الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 14 / اتفاق على ان قرار التحكيم معجل التنفيذ -طلب وقف التنفيذ -إجابة الطلب استئنافا - تمييز التوافق على التنفيذ المعجل لايحول دون طلب وقف التنفيذمؤقت - رد طلب التنفيذ

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 14
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    326

التفاصيل طباعة نسخ

 

 توجب على محكمة الاستئناف التي قررت وقف تنفيذ القرار التحكيمي المعجل التنفيـذ أن توضح الأسباب التي دعتها إلى ذلك. محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها بالقدر الملائم المبرر لوقف التنفيذ. إن أحكام المادة 577 ا م.م. . قابلة للتطبيق ولو تضمن الاتفاق التحكيمي ما يجعله معجـل التنفيذ– أي انه يصح تقديم طلب وقف التنفيذ في مثل هذه القضية. إن قرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقت فلا يصح أن يكون دائماً، والاّ تعطلّت مفاعيل القـرار التحكيمي ونأت آثاره عن إمكانية التنفيذ. (محكمة التمييز المدنية – الغرفة الخامسة- القرار رقم 4/2012 -تاريخ 24/1/2012 ( ............ ............ لدى التدقيق والمذاكرة، تبين أن المميزة شركة بويك ش ل.م. . الممثلة بشخص رئيس مجلس الإدارة المـدير العـام الدكتور نزار يونس، وكيلها المحامي روجيه عاصي، تقدمت في19/9/2011 باستدعاء تمييـز (مع طلب تقصير مهل) ضد المميز عليها شركة العقارات والأبنية ش ل.م. . طعنـاً بـالقرارات التالية: 1 (القرار الصادر عن محكمة استئناف بيـروت(الغرفـة الأولى) فـي 11/10/2010 والقاضي بوقف تنفيذ قرار الصيغة التنفيذية المستأنف الصادر عـن رئـيس المحكمـة الابتدائية – الغرفة الاولى رقم 29/86 تاريخ 3/8/2010 لقاء كفالة مالية قـدرها /30 / مليون د أ. . وما يعادلها بالليرة اللبنانية بتاريخ إصدار الكفالة، وذلك في ضوء معطيـات الملف؛ 2 (القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بيروت(الغرفة الأولى) بتـاريخ 21/3/2011 والقاضي برد طلب الرجوع الجزئي عن القرار تـاريخ11/10/2010 وطلـب إلغـاء الكفالة لعدم توافر الشروط؛ 3 (القرار الصادر عن محكمة استئناف بيروت(الغرفة الأولى) تاريخ 9/6/2011 في شقه القاضي بقبول طلب الرجوع عن القرار الصادر عن هذه المحكمة فـي11/10/2010 شكلاً ورده أساساً؛ وعرضت: أن القرارين الاستئنافيين الصادرين في 21/3/2011 و9/6/2011 ردا طلب المميز عليهـا الرجوع عن قرار وقف التنفيذ لقاء كفالة، الصادر في11/10/2010 ،ولم يبتا وقف التنفيذ، إنما بتّا طلب الرجوع عنه ويؤكّدان أن قرار وقف التنفيذ قد بقي قائماً، وبالتالي، إن هذا الطعن موجه ضد قرار 11/10/2010، وسقوط هذا القرار بإبطاله يؤدي إلى سقوط القرار ين الثاني والثالـث المذكورين أعلاه ولا يعود إليهما أساس لسقوطهما تبعياً (juridique Fondement du Perte .( وأدلت بسبب تمييزي وحيد من فرعين: أ- الفرع الأول: مخالفة المواد /571/ /و 572 /معطوفتين علـى المـادة /797 /م.م.أ . ومخالفة المادة /653 م.م.أ/ . ومخالفة النص القائل إن العقد شريعة المتعاقدين /م( 221 / ع.م .)؛ - ب الفرع الثاني: فقدان الأساس القانوني ومخالفة المادة /537 /م.م.أ . الفقـرة مـا قبـل الأخيرة، ذلك أن محكمة الاستئناف أوقفت تنفيذ قرار الصيغة التنفيذية لقاء كفالة فـي باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 328 حين أن الطرفين المتحاكمين قد اتفقا على أن يكون القرار التحكيمي معجل التنفيذ، وأن هذا الاتفاق هو شريعة الطرفين وهو ملزم لهما وملزم للمحكمة، ما يشكل مخالفة للمادة /221 /ع.م . والمواد 571/ و572 /و797 /؛.م.م.أ وطلبت: -1 قبول التمييز شكلاً وأساساً ونقض القرارات المطعون فيها في الشقّ الذي قضى بوقـف التنفيذ لقاء كفالة فقط؛ -2 وفي المرحلة الاستئنافية فصل الدعوى مباشرة والحكم برد طلب وقف التنفيذ المقّدم من المميز عليها المستأنفة. -3 تضمين المميز عليها الرسوم والمصاريف والعطل والضرر وأتعاب المحاماة؛ -4 إعادة مبلغ التأمين؛ وأنه، بعد عرض التنحي من قبل عدد من قضاة الغرفة الخامسة لـدى محكمـة التمييـز، وقبوله، جرى التكليف أصولاً في 22/9/2011 ،فتقرر تـشكيل هيئـة المحكمـة الحاليـة فـي 26/9/2011 على أن ينظم الرئيس المكلف التقرير؟ وان هذه المحكمة قررت في 27/9/2011 تكليف القلم ضم الملف الأساسي إلى هذا التمييز، وتقصير مهلة الجواب إلى /7 /أيام، وتكليف المميز ضدها الجواب على استدعاء التمييـز فـي المهلة المقررة اثر التبليغ؛ وأن المميز ضدها شركة "العقارات والأبنية" .ل.م.ش ، وكيلها المحامي فادي حبيب كـرم، قدمت في 7/10/2011 لائحة جوابية عرضت فيها لوقائع الدعوى وأدلت بما يلي: 1 (في الشكل: - بوجوب رد التمييز في الشكل لعد استيفائه شروطه الشكلية، - وبعدم جواز الطعن بالقرارات المطلوب نقضها بعد إبرامها بناء على طلـب مـستدعي النقض. 2 (استطراداً، في الأساس: بأن محكمة الاستئناف لم تخالف المواد (571/ /و572. ( م.م.أ/ المعطـوفتين علـى المـادة /797 م.م.أ/ . وأو المادة /653 م.م.أ/ . أو المادة /221. ع.م/ ؛ (لجهة الفرع الأول ؛) باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 329 - وبأن القرار المطعون فيه غير فاقد الأساس القانوني ولم يخـالف المـادة/537. م.م.أ/ ، (لجهة الفرع الثاني ؛) وطلبت: 1 -رد التمييز في الشكل للأسباب المذكورة أعلاه؛ 2 -استطراداً، في الأساس، رد التمييز الحاضر وفق ما ذكرته آنفاً من أسباب. 3 -تضمين المميزة كافة الرسوم والمصاريف والعطـل والـضرر والأتعاب ومـصادرة التأمين؛ وأنه تقرر، بناء على الطلب، إعادة الملف الأساسي إلى مرجعه لإجراء موضوع محدد فـي 11/10/2011 وقد أعيد ضمه إلى هذا الملّف في 12/10/2011، وأن الشركة المميزة قدمت في 18/10/2011 لائحة جوابية طلبت فيها رد ما جاء في لائحة المميز ضدها الجوابية في 7/10/2011 وكررت طلبها بقبول التمييز شـكلاً وأساسـاً ونقـض القرارات المطعون فيها في الشق القاضي بوقف التنفيذ لقاء كفالة فقط والفـصل مباشـرة فـي الموضوع، عملاً بالمادة /734 /م.م.ا . والحكم مجدداً برد طلب وقف التنفيذ المقدم مـن المميـز عليها المستأنفة؛ وأن الشركة المميز عليها قدمت في25/10/2011 لائحة جوابية ثانية استعادت فيها الوقائع وطلبت رد ما جاء في التمييز وفي لائحة المميزة؛ وكررت أقوالها وطلباتها في الشكل وفي الأساس كافةً، اثر ذلك، جرى ضم الملفين السابقين ؛2011/12/21 في التقرير وأودع، 2011/12/2 في بناء عليه I -في الشكل: حيث إن المميزة تطلب قبول التمييز شكلاً كونه مستوفياً كافة الشروط الشكلية ووارداً ضمن المهلة القانونية، لأنه لم يتم تبليغها القرارات المطعون فيها؛ حيث إن المميز عليها تدلي رداً على ما جاء بما يلي: -1 وجوب رد التمييز في الشكل لعدم استيفائه الشروط الشكلية، ذلك أن المميزة تبلغت القرار المؤرخ في 11/10/2010 على الأقل مرتين: الأولى أمام محكمة الاستئناف في بيروت ضمن طلب الرجوع الجزئي وإلغاء الكفالة؛  والثانية أمام هذه المحكمة ضمن الطعن المقدم من قبل المميز عليها؛ كما أن المميزة تبلغت قرار 9/6/2011 ضمن استدعاء النقض المقدم من المميز عليها لنقض القرار المذكور آنفاً. -2 عدم جواز الطعن بالقرارات المطلوب نقضها بعد إبرامها بناء على طلب مستدعي النقض؛ ذلك أن القرارين 11/10/2010 و9/6/2011 مبرمان بناء على طلب المميزة بالذات، ولا يجوز نقضها بعد أن طلبت إبرامها، ولا يستقيم القول بأنها احتفظت بحقها في الطعن في القرار الاستئنافي تاريخ 11/10/2010 ،فيكون طلبها بإبرام قرارات وقف التنفيذ بعد التحفظ المذكور تنازلاً عن الطعن بهذه القرارات، فضلاً عن أنه لا يمكن ولا يجوز الطعن بالقرارات المبرمة؛ أ- حيث إنه بالنسبة إلى المسألة الشكلية الأولى المثارة، يبقى إدلاء المميز عليها مردوداً، لأن التبليغ لا يعتبر تاماً أو حاصلاً بصورة قانونية، إلا بعد ثبوت إتمامه وفقاً للإجراءات الأصولية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية م( 445/وما يليها أ م.م. .)، وهو ما لم يحصل مع المميزة؛ حيث أن طعنها الوارد على السماع بكونه مقبولاً لـوروده فـي المهلـة القانونيـة المفتوحة؛ - ب حيث إنه، بالنسبة إلى المسألة الشكلية الثانية المثارة، يصح التساؤل عما إذا كان موقف الشركة المميزة في ردها على النقضين المومأ إليهما هو بمثابة رضوخ للقرارين موضوعهما، أو تمسك بهما، يحولان دون التقدم بالطعن الحالي شكلاً؛ حيث يقتضي التنويه في المستهل بما يلي: - إن موقف المميزة حيال النقضين السابقين، المشار إليهما أعلاه، كان ممارسة "لحق الدفاع الممنوح لها قانوناً". - ومن الطبيعي، بعد أن تطلب المميزة رد الطعن في أساسه، أن تطلب إبرام القرار المطعون فيه انسجاماً مع أحكام الفقرة (1 (من المادة /721 /؛.م.م.أ - ومن الطبيعي أيضاً أن تقرر المحكمة ذلك تطبيقاً للمادة المذكورة آنفاً، حتى ولو لم يطلبه الأطراف المعنيون به، إن طرفي النزاع متوافقان على اعتبار نهائية قرار وقف التنفيذ مسألة متحققة بعـد إيداع الكفالة الحالية وقدرها /30 /مليون د .أ. - أورد القرار الصادر عن هذه المحكمة في26/5/2011) برقم 52/2011 (أن وقف التنفيذ ظل بمنأى عن الطعن المقدم في حينه، وأنه يعود إلى محكمة الموضوع بـتّ طلب وقف التنفيذ بما لها من سلطة استنساب وتقدير، كما أنه لم يكن مدار طعن في الطعن السابق الآخر المقترن بالقرار رقم 71/2011 تاريخ 6/7/2011؛ - إن الشركة المميزة كانت قد احتفظت صراحةً بحقها في الطعن في قرار وقف التنفيذ في لائحتها المؤرخة في 9/12/2010) الصفحة /9 /منها)، ولا مانع قانونيـاً مـن الطعن فيه، بعد الفراغ من الطعون المقدمة من الـشركة المميـز ضـدها، حيالـه وبمعرضه؛ حيث انه، جواباً عن التساؤل المطروح، يستقيم القول بأنه لا رضـوخ مـن قبـل المميزة لقرار وقف التنفيذ ولا تنازل عن الحق في الطعـن فيـه وفـي القـرارات الصادرة بمعرضه، ذلك أن الحديث عن إبرام القرارات المؤقتة– وقـرار وقـف التنفيذ هو من فئتها- لا يكون في محلّه القانوني الصحيح طالما انه يجوز الرجـوع عنها أو تعديلها إذا ما تغيرت الظروف التي تكون قد بررتها (م /591 /م.م.ا .)؛ حيث إن المميز عليها أقرت بأن القرار المطلوب نقضه هو من فئة القرارات المؤقتة التي يمكن الرجوع عنها أو تعديلها إذا ما تبدلت الظروف /م( 591 /م.م.ا .)؛ حيث، بالتالي، وتبعاً لما جاء، إن القرارات الصادرة بموضوع ا لطعون الموجهة إلى القرارات المؤقتة تبقى لها الصفة المؤقتة هي أيضاً، كمثل طبيعة القـرار المؤقـت، وقرار وقف التنفيذ هو كذلك؛ حيث يتعين، بالتالي، قبول هذا الطعن شكلاً، من جهـة، لـوروده خـلال المهلـة القانونية، ومن جهة أخرى، لاستيفائه سائر الشروط الشكلية؛ II -في الأساس: حيث إن استدعاء النقض ارتكز على سبب تمييزي وحيد من فرعين، فيقتضي بحثهما تباعاً؛ 1 -الفرع الأول: مخالفة المواد 571 /و572 /معطوفتين على المادة /797. /م.م.أ ، ومخالفة المادة /653. م.م.أ/ ، ومخالفة النص القائل بأن العقد شرعة المتعاقدين /م( 221 ع.م/ .): حيث إن المميزة تدلي في هذا الفرع من سببها التمييزي الوحيد بأن العقد هو اسمى وارفـع مرتبة من القانون، إلاّ إذا كانت القاعدة القانونية من النظام العام/م( 221 ع.م/ .) وبأن الطـرفين طالبا بالتنفيذ المعجل وفق ما أكّده القرار التحكيمي، وبالتالي، إن التنفيذ المعجل وجوبي بامتياز، ولا يمكن الطعن بهذا التأكيد امام قاضي البطلان، ولا يجوز إطلاقاً للمميز عليها المطالبة بوقـف التنفيذ، لأنها عدلت عنها فتنازلت مسبقاً عن إمكانية المطالبة بوقف التنفيذ، وتضيف أن محكمـة الاستئناف، اذ هي أوقفت التنفيذ لقاء كفالة، تكون قد خالفت المـواد/221 /ع.م . و571/ و572 / و653 /م.م.ا . وأخطأت في تطبيقها وتفسيرها؛ حيث إن المميز ضدها تدلي بأن محكمة الاستئناف لم تخالف المواد المذكورة أعلاه، لأنه لا يمكن تطبيق المادة /577 /م.م.ا . إذا ما توافرت الشروط. حيث إن الفرع الأول من السبب الوحيد للتمييز مردود بداهةً للأسباب التالية: - فمن نحو أول، إن الاتفاق في العقد التحكيمي على أن يكون القرار الصادر نتيجة التحكيم معجل التنفيذ لا يحول دون إصدار المحكمة الناظرة في الطعن الموجه إلى القرار التحكيمي قراراً بوقف تنفيذه عندما يطلبه أحد فرقاء النزاع إذا ما ثبت للمحكمة تحقق الشروط القانونية والأسباب الواقعية الموجبة له؛ - ومن نحو ثانٍ، إن التوافق على التنفيذ المعجل يعني الموافقة على ألاّ تكون طرق الطعن العادية موقفة للتنفيذ حكماً لمجرد تقديم الطعن؛ - ومن نحو ثالث وأخيرًا، أن مثل هذا التوافق لا يوجه إلى التفسير بأنه تنازل عن حق أي من الفرقاء في طلب وقف تنفيذ القرار المعجل التنفيذ إذا ما تبين له استجماع الشروط والأسباب المنصوص عليها في المادة /577 /م.م.أ . على أن يعود إلى المحكمة المختصة حق التقدير في ذلك؛ حيث انه يقتضي، إزاء ما جاء، رد الفرع الأول من السبب التمييزي الوحيد لعدم الـصحة ولعدم القانونية؛ 2 -الفرع الثان يـ: فقدان الأساس القانـوني ومخالفة المـادة /537 /م.م.أ . فقـرة مـا قبـل الأخيرة: حيث إن المميزة تدلي بأن القرار الاستئنافي فاقد للأساس القانوني، لأن أسبابه الواقعية غير كافية لإسناد الحلّ القانوني المقرر فيه، وبأنها كانت أثارت أمام محكمة الاستئناف الصفة الملزمة للاتفاق على التنفيذ المعجل، وهي تعيب على محكمة الاستئناف عدم بتّها هذا الـدفع أو الـسبب القانوني المشار إليه من قبلها والذي يمكّنها من وضع يدها على طلب وقف التنفيذ تمهيداً لبتّه سلباً باب الاجتهادات العربية: الاجتهاد القضائي اللبناني مجلة التحكيم العالمية 2012 – العدد الرابع عشر 333 أو إيجاباً، باعتبار أن وضع المحكمة يدها على هذا الطلب متوقف على بتّ مسألة مدى إمكانية قبوله والقول بجوازه رغم الاتفاق على التنفيذ المعجل؛ حيث إن المميزة تشير، إضافةً، إلى أنه، بالرجوع إلى القرار الأول في11/10/2010 ،أو إلى القرارين الثاني والثالث، تبين انه لا وجود لبحث الطلب الرامي إلى رد التنفيذ المعجل المدون صراحةً في القرار التحكيمي، مما يشّكل مخالفة للفقرة ما قبل الأخيرة من المـادة/537 /م.م.أ . وفقداناً للأساس القانوني؛ حيث إن المميز عليها تجيب بأن محكمة الاستئناف لم تخالف المـادة /537) /فقـرة قبـل الأخيرة) م.م.أ . وبأن قرارها غير فاقد للأساس القانوني؛ حيث يتبين في البدء أن جواب المميز عليها جاء خارجاً عن اطار الموضوع المثار؛ حيث، تالياً، وعلى عكس ما تقوله المميز عليها، يتبدى جلياً أن محكمة الاستئناف لم تتطرق إلى المسألة المثارة من الجهة المميزة حول الصفة الملزمة للاتفاق على التنفيذ تمهيـداً لإصدار القرار المنتظر حول وقف التنفيذ؛ حيث، أيضاً، وعلى عكس ما تسوقه المميز عليها، كان يتوجب على محكمة الاستئناف التي قررت وقف تنفيذ القرار التحكيمي المعجل التنفيذ أن توضح ا لأسباب التي دعتها إلى ذلك، ولـو بصورة مقتضبة، وعلى النحو الذي لا يدلل على رأيها في القضية بشكل مسبق؛ حيث، اذاً، من جهة أولى، طالما أن محكمة الاستئناف لم تدرس الدفع المثار قبل بتّ طلـب وقف التنفيذ، فتكون قد أفقدت قرارها الأساس القانوني؛ حيث إنّه، من جهة ثانية، احتوى القرار الاستئنافي المؤرخ في 11/10/2010 على ما يلي: "... تقرر وقف التنفيذ للقرار القاضي بالصيغة التنفيذية ... وذلـك فـي ضـوء معطيـات الملف...". ويبقى التساؤل المطروح: هل يرقى ما أورده القرار المذكور إلى مـستوى التعليـل الواجب والكافي الذي يبرر وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ وفقاً للاتفاق؟ حيث إنه، بمعزل عن رد الجهة المميز عليها على الفرع التمييزي الثاني، يمكن القول تمهيداً إن محكمة الاستئناف لم تعلل قرارها بالقدر الملائم المبرر لوقف التنفيذ من خلال أحكام المـادة /577. م.م.أ/ ، لا بل كان يقتضي، قبلاً، درس مسألة مدى قابلية القرار المطعون فيه لوقف التنفيذ على هدى ما تضمنه الاتفاق التحكيمي، على أن يصار إلى توضيح النتائج المترتبة على التنفيـذ في حال تجاوز الحدود المعقولة كما، ولجهة مدى رجحان أسباب الاستئناف؛ حيث، تأسيساً على ما جرى بيانُه ،إن القرار المؤرخ في11/10/2010 يكون فاقداً للأساس القانوني؛ ويجب، بالتالي، نقضه؛ حيث إنه يتعين على المحكمة فصل الدعوى مباشرة بعد النقض سنداً لأحكام المـادة/734 / ؛.م.م.ا حيث، إنه، في المرحلة الاستئنافية، لا بد من الإشارة إلى أن المميزة احتفظت بحقوقها فـي الطعن في قرار وقف التنفيذ، إذ اعتبرت نفسها صاحبة الصفة للطعن فيه، بعد صـيرورة قـرار وقف التنفيذ نهائياً؛ (الصفحة (9 (من لائحتها المؤرخة في 9/12/2010 المودعـة فـي الملـف التمييزي المقترن بالقرار رقم 52/2011 في 26/5/2011 ؛) حيث إن المحكمة ترى، جواباً عن التساؤل الأول المطروح من المميزة، أن أحكـام المـادة /577 /م.م.ا . قابلة للتطبيق ولو تضمن الاتفاق التحكيمي ما يجعله معجل التنفيذ، أي انه يـصح تقديم طلب وقف التنفيذ في مثل موضوع القضية؛ حيث إنه، بعد جواز ما تقدم، إن المحكمة ترى انتفاء ما يبرر الاستجابة لطلب وقف تنفيـذ القرار التحكيمي في ضوء مدرجاته كافة، كما في ضوء الأسباب المثارة، بعد تراخي الزمن على الالزامات المقررة فيه علماً أن قرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقت فلا يصح إن يكون دائمـاً، والاّ تعطلت مفاعيل القرار التحكيمي ونأت آثاره عن إمكانية التنفيذ، علماً أيضاً أن الكفالة المودعـة بنتيجته لا تغطي، بطبيعتها، مجموع الالزامات المقررة؛ حيث إنه، بعد رؤية الدعوى انتقالاً، يتعين الحكم مجدداً برد طلب وقف التنفيذ لعدم وجود ما يبرره انطباقاً لما جاء التعليل عليه آنفاً، وتبعاً لذلك باعتبار القرارين تاريخ 21/3/2011 و9/6/2011 ساقطين وفق ما تقرر مـن بحث آنفاً؛ لهذه الأسباب وبعد الاطلاع على تقرير الرئيس المكلّف وعلى الملفين المقترنين بالقرارين رقم 52 و 71/ 2011 تقرر بالاتفاق: 1 -قبول التمييز شكلاً وأساساً نقض القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى انتقالاً وفصلها مباشرة بعد النقض سنداً لأحكام المادة /734 /م.م.ا . والحكم مجدداً برد طلب وقف التنفيذ لمجمل ما ذُكر أعلاه وباعتبار القرارين الآخرين المطعون فيهما ساقطين تبعاً لهذه النتيجة؛ 2 -إعادة الملف الأساسي المضموم إلى مرجعه، كما وإعادة الملّفين المقترنين بالقرارين 52 و71/ 2011 إلى مرجعهما أيضاً؛ 3 -إعادة مبلغ التأمين إلى المميزة؛ 4 -تضمين المميز ضدها النفقات كافةً؛ 5 -رد كل ما زاد أو خالف؛ قراراً صدر في بيروت وأفهم في 24/1/2012؛

الكاتبة         المستشارة            المستشار (المكلّف)            الرئيس (المكلّف)

حمود          سانيا نصر            نبيل صاري                     انطوان ضاهر