط، ولهذا السبب، يمكن النظر في ما إذا كان الإعتراف بالحكم التحكيمي سيؤدي إلى نتيجة متناقضة بشكل واضح مع المبادىء الأساسية للقانون الألماني.

[17" [بالإضافة إلى ذلك، كان من المتوجب أن يكون لمخالفة مبدأ تطبيق العدالة التحكيمية بشكل محايد المتمثّلة في تدخّل محكّم غير حيادي أثراً ملموساً؛ كان يجب إثبات أن المحكّم غير الحيادي كان يميل لطرف ما وترك نفسه يتأثّر بهذا [الميل] في حكمه ( RR-NJW BGH هذا). الإتفاقية من V(2)(b) المادة حول 2001, 1059, 1060; BGHZ 98, 70, 75 صحيح خصوصاً إذا كان إقرار قابلية حكم تحكيم أجنبي للتنفيذ يخضع لقواعد النظام العام الدولي الأقلّ صرامة (انظر 73, 70, 98 BGHZ وما يليها و110 ،104 ،106 وما يليها).

[18" [بالتالي، يمكن أن تبقى هذه المسألة قيد البحث سواء كان واقع إلقاء المحكّم X محاضرة خلال مؤتمر موله المحامي الروسي للمدعي في [التحكيم]، بحسب ما يقوله المدعى عليه، أو فقط تقديمه للدعم التنظيمي، كما يرد] المحامي] على أقوال المدعى عليه، يبرر استنتاج أن المحكّم X لم يكن محايداً بما فيه الكفاية

[19" [حتى ولو افترضنا أنّه كان غير حيادي ،ليس واضحاً أن المخالفة المزعومة لمبدأ تطبيق العدالة التحكيمية بشكل محايد كان له أثر ملموس. لا يمكن اعتبار أن المحكّم X كان يميل لطرف ما وأنّه ترك نفسه يتأثّر بهذا [الميل] في حكمه.

[20" [أخيراً، يمكن أن تبقى هذه المسألة قيد البحث، كما أعلن المدعى عليه مقاصة في التحكيم كما يدعي. حتى ولو تم مناقشة واعتبار أن الهيئة التحكيمية الروسية لم تأخذ المقاصة بعين الإعتبار بناء على أسباب إجرائية غير مقبولة، وذلك على عكس ما ورد في الحكم التحكيمي، لأنّها حكمت بأنّه لم يتم طلب إجراء [المقاصة] في الوقت المناسب وأنّه لم يتم تسديد دفعة مقدمة ضرورية في الوقت المناسب، فهذه ليست مخالفة سببية بموجب المادة .الإتفاقية من V(2)(b) "

[21[يمكن أن تبقى هذه المسألة قيد البحث سواء خالف ذلك قواعد تحكيم الهيئة التحكيمية الروسية بما أنّه لا توجد مخالفة سببية للإجراءات. بموجب الفقرة 13(1 )من قواعد الـ ، يمكن للهيئة التحكيمية الروسية أن تقرر عدم الأخذ بعين الاعتبار الإدعاءات ICAC11 التي بنيت على أساسها المقاصة. تنشأ هذه [الإدعاءات] من الإتفاق الحصري المبرم في العام 2000 وفي العام 2004) الذي كان موضوع الإضافة في العام 2006 (بحيث أنّها تخضع للتحكيم في سويسرا.

[22"]بما أنّه لا يوجد مخالفة سببية، يمكن أن تبقى هذه المسألة قيد البحث سواء كان رفض المقاصة هو سبب رفض الاعتراف فحسب بموجب المادة (b)(1(V من الإتفاقية، وهو [سبب] يجب أن يثبته [المدعى عليه] ومن الممكن أن يكون مستبعداً، أو أنّه خرقاً محتملاً لوجاهية المحاكمة يشكّل مخالفة للنظام العام الذي يجب التأكّد منه تلقائياً بموجب المادة .الإتفاقية من V(2)(b) "

[23 [في أي حال، لا يمكن للمدعى عليه أن يطالب بالمقاصة في إجراءات التنفيذ الحالية بوجود إدعاءات مقابلة مزعومة (وغير مسببة على الإطلاق) سنداً لعقد الإطار، بسبب التحكيم العالق [في سويسرا] (انظر، حول إمكانية قبول المقاصة في المبدأ عندما لا يكون الإدعاء المقابل موضوع تحكيم عالق، ما يلي: 43, 40, 2008 SchiedsVZ BGH .(إلى حين ختام جلسة المرافعة [في التحكيم السويسري]، يبقى الإدعاء المقابل موضوع تحكيم عالق؛ كما أن المدعى عليه لا يدلي بذلك ولا توجد أية إشارة تفيد أن التحكيم في سويسرا قد انتهى بإصدار حكم تحكيمي نهائي في ما خص الإدعاء [موضوع النزاع] (انظر -NJW BGH ".(RR 2008, 556, 557

3 .التكاليف وقابلية التنفيذ المؤقت:

[24" [إن القرار المتعلّق بالتكاليف مبني على الفقرة 91 ZPO والقرار المتعلّق بقابلية التنفيذ المؤقت مبني على الفقرة (2(1064 ".711 ZPO للفقرة المماثلة ZPO