الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / مبادئ التحكيم التجاري / تنفيذ قرارات التحكيم بين دول الخليج ودول أفتا

  • الاسم

    د. عبدالقادر غالب
  • تاريخ النشر

    2013-01-01
  • اسم دار النشر

    هيئة شئون الأعلام
  • عدد الصفحات

    326
  • رقم الصفحة

    55

التفاصيل طباعة نسخ

 

 وعلى الطرف الذي انتهك الاتفاقية الامتثال الفوري لأحكام التقرير الحكم النهائي وإذا تعذر عليه الامتثال الفوري فعلي أطراف النزاع بذل مساعيهم للاتفاق على فترة زمنية معقولة لفعل ذلك. وإذا لم يتم الاتفاق خلال 30 يوما يجوز لأي طرف في النزاع أن يطلب من هيئة التحكيم الأصلية تحديد مادة (الفترة الزمنية المعقولة) للامتثال وفي ضوء الظروف الخاصة بكل حالة يتم إصدار قرار هيئة التحكيم خلال 30 يوما | من تقديم ذلك الطلب. وطبعاً كل هذه الإجراءات لأن أطراف الاتفاقية دول وليس أفراد يتبعون أقصي السبل لتوفير حقوقهم.

هذا ويجب على الطرف المشكو ضده أن يخطر الطرف الآخر بالإجراء المتبع لتنفيذ قرارات هيئة التحكيم مع شرح مفصل عن الإجراء الذي يضمن التنفيذ الكافي للقرارات.

وإذا فشل الطرف الذي انتهك أحكام الاتفاقية بعد انقضاء الفترة الزمنية المعقولة، في تنفيذ حكم القرار النهائي لهيئة التحكيم أو أي حكم لاحق لهيئة التحكيم فإنه يجب على ذلك الطرف، إذا طلب الشاكي، الدخول في مشاورات بغية التوصل إلى اتفاق على تعويض يقبله أطراف النزاع، وطبعا كل هذه الإجراءات يتم تبادلها وفق الطرق المعهودة بين الدول.