الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / خصائص حكم محكمة التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    143

التفاصيل طباعة نسخ

خصائص حكم محكمة التحكيم

ويراعى أن تنفيذ أحكام محاكم التحكيم يجب أن يتم من جانب الأطراف المعينة بأقصى سرعة، وبحسن نية، لأن التحكيم - باستناده إلى التراضي - فإن ذلك يعد تطبيقا لمبدأ الوفاء بالعهد .

حرى بالذكر أنه بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، نص الميثاق (م٩٤) على: - تعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بأن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها. وإذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، الذي له - إذا رأى ضرورة لذلك - أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم. معنى ذلك إمكانية اتخاذ المجلس لتدابير تضمن تنفيذ الحكم تنفيذا جبريا.

ولا يسرى ما تقدم - بداهة - إلا على أحكام محكمة العدل الدولية. وبالتالي، فهو لا ينطبق على عدم تنفيذ أحكام محاكم التحكيم .