الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 33 / ( محكمة التمييز ، الـدائرة المدنيـة الأولـى ، الطعـن رقـم 2014/533 مـدني ، جلـسة ( 2015/3/16

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 33
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    438

التفاصيل طباعة نسخ

حكم تحكيمي صادر عن هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية - طلب الحكـم بوضع الصيغة التنفيذية - طلب إدخال من لم يكن طرفا في التحكيم - حجية التحكيم قاصـرة عـلـى طرفيـه - الـدول الاطـراف في اتفاقية نيويورك يتعين عليهـا الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه - متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة تقوم لصالحه قرينة قانونيـة علـى صـحـته مـن حيـث صـحة الاجـراءات التي اتبعـت في التحكيم – علـى الخصم أن يقدم الدليل الـذي يـدحض هذه القرينة - السلطة القضائية المختصة في الدولة يمتنع عليهـا بحـث الموضـوع - الشروط اللازم توافرهـا في حك المحكمين تخضع لشروط اتفاقية نيويورك . إن حجية التحكيم المطلوب تنييله بالصيغة التنفيذية قاصرة على طرفيه الطاعنة والمطعون ضدها الاولى دون المطلوب ادخاله الذي لم يكن طرفا فيه ، ومن ثم تنتفي صفته في الدعوى ولا ينال من ذلك ادانته بموجب حكم جزائي عن تهمة خيانة الامانة لاستيلائه على أوراق ومبـالغ خاصة بالطاعنة والمطعون ضدها الاولى . من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم بقـانـون رقم 10 لسنة 1978 قد انضمت الى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية مع تحفظ واحد مؤداه قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط علـى  اقليم دولة متعاقدة ، وأنه بموجب هذا الانضمام تصبح هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولـة يلزم القاضي بأعمال القواعد الواردة بها على هذه الأحكام . متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الاجنبي المستندات الواجبة فإنه تقوم لصالحه قرينـة قانونية على صحة الحكم من حيث صحة الاجراءات التي اتبعت في التحكيم ، وانه ملزم لأطرافه وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم ان أراد توقي تنفيذه أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة . يمتنع على السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ ان تبحث الموضوع بإعتبار أنها ليست درجة من درجات التقاضي بالنسبة لحكم التحكيم . إن نطاق تطبيق قواعد المرافعات المتبعة في دولة الكويت ينحصر في اجراءات التـداعي التي يجب الالتجاء اليها للحصول على الامر بتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي ، أما في ما عدا ذلك من قواعد واحكام تتعلق بالشروط اللازم توافرها في حكم المحكمين فإنها تخضع لنصوص الاتفاقية المشار اليها ( نيويورك ) . ( محكمة التمييز ، الـدائرة المدنيـة الأولـى ، الطعـن رقـم 2014/533 مـدني ، جلـسة ( 2015/3/16 ........ حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك تقول انهـا طلبت إدخال المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى بإعتباره زوجاً لصاحبة المؤسسة المطعون ضدها الأولى ، وأن عمله لدى الطاعنة هو الذي مكنه من دفعها بطريق الغش والتدليس لإبـرام الاتفاقية محل حكم التحكيم سند الدعوى ، والتي قام بالتوقيع عليها بصفته نائبـاً عـن زوجتـه صاحبة المؤسسة- مما نتج منه استيلائهما على أموالها بدون تقديم ثمة خـدمات أو إستـشـارات مقابل تلك الأموال مما حداها لاتهامهما بالنصب والاحتيال وإدانة المطعون ضده الثاني بموجـب الحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم 2012/1743 جنح مستأنف - 2011/171 الصالحية ممـا - يحق لها طلب ادخاله خصما في الدعوى بإعتباره ذو صفة فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيـه هذا النظر وقضى بقبول إدخاله شكلاً ، وفي موضوع الادخال برفضه فإنه يكون معيباً يستوجب تمييزه . وحيث إن هذا النعي مردود ... ذلك أنه من المقرر ، في قضاء هذه المحكمة ، ان النص فـي المادة 86 من قانون المرافعات على ان للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختـصامه فيها عند رفعها . يدل على ان المشرع وضع قاعدة عامة لا تجيز لأحد أطـراف الخصومة ان يدخل فيها إلا من كان يمكن اختصامه عند بدئها ، وإذ كان الادخال يفترض وجود ارتبـاط بـين القضية المعروضة وبين شخص من الغير فإن مؤدى ذلك انه يشترط لصحة إدخال هذا الشخص أن يكون هناك ارتباط بين الطلب الذي يوجهه اليه وبين الطلب الاصلي المرفوعة بـه الـدعوى وتقدير توافر هذا الارتباط وقيام الموجب لادخال آخرين في الدعوى مما تستقل بـه محكمـة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها في هذا الشأن سائغاً . وأن النص في المادة 57 من القـانون المدني على انه اذا ابرم النائب في حدود نيابته عقدا بإسم الاصيل فإن كل ما يترتب علـى هـذا العقد من آثار ينصرف مباشرة الى الاصيل " مفاده أنه وإن كان الأصـل قيـام المتعاقـد بنفـسه بالتعبير عن ارادته في ابرام التصرف الا انه يجوز أن يتم ذلك بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الاصيل بإبرام التصرف بإسم هذا الاخير ولحسابه بحيث تنصرف آثاره اليه ، كما أنـه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن حجية الاحكام قاصرة على أطرافها . لما كـان ذلـك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب ادخال المطعون ضده الثاني ، موضـوعاً ، على سند من أن حجية التحكيم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية قاصرة على طرفيـه الطاعنـة والمطعون ضدها الاولى دون المطلوب ادخاله الذي لم يكن طرفاً فيه ومن ثم تنتفي صـفته فـي الدعوى ولا ينال من ذلك ادانته بموجب حكم جزائي عن تهمة خيانة الامانـة لإستيلائه علـى اوراق ومبالغ خاصة بالطاعنة والمطعون ضدها الأولى ، وان المطعون ضده الثاني - المطلـوب ادخاله- إنما وقع عليها بصفته وكيلا عن المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم فإن آثارها وما ترتب عليها من حقوق والتزامات تنصرف الى طرفيها سالفي الذكر ، وكان ما أورده الحكم سـائغاً ولا مخالفة فيه للقانون أو للثابت بالأوراق فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس . وحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيـه مخالفـة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف تأسيساً على أن الهيئة التي اصدرته سبق لها أن أبدت رأيها في ذات النزاع أو جـزء  منه حين قضت برفض دعوى التعويض رقم 2012/2114 مدني كلي المقامة من الطاعنة علـى المطعون ضده الثاني بالتبعية للدعوى الجزائية رقم 2012/1743 جنح مستأنف عن جريمة خيانة ، الأمانة المتعلقة بالاتفاقية محل حكم التحكيم سند الدعوى الماثلة ، وفقاً لنص المادتين 102 ، 103 من قانون المرافعات ، إلا ان الحكم المطعون فيه اذ رفض هذا الدفع بقالة اختلاف الحكمين مـن حيث الموضوع والخصوم والسبب ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه . وحيث ان هذا النعي مردود ... ذلك ان المقرر في قضاء محكمة التمييز ان النص في المادة 102 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ان يكون القاضي غير صالح لنظـر الـدعوي ممنوعا من سماعها ولو لم يرد احد من الخصوم في الاحوال الآتية : أ- ب- ج- د- هـ- و إذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضياً او خبيراً أو محكماً أو كان قد ادى شهادة فيها يدل على أن المشرع استيفاء لمظهر الحيدة الذي يجب ان يتسم به القاضي ، ونأيا به عن مظنة التشبث بما يكون قد ابداه من آراء- جعل من أسباب عدم صلاحيته سبق ابدائـه رأيـا فـي ذات النـزاع المعروض عليه أو في خصومة سابقة ترددت بين نفس الخـصوم وتعـد القـضية المطروحـة استمراراً لها وعوداً اليها اذا كان الفصل فيها يستدعي الادلاء برأي في ذات الحجـج والاسـانيد التي أثيرت في الخصومة الأولى أما اذا كانت الخصومة التي فصل فيها القاضي لا تتعلق بـذات النزاع المعروض عليه فإن ذلك لا يصلح لعدم الصلاحية ولو تشابه موضوع الخصومة في الدعويين او اتحد بعض الخصوم فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقـام قـضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنة ببطلان الحكم المستأنف بقالة أن الهيئة التي أصدرته سبق لهـا ان أبدت رأيها في النزاع حين فصلت في دعوى التعـويض رقـم 2114 لسنة 2013 مـدنـي واستئنافها رقم 2013/2731 على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومـستنداتها والواقـع المطروح فيها من أن موضوع الدعوى الراهنة يتمثل في طلب المطعون ضدها الأولـى وضـع الصيغة التنفيذية على حكم هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية الـصادر لصالحها ضد الطاعنة بينما يتمثل موضوع الدعوى برقم 2114 لسنة 2012 مدني في طلب الاخيرة الزام المطعون ضده الثاني بالتعويض المؤقت المطالب به في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعيـة فـي جنحة خيانة الأمانة رقم 2011/171 الصالحية واستئنافها رقم 1743 لسنة 2012 . جنح المقضي فيها بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب ، فالمطعون ضدها الأولى لا صلة لهـا بـالحكم الجزائي المشار اليه او بدعوى التعويض السالف بيانها ، كما ان المطعون ضده الثاني ليس طرفاً  في حكم التحكيم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ومن ثم فإن الخصومة الحالية لا تعد امتداداً للخصومة الأولى وهي من اسباب سائغة تتفق وصحيح القانون وتؤدي الى النتيجة التـي انتهـى اليها الحكم المطعون فيه فإن النعي عليه في هذا الصدد يضحي على غير اساس . وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول والوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي حكم هيئة التحكيم الدولية الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى لم يستوف الشروط الواجب توافرها للأمر بتنفيذه بدولة الكويت وفقـا للمـادتين 199 و 200 مـن قـانون المرافعات ، ومنها مخالفته للنظام العام لصدوره نهائيا غير جائز الطعن عليـه بالمخالفـة لمبـدأ التقاضي على درجتين ، فضلا عن صدوره استنادا لاتفاقيات باطلة ومنعدمة لعدم قيام المطعـون ضدها اولی بتنفيذ التزاماتها الواردة بتلك الاتفاقيات وان توقيعها عليهـا كـان بطريـق الغـش والتدليس الواقع عليها من المطعون ضده الثاني والذي كان يعمل لديها بإيهامها بتحقيـق أربـاح وفيرة مخفيا عنها علاقة الزوجية مع المطعون ضدها الاولى وقضى بإدانته عن تلك الواقعة ، كما تمسكت برفضها الاعتراف بتنفيذ ذلك الحكم وفقاً للمادة الخامسة من اتفاقيـة نيويورك بـشأن الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين الاجنبية لتعارضه مع الحكم رقم 2011/1906 تجاري بطلـب ابطال الاتفاقيات سند حكم التحكيم والمستأنف برقم 4866 لسنة 2012 تجاري والمنظـور امـام الخبرة والحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 2013/8310 جنح عادية الصالحية الصادرين من محاكم الكويت في تاريخ سابق على صدوره وقطعا بإنعقاد الاختصاص للقضاء الكويتي ، كما يدحض القرينة القانونية على صحة حكم التحكيم عدم صحة الاتفاقيات سند ذلك الحكم ومخالفتها للنظام العام بدولة الكويت بشأن عدم تأييد العقود ولاسيما أنها قامت بإنهائها بتـاريخ 2009/6/8 بموجب الانذار المرسل منها للمطعون ضدها الأولى الا ان المحكم تجاوز كل ذلك واعتبرها نافذة وتصدى للفصل في النزاع رغم عدم اختصاصه بنظره بموجب الحكمين السالف بيانهما المرفقين بملف التحكيم ورغم اتخاذها اجراءات رده وفقا لنص المادة 3/9 من قانون التحكيم في المملكـة المتحدة ، وطلبها منه انهاء التحكيم إلا ان الحكم المطعون فيه اذ اطرح دفاعها في هذا الخصوص والتفت عن المستندات المؤيدة له وقضى بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم سند الـدعوى فإنه يكون معيباً بما ستوجب تمييزه . وحيث أن هذا النعي برمته مردود ... ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمـة ، أنـه إذ كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قـد انـضمت الـى اتفاقيـة في حكم التحكيم وعبء اثباتها والمستندات الواجب تقديمها وحدود سلطة القاضي فـي إصـدار الأمر بالتنفيذ فهذه جميعها تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها دون سواها وعلى نحو مـا فـصلته المادة الخامسة سالفة البيان ، ومؤدي ذلك أنه متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة فإنه تقوم لصالحه قرينة قانونية على صحة الحكم من حيث صحة الاجراءات التي اتبعت في التحكيم ، وأنه ملزم لأطرافه ، وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم وإن أراد توقي تنفيذه ان يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة . فعليه في خصوص تشكيل هيئة التحكيم ان يثبت ان هذا التشكيل لم تقتصر مخالفته على نص مشارطة التحكيم فحسب ، وإنما امتدت هذه المخالفـة الـي الاحكام القانونية المكملة والمفسرة لارادة المتعاقدين في قانون البلد الذي تم فيه التحكـيم ، وبمـا مقتضاه أن يقدم النصوص القانونية الرسمية لهذه الأحكام في بيان وجه مخالفتهـا وعليـه فـي خصوص التزام المحكم بحدود مشارطة التحكيم أن يقدم ما يثبت ان المحكم قد خرج عنها وفصل في نزاع لم يرد بها ، كما ان عليه في خصوص إلزام الحكم للخصوم وقابليته للتنفيذ ان يقدم مـا يثبت انه لم يصبح ملزما لهم او ان السلطة المختصة في البلد التي صدر فيها قد الغته او أوقفته ، وذلك من واقع النصوص القانونية في البلد التي تم فيها التحكيم والأحكام والأوامر التي صـدرت في هذا الشأن . وأنه يمتنع على السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليهـا التنفيـذ ان تبحث الموضوع بإعتبار أنها ليست درجة من درجات التقاضي بالنسبة الى حكم التحكيم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكـيم سـنـد الدعوى ، وجعله بمثابة حكم واجب النفاذ بدولة الكويت على سند ممـا استخلـصـه مـن اوراق الدعوى ومستنداتها من ان المطعون ضدها الاولى قدمت المستندات التي تؤيد طلبها ، وفقـا لمـا نصت عليه المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك الخاصة بـالاعتراف وتنفيـذ احكـام المحكمـين الاجنبية ، وهي اصل حكم التحكيم المصدق عليه قانوناً والترجمة الرسمية له ولمشارطة التحكـيم المتضمنة الموافقة على اتخاذ اجراءات التحكيم بشأن النزاع القائم بين الطرفين ، مما تقوم معـه لصالحها القرينة على صحة حكم التحكيم الاجنبي موضوع الدعوى وصحة اجراءاته ، وبأنه غير قابل للطعن عليه وملزم لطرفيه وقابل للتنفيذ لصدوره من مختص بإصداره وفقا لمشارطة التحكيم بينهما والتزم المحكم فيه بحجية الحكم الصادر من القضاء الكويتي فـي الـدعوى 2009/2579 تجاري كلي بعدم الاختصاص الولائي لوجود شرط التحكيم وبإختصاص تلك الجهة التي اصدرته وقد صدر حكم التحكيم في خصومة انعقدت صحيحة بمثول الطرفين أمام المحكم وابداء كل منهما دفاعه ولم تقدم الطاعنة ما يفيد ايقافه أو انه تم الغاؤه من قبل سلطات البلد الصادر فيها ، وخلـت الأوراق مما يفيد تعارضه مع أحكام صادرة من محاكم دولة الكويت كما لم يتضمن ما يخـالف النظام العام أو الآداب العامة . وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1906 لسنة 2011 تجـاري الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص لوجود شرط التحكيم غير نهائي وصدر على خصم آخر ، وعن طلبات مغايرة لموضوع حكم التحكيم ، كما ان الحكم الصادر في الجنحة رقـم 2011/171 واستئنافها صدر ضد خصم آخر ، ولا علاقة للمطعون ضدها الأولى به ، ومن ثم لا تعارض بين هذه الأحكام وحكم التحكيم سند الدعوى ولا يجدي الطاعنة تحديها ببطلان الاتفاقيات سـنـد حـكـم التحكيم والمبرمة بين الطرفين ، اذ أن الدعوى الماثلة بطلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم هيئة التحكيم الاجنبية ليست درجة من درجات التقاضي بالنسبة له وهي اسباب سائغة تتفق وصـحيح القانون ومن شأنها ان تؤدي الى ما انتهى اليه الحكم وتضمن الرد الضمني المسقط لمـا ابدتـه الطاعنة من دفاع فلا يجديها من بعد التحدي بمخالفة حكم التحكيم للنظـام العـام الكـويتـي فـي خصوص أن مبدأ التقاضي على درجتين ، ذلك أنه وفقاً للمادة الثالثة من اتفاقية نيويورك المـشـار اليها وعلى ما سلف بيانه- فإن نطاق تطبيق قواعد المرافعات المتبعة في دولة الكويت ينحصر في اجراءات التداعي التي يجب الالتجاء اليها للحصول على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الاجنبـي ، أما في ما عدا ذلك من قواعد واحكام تتعلق بالشروط اللازم توافرها في حكم المحكمـين فإنهـا تخضع لنصوص الاتفاقية المشار اليها وهو ما انتهى الحكم الى توافرها ، وإن ما تتبره الطاعنـة بشأن بطلان هيئة التحكيم لمخالفته للمادة 3/9 من قانون التحكيم في المملكة المتحدة غير مقبـول إذ خلت الأوراق ، مما يفيد تقديمها أمام محكمة الموضوع صورة رسمية من ذلك القـانون تؤيـد دفاعها في هذا الخصوص ، ومن ثم يضحي النعي برمته على غير أساس . ولما تقدم يتعين رفض الطعن . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع برفضه ، وألزمت الطاعنة المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة . أمين سر الجلسة حمد الرشيدي رئيس النيابة أحمد فراج - الأعضـاء برئاسة وكيل المحكمة جمال عبد المولى - دوریش آغا- فؤاد خالد الزويد وائل أمان - ايمن سعد الدين