ويراعى أن تنفيذ أحكام محاكم التحكيم يجب أن يتم من جانب الأطراف المعينة بأقصى سرعة، وبحسن نية، لأن التحكيم - باستناده إلى التراضي - فإن ذلك يعد تطبيقا لمبدأ الوفاء بالعهد .
حرى بالذكر أنه بالنسبة لمحكمة العدل الدولية، نص الميثاق (م٩٤) على: - تعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بأن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفا فيها. وإذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، الذي له - إذا رأى ضرورة لذلك - أن يقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم. معنى ذلك إمكانية اتخاذ المجلس لتدابير تضمن تنفيذ الحكم تنفيذا جبريا.
ولا يسرى ما تقدم - بداهة - إلا على أحكام محكمة العدل الدولية. وبالتالي، فهو لا ينطبق على عدم تنفيذ أحكام محاكم التحكيم .