الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 27 / تمتع الهيئة التحكيمية بسلطة تقديرية في الحصول على الادلة شرط احترام مبدأ المساواة ووجاهية المحاكمة - تقديم طرف لمستند كإثبات يحتوي علـى مـراسـلات مميـزة بين المحامي والموكل - استقرار معظم بلـدان القانون المدني والعـام عـلـى وجـوب الالتـزام بالـسرية المهنية في علاقة المحـامي بموكـلـه - طـلـب سـحـب المـستنـد مـن الاجـراءات التحكيميـة في الوقـت المناسـب - مـسألة حـصانة المستند تخـضع للقـانـون الـذي يتمتـع بالرابطـة الأوثـق " closest connection “ بـالتحكيم الـدولي - حـصانة المستندات والاتصالات بين المحامي وعميله قائمة ، ولو وقعت في حيـازة طـرف ثالـث طالمـا تم الحـصول عليهـا دون رضـاء العميل - تقرير شطب المستندين من السجل .

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 27
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    537

التفاصيل طباعة نسخ

 

 تمتع الهيئة التحكيمية بسلطة تقديرية في الحصول على الأدلة شرط احترام مبدأ المساواة ووجاهية المحاكمة - تقديم طرف لمستند كإثبات يحتوي علـى مـراسـلات مميـزة بين المحامي والموكل - استقرار معظم بلـدان القانون المدني والعـام عـلـى وجـوب الالتـزام بالـسرية المهنية في علاقة المحـامي بموكـلـه - طـلـب سـحـب المـستنـد مـن الإجراءات التحكيميـة في الوقـت المناسـب - مـسألة حـصانة المستند تخـضع للقـانـون الـذي يتمتـع بالرابطـة الأوثـق " closest connection “ بـالتحكيم الـدولي - حـصانة المستندات والاتصالات بين المحامي وعميله قائمة، ولو وقعت في حيـازة طـرف ثالـث طالمـا تم الحـصول عليهـا دون رضـاء العميل - تقرير شطب المستندين من السجل .

تاريخ الأمر الإجرائي: فبراير 2006 أصول الأطراف: من أوروبا والشرق الأوسط مكان التحكيم: لوزان، سويسرا قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية: 1998 موجز بالمسائل المطروحة: امتياز المحامي الموكل • القوانين المحلية المطبقة (إنكلترا، سويسرا، وفي لبنان) توقيت الدفاع • نطاق الحماية - موقف الأطراف:

1. طلبت الأطراف المدعية الإجراءات: سحب المستندين [1] و [2]، المقدمين من المدعى عليه، من إن المستند رقم [1] هو عبارة عن رسالة تحتوي على مشورة قانونيـة موجهـة ... إلى المدعية الثالثة] ... تم تقديم هذا المستند من قبل المدعى عليه إلى جانب رده على أقـوال الجهة المدعية وادعائه المقابل. المستند رقم [2] هو عبارة عن رسالة تحتوي على مشورة قانونية مرسلة من مكتب محاماة في لندن إلى المدعية الثالثة] ... وجرى تقديمه من قبل المدعى عليه مع مذكرته المقدمـة بعد الجلسة ... تناقش الجهة المدعية في الأساس، بالنسبة إلى هذين المستندين، بأنهما يـشكلان مراسـلات مميزة بين المحامي والموكل بصرف النظر عن القاعدة القانونية التي قـد تخـتـار الهيئـة التحكيمية تطبيقها. ترتكز الجهة المدعية بشكل خـاص علـى مـقـال بقلـم Fabian von Schlabrendorff و Audley Sheppard بعنـوان " Conflict of Legal Privileges in International Arbitration : An Attempt to Find a Holistic Solution " والمنـشـور فـي . International Law , Commerce and Dispute Resolution , ICC 2005

 . 2يرى المدعى عليه أنه على الهيئة التحكيمية رد طلب الجهة المدعية التي اعتبـرت أن المستندين رقم 1 و 2، هما غير مقبولين، إذ أن مثل هذين المستندين قد جرى تقديمهما لتنوير الهيئة التحكيمية بالنسبة للوقائع، وليس من أجل المـشورة القانونيـة التـي شـملـها هـذان المستندان. ويضيف المدعى عليه، أيضاً، أن قواعد غرفة التجارة الدوليـة لا تأخـذ بـعـين الاعتبـار الامتيازات الاستدلالية، وأن قواعد التحكيم السويسرية الدولية (القـانون الـدولي الخـاص السويسري) في المادة 184 تعطي الهيئة التحكيمية السلطة التقديريـة بالكامـل بالنـسبة للحصول على الأدلة، شرط احترام مبدأ المساواة بين الأطراف ووجاهية المحاكمة مع الأخذ بعين الاعتبار أن القيد الوحيد هو النظام العام الإجرائي الذي لا يشمل المراسلات المميزة.

 3. ومن خلال رسالة ... أشارت الهيئة التحكيمية إلى أنه فيما يتعلق بالمستند رقـم 1، فـإن الجهة المدعية قد اعترضت فقط على مثل هذا المستند في مذكرتها المقدمة بعد الجلـسة ... أي، بعد تقديم المستند بسبعة أشهر، وبالتالي، لم تثر الاعتراض في الوقت المناسـب، أمـا بالنسبة إلى المستند رقم 2، فإن الهيئة التحكيمية تصف القواعد المطبقة على امتياز المحامي والموكل وفقاً للقانون الإنكليزي والسويسري، وتطلب أن يقدم الأطراف ... وصفاً مـوجزاً لمجموعة القواعد المطبقة على امتياز المحامي - الموكل في القانون اللبناني.

4. عرضت الجهة المدعية موقفها بالنسبة إلى القانون اللبناني، مشيرة في الأساس إلى أن مبدأ المراسلات المميزة موجود، وأنه يخضع في القانون اللبناني للمادة 92 من قانون نظام مهنة المحاماة، وللمادتين 160 و264 من قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة اللبنـاني، وللمادتين 579 و581 من قانون العقوبات اللبناني. ... وفيما يتعلق بالمستند رقم 1، تشير الجهة المدعية إلى أن الاعتراض على مثل هذا المستند قد تمت إثارته في ردهم على أقوال المدعى عليه ... وأن قراراً إجرائيا [سابقاً] ... يتعلـق بعدم قبول بعض الأجزاء من مثل هذا الرد نص على أنه تبقى للجهـة المدعيـة مـذكرتان تقدمهما بعد الجلسة، وتستطيع من خلالهما مناقشة قضيتها خطياً.

 5. صرح المدعى عليه بموقفه بالنسبة إلى القواعد اللبنانية حول امتياز الموكل والمحـامي وفقاً للمدعى عليه، تحظر المادة 264 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنـانـي علـى المحامين إفشاء الوقائع والمعلومات فقط، إذا كانت مقترنة بتعليمات بعدم الإفصاح وأخيراً، يشير المدعي عليه إلى أن المادة 579 من قانون العقوبات اللبناني تعالج فقط الأسرار التي تم الإفشاء عنها دون، شرعي، وأنها بالتالي لا تطبق على هذه الحالة المعايير التي تطبقها الهيئة التحكيمية فيما يخص قبول المستندين رقم 1 و 2.

 - المبادئ المطبقة على المستند 1 والمستند 2:

6. ترى الهيئة التحكيمية أن المستند رقم 2 هو عبارة عن رسالة من مكتب المحاماة في لندن ... موجهة إلى المدعية الثالثة، مع نسخة مرسلة إلى باقي الشركات الموجودة ضمن مجموعة الجهة المدعية.

 إن المستند رقم 1 هو عبارة عن رسالة تتضمن مشورة قانونية مرسلة إلـى.. المدعيـة الثالثة ... ... لم تبين الأطراف كيف حصل المدعى عليه على هذه المستندات. تنص قواعد نقابة المحامين الدولية ( IBA ) بالنسبة للحصول على الأدلة فـي المـادة 9،2 على الهيئة التحكيمية، بناء على طلب أحد الأطراف أو مـن تلقـاء نفـسها، الأدلة أو من عملية الإبراز أي : وثيقة، بيان، شهادة شفوية أو التفتيش عن عائق قانوني أو امتياز بموجب القواعد القانونية أو الأخلاقية التي تجدها الهيئة التحكيمية مطبقة . في الحالة الحاضرة، لا تنطبق قواعد نقابة المحامين الدولية ( IBA ) إنما تجسد مبدأ وجـود مثل هذه الامتيازات في ظل القواعد الأخلاقية والقانونية المعمول بها . هذا مـا يؤكـد أنـه يتوجب على الهيئة التحكيمية النظر في القواعد القانونية والنظم الأخلاقية التي تـرى أنهـا قابلة للتطبيق في حالة معينة. (ب) على استبعاد من علاوة على ذلك، في غالب محاكم القانون العرفي والقانون المدني، تكون المراسلات مع المحامين الأجانب والوثائق التي يتبادلونها معهم سرية. سوف تبحث الهيئة التحكيمية فيما يلي، قواعد الامتياز القانوني في الدول الأكثر ارتباطا بهذا التحكيم، أي القواعد المطبقة في إنكلترا وسويسرا ولبنان بالفعل، إذا كان مكان الهيئة التحكيمية في سويسرا، فإن المستند موضوع النزاع كـان قـد أرسل من محام في مكتب محاماة في لندن إلى فريق لبناني في لبنان.

7. ينص القانون الإنكليزي على نوعين من الامتيازات بالنسبة للإثبات، والتي تتعلق بالمحامين:

 أ) امتياز المشورة القانونية التي تعتبر مراسلات قائمة بين مستشار قانوني وموكله، وهـي محمية من الإفصاح عنها إذا كانت تلك المراسلات قد جرت بهدف الحـصول أو إعطـاء مشورة قانونية.

 ب) امتياز المنازعة المتعلق بالمراسلات بين المستشار القانوني وموكلـه بمجرد أصبح التفكير في التقاضي مطروحاً أو قـد بوشـرت عمليـة التقاضـي، وكانـت المراسلات قد وجدت فيما يتعلق بهذه المنازعة بهدف الحصول أو إعطـاء المـشورة أو الأدلة (مراجعـة. Fabian von Schlabrendorff and Audley Sheppard , op جمع .cit . p.743 ff والمراجع المذكورة فيها). مثل هذه الامتيازات تعود إلى الموكـل ويعـود للموكل فقط التنازل عنها.

 8. في سويسرا، لا الفصل 12 من القانون الدولي الخاص السويسري ولا قواعد التحكـيم فـي غرفة التجارة الدولية تذكر قضية السرية المهنية أو السرية المميزة. غير أن المادة 13 من القانون الفدرالي حول حرية نشاط المحامين تنص على أن المحامين خاضـعون لموجـب السرية المهنية فيما يتعلق بموكليهم. يشمل مثل هذا الامتياز القـانوني بموجـب القـانون السويسري، كل ما هو على ارتباط بالتفويض. علاوة على ذلك، تحظر المـادة 321 مـن قانون العقوبات السويسري على المحامين كشف المعلومات التي أعطيت لهم بصفتهم المهنية ما لم يسمح بذلك الموكل أو إذا تم الترخيص للمحامي من قبل السلطة التي تمارس الرقابـة عليه. تم وضع هذه القواعد المتعلقة بالسرية المهنية للمحامين السويسريين خصيصاً للسماح للموكل بطلب المشورة القانونية في ثقة كاملة من أن المعلومات المعطاة للمحامي لن تستخدم ضده. نتيجة لذلك، في رأي الهيئة التحكيمية، ينبغي تفسير القواعد القانونية السابقة بمعنى أن المراسلات التي جرت بين المحامي وموكله هي محمية ليس فقط في مـا يتعلـق بـالحظر المفروض على المحامي للحفاظ على السرية، ولكن أيضاً لدرجة أن مثل هذه المراسلات لا ينبغي أن تصبح في حوزة طرف ثالث دون موافقة الموكل.

9. في لبنان، يبدو الوضع مشابها للوضع القائم في سويسرا. بالفعل، تمنع المادة 264 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على المحامين الكشف عن الوقائع أو المعلومـات التـي حصلوا عليها من خلال ممارستهم مهنتهم. إن الهدف من وراء هذه القاعدة هو بشكل واضح أن يتمكن الموكل من طلب المشورة القانونية وهو كامل الثقة أن المعلومات التي قدمها إلى المحامي لن يتم الإفصاح عنها. إن حقيقة عدم وضع علامة " سري " على مراسلات المحامي والموكل ليست حاسمة، إذ أن موجب السرية في المبدأ يغطي جميع المعلومات التي أصـبح المحامي على دراية بها من خلال نشاطه المهني. قد يختلف الوضع في حال أصبح المحامي على بينة من الحقائق أو المعلومات خارج نشاطه المهني، وهي ليست الحالـة هنـا، إذ أن المستند رقم 1 والمستند رقم 2 يشكلان مشورة قانونية أعطيت للموكل.

10. استناداً إلى ما سبق، إن مسألة القانون الواجب التطبيق على هذه القـضية يمكـن أن تبقـى عالقة، نظراً إلى أنه لا يهم إن طبقت الهيئة التحكيمية القانون الداخلي لمكان التحكـيم، أي سويسرا، أو القانون الذي يطبق على النزاع أي القانون اللبناني، أو بالنسبة إلى المستند رقم 2، قانون مكان إنشاء المستند أو محل إقامة المحامي أي إنكلترا، فالنتيجـة هـي نفـسها بالفعل، أمام كل هذه السلطات القضائية، على الموكل الذي يطلب المشورة من محام أجنبي أن يتوقع أن تكون مثل هذه المراسلات مميزة وتبقى طي الكتمان. إضافة إلى ذلك، في رأي الهيئة التحكيمية، ينبغي أن يمتد مثل هذا الامتياز والسرية إلى المراسلات بـيـن المحـامي وموكله التي أصبحت في حوزة طرف ثالث دون موافقة الموكل المهلة المحددة لإثارة الاعتراضات.

11. جرى تقديم المستند رقم 2 من قبل المدعى عليه إلى جانب مذكرته المقدمة بعد الجلـسة اعترضت الجهة المدعية على مثل هذا المستند ... إن مثل هذا الاعتراض، المثار في أقـل من شهر على تقديم المستند، والذي شمل فترة [عطلة]، يعتبر كأنه أثير في الوقت المناسب.

12. ... أشارت الهيئة التحكيمية إلى أن المدعى عليه قد أودع المستند رقم 1 مع جوابـه عـن أقوال الجهة المدعية وادعائه المقابل ... وأن الجهة المدعية لم تعترض علـى مثـل هـذا المستند إلى حين تقديم مذكرتها ما بعد الجلسة ... لذلك، اعتبرت الهيئة التحكيمية أن مثل هذا الاعتراض بالنسبة لامتياز الموكل - المحامي لم يثر في الوقت المناسب. إلا أنـه، ... يبـدو واضحاً أن الاعتراض سبق وأثارته في الواقع الجهة المدعية في ردها على أقوال المـدعى عليه ... لأن الجزء الأكبر من هذا الرد قد شطبته الهيئة التحكيمية من الـسجل فـي أمـر إجرائي [سابق].، إن هذا الاعتراض لم تأخذه الهيئة التحكيمية بعين الاعتبـار. ولكـن، استنادا إلى الأمر الإجرائي [المذكور آنفا] ...، باستطاعة الجهة المدعية أن تثق في حقيقـة .... ...

أنه يمكنها إثارة هذه المسألة لاحقاً خطياً في مذكراتها بعد الجلسة. وعلـى الـرغم مـن أن المدعى عليه لم يذكر بالفعل في الجلسة المستند رقم 1، كان من المرغوب فيه لو أن الجهة المدعية أثارت المسألة، لأن مثل هذا النوع من المسائل تكون معالجتها بالشكل الأكثر فائدة في حضور الأطراف والهيئة التحكيمية. ومع ذلك، ولأن الاعتراض قد سبق وأثير خطيا في فترة شهر بعد تقديم المستند رقم 1، تعتبر الهيئة التحكيمية أن الاعتراض قد أثير في الوقت المناسب الحكم 13. استناداً إلى ما سبق، يقرأ قرار الهيئة التحكيمية حالياً على النحو التالي:

 13.1- ينبغي على الهيئة التحكيمية أن تشطب المستند رقم 1 من الـسجل، ولـن يجـري الاعتماد على مثل هذا المستند أو على أجزاء من مذكرات الأطراف التي أشـاروا فيها إلى هذا المستند، لا من قبل الهيئة التحكيمية ولا من قبل الأطراف.

 13.2- ينبغي على الهيئة التحكيمية أن تشطب المستند رقم 2 من الـسجل، ولـن يـجـري الاعتماد على مثل هذا المستند أو على أجزاء من مذكرات الأطراف التي أشـاروا فيها إلى هذا المستند، لا من قبل الهيئة التحكيمية ولا من قبل الأطراف.

                           مجلة التحكيم العالمية 2015 - العدد السابع والعشرون