بعد أن يمر التحكيم بكل مراحله ويصدر المحكم حكمه الفاصل في النزاع وبعد أن تنفذ طرق الطعن به وقبل ذلك احيانا لابد من تنفيذ هذا الحكم ليحقق التحكيم غابته.
فينفذ الحكم التحكيمي بالنتيجة رضاء أو قسرا، فالتنفيذ الرضائي هو النتيجة التي ينبغي أن تترتب على حكم التحكيم لأن الأطراف باتفاقهم ابتداء على مبدأ التحكيم وعلى شخصية المحكم يعني رضاهم بما قد يصدر عنه من حكم فاصل في النزاع سواء على احد الأطراف او على الاخر او على كليهما.
فإذا رفض المحكوم عليه في القرار تنفيذه فهل ننفذه قسرة مباشرة كما هو الحال في القرار القضائي ام لابد من المرور بإجراءات معينة؟
نقول هنا قبل كل شيء أن مجلة الأحكام العدلية الملقاة ساوت بين حكم المحكم وبين فرار القاضي من حيث الابتداء وقالت بأنه لازم التنفيذ بحق من يمسه الحكم، (وليس لأي من الطرفين الامتناع عن قبول حكم المحكمين) بعد صدوره موافقة لأصوله الشرعية.