التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 6 / تنفيذ الحكم التحكيمي بواسطة القضاء المستعجل خرق لقواعد الاختصاص نقض
قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة - ترجمة الحكم واتفاق التحكيم إلى اللغة العربية الأمر بتنفيذ قرار تحكيمي أجنبي يصدر عن رئيس المحكمة اثناء مباشرته وظيفته الولائية وليست القضائية - الخلط بين العملين بعد انتهاكاً للاختصاص - الوظيفي.نقض إن المحكمة العلياحيث تتلخص وقائع القضية في النزاع الناشئ بين الطرفين على إثر تنفيذ عقد بيع السكر، هذا النزاع يتعلق بتسديد الأتعاب الإضافية للنقل البحري و مصاريف أخرى و فوائد. انتهى هذا النزاع إلى صدور قرار تحكيمي رقم 2087 في تاريخ 1999/05/27 عن جمعية مصفي السكر بلندن الذي ألزم الطاعنة بأن تدفع مبلغ 281254 دولاراً أمريكياً وكذلك فوائد على هذا المبلغ بنسبة 7% و مصاريف التحكيم. وقد سبق للمطعون عليه تنفيذ هذا القرار بفرنسا
بعد تبليغه إلى الطاعنة في تاريخ 1999/10/08 ونظرا الى عدم وجود للمطعون ضدها أموال
بفرنسا انتهت تلك الإجراءات إلى رفضها. وعلى إثر ذلك التجأت المطعون ضدها إلى إجراءات التنفيذ أمام القضاء الجزائري فقدمت طلباً إلى رئيس محكمة باتنة فأصدرت أمراً استعجالياً مؤرخاً في 2001/10/28 القاضي بالإذن لكاتب ضبط المحكمة بتسليم نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المشار إليه اعلاء استأنفت الطاعنة هذا الأمر طالبة إلغاءه على أساس أنه لم يتم تبليغها رسمياً القرارالتحكيمي بموطنها في الجزائر، لأن التبليغ الذي تم في فرنسا لا يسري أثره في الجزائر، وأنها لم تقدم نسخة أصلية من اتفاق التحكيم و أن الذين المطلوب محدد بالعملة الصعبة، بينما كان يجب تحويله إلى العملة الوطنية عملاً بأحكام القانون رقم 05-10 المتعلق بالنقد و القرض، كما أن القرار المطعون فيه جاء غير مسبب. في حين أجابت المطعون عليها أنها قامت بتبليغ قرار التحكيم إلى الطاعنة بتاريخ أصل القرار التحكيمي المحرر باللغة الانجليزية. أما في خصوص اتفاق التحكيم فإنها تذكر أنها قدمت أصل قرار التحكيم مرفقاً، وبالتالي فإن هذه الدفوع غير مؤسسة و يتعين التصريح برفضها أما في ما يتعلق بأن قرار التحكيم غير نهائي في البلد الذي صدر فيه فهذا غير صحيح، لأن كل قرار تحكيمي يصدر نهائياً، وأنه لم يصدر إلا بعد مرافعة الطرفين وبعد استنفاد كافة الإجراءات، كما أن محاولة التنفيذ في فرنسا لا تمنع من مباشرة إجراءات التنفيذ في الجزائر، وانتهت إلى طلب رفض كافة الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة.2001/07/27 بواسطة المحضر القضائي أما في ما يتعلق بعدم تقديم نسخة من قرار التحكيم، فإنها تصدر ذلك، وتبادر إلى تقديم انتهى الاستئناف بصدور القرار محل الطعن بالنقض. وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى ثلاثة أوجه مأخوذة من مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات وقصور في الأسباب والخطأ في تطبيق القانون.الكنه واعتماداً على الوجه المثار تلقائياً والمأخوذ من خرق قواعد الاختصاص الوظيفي أوالولائي"حيث أنه و بالرجوع إلى أحكام المادة 458 مكرر 20 من قانون الإجراءات المدنية و التي تنص على أن تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب أمر صادر عن رئيس المحكمة بذيل أصل القرار أو بهامشه ويتضمن الإذن لكاتب ضبط المحكمة بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية، وتبعاً لذلك فإن الأمر الصادر بتنفيذ القرار التحكيمي الأجنبي يصدر عن رئيس المحكمة أثناء مباشرته الوظيفة الولائية بعد استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون لأجل إصدار الأمر بالتنفيذ، وتنحصر تلك الشروط في إبداع نسخة أصلية من القرار التحكيمي مصادق عليها قانوناً، أو نسخة مطابقة للأصل ونسخة مصادق عليها من اتفاق التحكيم، وذلك ما تقضي به المادة 458 مكرر 18 من قانون الإجراءات المدنية .
ويجب أن تكون الوثيقتان مصحوبتان بالترجمة إلى اللغة العربية طبقاً لما تنص عليه المادة 2/4 من اتفاقية نيويورك الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، والتي انضمت اليها الجزائر بموجب مرسوم رقم 88 233 و المؤرخ في 1988/11/05، والمادة 458 مكرر 18 من نفس القانون و أن يتم إيداع تلك الوثائق لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة و أن يتم تحرير محضر الإبداع الذي تسلم نسخة منه الى طالب أمر التنفيذ، وذلك طبقاً لما تقضي به المادة 458 مكرر 19 من نفس القانون، فيضاف إلى تلك الوثائق محضر تبليغ القرار التحكيمي الأجنبي واستناداً الى تلك الوثائق يصدر رئيس المحكمة أمراً بذيل القرار التحكيمي يتضمن الإذن لكاتب ضبط المحكمة بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية.في حين أنه ثابت في القرار المطعون فيه أن الأمر الصادر بالتنفيذ صدر عن رئيس المحكمة أثناء مباشرته الوظيفة القضائية، لأن الأوامر الصادرة في المواد المستعجلة تعد أحدى صور الحماية القضائية المؤقتة ولا تعد من صور الحماية القضائية الولائية
وحيث أن تقسيم العمل الذي يمارسه رئيس المحكمة على عمل ولائي و عمل قضائي هو تقسيم للإختصاص الوظيفي أو الولائي وبذلك يجب على قضاة الموضوع أن يتقيدوا بهذا التقسيم، وإلا يقع الخلط في الممارسة بين العملين بحيث يجب أن يمارس كل عمل في إطار الوظيفة المخصصة له وطبقا للشكل القانوني الخاضع له و حيث أن قضاة الموضوع لم يتقيدوا بهذا التقسيم مما يعد انتهاكا لقواعد الاختصاص الوظيفي ويعرض القرار المطعون فيه للنقض وبغير حاجة إلى التطرق للأوجه المثارة.
لهذه الأسباب
قضت المحكمة العليا
.... في الموضوع بنقض القرار الصادر عن مجلس قضاء باتنة بتاريخ 2002/06/22 وإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلاً من هيئة أخرى للفصل فيها مجدداً وفقاً للقانون.
(نقض جزائري، المحكمة العليا الغرفة المدنية بتاريخ 2004/12/29 قضية رقم311816