الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / الأصل هو التنفيذ الاختياري لأحكام المحكمين

  • الاسم

    د. عمرو عيسى الفقهي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    93

التفاصيل طباعة نسخ

يفترض مناخ حسن النية الذي يسود التحكيم أنه متى صدر حكم المحكمين خاليا من العيوب التي تؤثر في صحته وسلامته أن يقوم أطراف التحكيم بتنفيذه اختيارا ويكون هذا التنفيذ الودي نتيجة لارتباط الأطراف باتفاق تحكيم أبرم بينهم اختيارا.

ويقتضي التنفيذ الاختياري قبول المحكوم ضده للحكم ، وقد يكون هذا القبول صريحا كإرسال خطاب يتضمن إذعان كل من حكم ضده بحكم التحكيم وقد يكون القبول ضمنيا كتنفيذ حكم المحكمين حتى قبول صدور الأمر بالتنفيذ ، ويشترط في القبول الضمني أن يكون مؤكدا كأن يكون المحكوم ضده عالما بأنه يستطيع استخدام طرق الطعن ولكنه لا يود اتخاذها.

وإذا تعذر التنفيذ الودي لمماطلة المحكوم له أو لسوء نيته فلا مناص من الالتجاء إلى التنفيذ الجبري وبطبيعة الحال فإن عدم تنفيذ حكم التحكيم لا اختيارا أو لا جبرا يجعل من اللجوء إلى التحكيم عبثا لا طائل من ورائه.

ويثور تساؤل هل يجوز الطعن على حكم المحكمين في القانون المصري؟

نصت المادة ٥٢ من قانون التحكيم المصري ٢٧ لسنة ١٩٩٤ على انه " لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وورد النص عليه في الباب السادس وكان ينبغي وروده في الباب السابع المعنون بحجية أحكام المحكمين وتنفيذها.

وطبقا للنص السالف الذكر فإن حكم التحكيم لا يقبل الطعن بطرق الطعن العادية وغير العادية المنصوص عليها في قانون المرافعات فهو لا يقبل الطعن بالاستئناف ولا بالتماس إعادة النظر ولا بالنقض.

ويختلف موقف القانون المصري في هذا الشان عن بعض القوانين الأخرى كالقانون الفرنسي ، القانون الكويتي اللذان أجازا الطعن بالاستئناف في حكم المحكمين مع . خلاف بين القانونيين ، حيث القاعدة في القانون الفرنسي هي جواز الطعن بالاستئناف في حكم التحكيم إلا إذا اتفق الخصوم على عدم جوازه ، بينما يتخذ القانون الكويتي موقفا عكسيا حيث أن القاعدة هي عدم جواز الطعن إلا إذا اتفق الخصوم على الاستئناف في غير الحالات التي لا يجيز فيها هذا القانون الطعن بهذا الطريق.

وترتيبا على ما تقدم فإن القانون المصري لا يعرف فكرة النفاذ المعجل لأحكام المحكمين طالما لا تصدر أحكام إبتدائية ، بينما تعرف تشريعات أخرى فكرة النفاذ المعجل لأحكام المحكمين (م/٣/١٨٢كويني) وتطبق عليها نفس قواعد النفاذ المعجل الخاصة بالأحكام القضائية الجوازية والوجوبية فينفذ حكم المحكمين بعد صدور الأمر بتنفيذه ، ولو كان يقبل الطعن بالاستئناف بل ولو طعن فيه فعلا ويطلب النفاذ المعجل من ذات هيئة التحكيم التي تكون لها سلطة تقديرية في حالات النفاذ المعجل الجوازي و يجوز لهيئة التحكيم أن تحكم بالكفالة أو بدونها.

ويثور تساؤل هل لابد من صدور الأمر بالتنفيذ حتى يكتسب حكم التحكيم قوة التنفيذ ؟

إذا كان التحكيم يتمتع بقوة الأمر المقضي فور صدوره فضلا عن تمتعه بحجية الشئ المحكوم فيه - فإن ذلك لا يعني اتخاذ إجراء معين نصت عليه المادة ٥٦ من قانون التحكيم وهو صدور الأمر بالتنفيذ وقبل صدور هذا الأمر لا يكون حكم التحكيم جائز التنفيذ فالمشرع يتطلب الأمرين معا ، وهما صدور الحكم ثم صدور الأمر بالتنفيذ ولذلك يوصف حكم المحكمين بأنه سند تنفيذي نفاذه أي تمتعه بالقوة التنفيذية فور صدوره ، ومن ثم لا يسمح القانون المصري كغيره من سائر القوانين الأخرى بنفاذه إلا بعد مركب.