الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام المحكمين

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    59

التفاصيل طباعة نسخ

النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام المحكمين

   ولقد أعطى المشرع لرئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة باصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، والأمر الذي يصدره رئيس المحكمة المختصة في هذه الحالة هو أمر على عريضة فيخضع لأحكام الأوامر على عرائض من ناحية التظلم فيها والطعن عليها ، ويجب أن يقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما یلی:-

(1) أصل الحكم أو صورة موقعة منه .

(۲) صورة من اتفاق التحكيم .

(۳) ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها .

(٤) صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (٧٤) من هذا القانون .

   ولا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك في صحيفة الدعوى ، وكان الطلب مبينا على أسباب جدية ، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف تنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محدده لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي ، وعليه إذا أمرت بوقف تنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.

107