ولقد أعطى المشرع لرئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة باصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، والأمر الذي يصدره رئيس المحكمة المختصة في هذه الحالة هو أمر على عريضة فيخضع لأحكام الأوامر على عرائض من ناحية التظلم فيها والطعن عليها ، ويجب أن يقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما یلی:-
(1) أصل الحكم أو صورة موقعة منه .
(۲) صورة من اتفاق التحكيم .
(۳) ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها .
(٤) صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (٧٤) من هذا القانون .
ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى ، وكان الطلب مبينا على أسباب جدية ، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف تنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محدده لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي ، وعليه إذا أمرت بوقف تنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.