الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري والبحري / تنفيذ حكم التحكيم 

  • الاسم

    د. علي طاهر البياني
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    264
  • رقم الصفحة

    180

التفاصيل طباعة نسخ

 

تنفيذ حكم التحكيم 

بعد أن يمر التحكيم بكل مراحله ويصدر المحكم حكمه الفاصل في النزاع وبعد أن تنفذ طرق الطعن به وقبل ذلك أحياناً لا بد من تنفيذ هذا الحكم ليحقق التحكيم غايته.

فينفذ الحكم التحكيمي بالنتيجة رضاءً أو قسراً، فالتنفيذ الرضائي هو النتيجة التي ينبغي أن تترتب على حكم التحكيم لأن الأطراف باتفاقهم ابتداءً على مبدأ التحكيم وعلى شخصية المحكم يعني رضاهم بما قد يصدر عنه من حكم فاصل في النزاع  سواء على أحد الأطراف أو على الآخر أو على كليهما.

فإذا رفض المحكوم عليه في القرار تنفيذه فهل ننفذه قسراً مباشرة كما هو الحال في القرار القضائي أم لا بد من المرور بإجراءات معينة؟

نقول هنا قبل كل شيء أن مجلة الأحكام العدلية الملغاة ساوت بين حكم المحكم وبين قرار القاضي من حيث الابتداء وقالت بأنه لازم التنفيذ بحق من يمسه الحكم، (وليس لأي من الطرفين الامتناع عن قبول حكم المحكمين) بعد صدوره موافقاً لأصوله الشرعية؟