الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / ميعاد تقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    227

التفاصيل طباعة نسخ


ميعاد تقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية

بداية نحن نتحدث عن حكم التحكيم الأجنبي الصادر خارج مصر، والذي لم يتوافر بشأنه الشرطان التاليان :

 1- وصف التجارية الدولية طبقا لما هو وارد بقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م .

 2 - اتفاق أطراف التحكيم على تطبيق قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م على إجراءات التحكيم .

ولم يضع المشرع المصري أي نص خاص في نصوص قانون المرافعات يتحدث عن ميعاد رفع دعوي وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الأجنبي، ولذا تخضع هذه المسألة للقواعد العامة، وبالتالي يجوز للصادر لصالحه حكم التحكيم الأجنبي أن يتقدم بطلب تنفيذ حكمه في أي وقت من تاريخ صدور الحكم، وحتى تاريخ سقوطه بالتقادم .

ولا يوجد أي مجال هنا للحديث عن أثر لرفع دعوى البطلان على ميعاد تقديم الطلب، لأننا بصدد حكم تحكيم أجنبي مصدر خارج جمهورية مصر العربية، وبالتالي يختص بنظر دعوى بطلانه قضاء الدولة الأجنبية التي صدر بها حكم التحكيم، ولا يختص القضاء المصري بنظر هذه الدعوى، إلا إذا كنا بصدد حكم تحكيم تجاري دولي اتفق أطرافه على تطبيق قانون التحكيم المصري على إجراءات التحكيم، فهنا فقط يختص القضاء المصري بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم .

موقف التشريعات المقارنة

أولا : میعاد تقديم طلب استصدار الأمر بالتنفيذ في التشريع الإنجليزي :

لم يضع المشرع الإنجليزي أي نص خاص في نصوص قانون التحكيم بتحدثه تقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بالنسبة لأحكام التحكيم سواء الدار الأجنبية، ولذا تخضع هذه المسألة القواعد العامة، وبالتالي يجوز تقديم طلب تنفيذها فور صدورها ولا يحول دون ذلك قابليتها للطعن بالاستئناف أو إقامة دعوى البطلان ضدها، لأن المشرع لا يرى لأي من الظنين أثرا موقفا للتنفيذ .

ثانيا : میعاد تقديم طلب استصدار الأمر بالتنفيذ في التشريع الكويتي :

يعرف المشرع الكويتي ثلاثة أوصاف لأحكام التحكيم، الوصف الأول هو حكم التحكيم الوطني أو الداخلي، والوصف الثاني هو حكم التحكيم الأجنبي، والوصف الثالث هو حكم التحكيم القضائي، وسوف نقوم بتحديد ميعاد تقديم طلب استصدار أمر التنفيذ بالنسبة لأوصاف أحكام التحكيم المختلفة .

1- بالنسبية للتحكيم القضائي :

لا يجوز الطعن عليه بالإستنناف، ولا يحتاج تنفيذه صدور أي قرار من أية جهة قضائية، ويتم تنفيذه فورًا ويمجرد وضع عليه الصيغة التنفيذية من قلم كتاب محكمة الاستئناف، أي أنه لا يوجد هنا أمر تنفيذ من حيث الأصل .

 2- بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية :

لم يضع المشرع الكويتي أي نص خاص في نصوص قانون المرافعات يتحدث عن ميعاد تقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية ، ولذا تخضع هذه المسألة للقواعد العامة ، وأما الأحكام التي تصدر نهائية غير قابلة للطعن بالاستئناف، فيجوز تقديم طلب تنفيذها فور صدورها، ولا يحول دون ذلك قابليتها لإقامة دعوى البطلان ضدها .

ويجوز للصادر لصالحه حكم التحكيم الداخلى أن يتقدم بطلب تنفيذ حكمه في أي وقت طالما أن هذا الحكم لم يسقط بالتقادم . وطالما أنه قد توافر بشأنه كافة الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون.

 1- بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية :

لم يضع المشرع الكويتي أي نص خاص في نصوص قانون المرافعات يتحدث عن ميعاد رفع دعوى وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم، كما وأنه لم يقيد الصادر لصالحه حكم التحكيم الأجنبي بأي قيد يتعلق بوقت تقديم طلب التنفيذ.

 ثالثا : میعاد تقديم طلب استصدار الأمر بالتنفيذ في التشريع القطري:

المشرع القطري يعرف وصفين فقط لأحكام التحكيم، الوصف الأول هو حكم التحكيم الوطني أو الداخلي ، والوصف الثاني هو حكم التحكيم الأجنبي، ولا يعرف التشريع القطري مسمي حكم التحكيم الدولي الذي يعرفه المشرع الفرنسي والمشرع المصري والمشرع السوري.

 بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية :

المشرع القطري لم يضع أي نص خاص في نصوص قانون المرافعات يتحدث عن ميعاد تقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية ، ولذا تخضع هذه المسألة للقواعد العامة.

ويلاحظ أن المشرع القطري قد وضع فروضا متناقضة ، بأن سمح بالطعن بالبطلان ضد أي حكم تحكيم ولو كان قابلا للطعن بالإستئناف.

ويجوز للصادر لصالحه حكم التحكيم الداخلي أن يتقدم بطلب تنفيذ حكمه في أي وقت طالما أن هذا الحكم لم يسقط بالتقادم، وطالما أنه قد توافر بشأنه كافة الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون.

 ۲- بالنسبة لأحكام التحكيم الأجنبية :

المشرع القطري لم يضع أيضا أي نص خاص في نصوص قانون المرافعات يتحدث عن ميعاد رفع دعوي وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم الأجنبي ، كما وأنه لم يقيد الصادر لصالحه حكم التحكيم الأجنبي بأي قيد يتعلق بوقت تقديم طلب التنفيذ.

رابعا : میعاد تقديم طلب استصدار الأمر بالتنفيذ في التشريع الإماراتي :

المشرع الإماراتي يعرف وصفين فقط لأحكام التحكيم، الوصف الأول هو حكم التحكيم الوطني أو الداخلي، والوصف الثاني هو حكم التحكيم الأجنبي، ولا يعرف التشريع الإماراتي مسمي حكم التحكيم الدولي الذي يعرفه المشرع الفرنسي أو حكم التحكيم التجاري الدولي الذي يعرفه المشرع المصري.

1-أحكام التحكيم الداخلية :

 أ- التحكيم الذي يتم عن طريق القضاء :

في هذا النوع من التحكيم ألزم المشرع الإماراتي المحكم بإيداع أصل حكم التحكيم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور حكم التحكيم، ويلاحظ أن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي بطلان، وإن أوجب التعويض إن وجد له مقتضي .

ويعد ذلك يقوم مقام الكتاب بنفسه وبدون أي طلب من المحكوم لصالحه، وبعد تحرير محضر بإيداع حكم التحكيم وباقي المستندات، بعرض الأوراق على رئيس الدائرة ليقوم بتحديد جلسة لنظر التصديق على حكم التحكيم خلال 15 يوما .

 ب- التحكيم الذي يتم خارج القضاء:

التحكيم يقوم المحكوم لصالحه بنفسه بإيداع أصل حكم التحكيم وأصل اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة، ولذلك ألزم المشرع الحكم بتسليم الأطراف صور من حكم التحكيم خلال خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم، ويلاحظ أن هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته أي بطلان، وإن أوجب التعويض إن كان له مقتضي.

٢- أحكام التحكم الأجنبية :

لم يحدد المشرع الإماراتي ميعادًا محددا لتقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي، وبالتالي يستطيع الصادر لصالحه حكم التحكيم الأجنبي أن يتقدم بطلب تنفيذ حكمه في أي وقت طالما أن هذا الحكم لم يسقط بالتقادم .

 خامساً : میعاد تقديم طلب استصدار الأمر بالتنفيذ في التشريع السوري

عرف المشرع السوري ثلاثة أوصاف لأحكام التحكيم ، الوصف الأول هو حكم التحكيم الوطني أو الداخلي، والوصف الثاني هو حكم التحكيم الأجنبي، والوصف الثالث هو حكم التحكيم التجاري الدولي، وسوف نقوم بتحديد ميعاد تقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية بالنسبة لأوصاف أحكام التحكيم المختلفة .

٢- أحكام التحكيم الأجنبية :

 لم يضع المشرع السوري أي نص خاص في نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لسنة 1953م يتحدث عن ميعاد رفع دعوي وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم ، كما وأنه لم يقيد الصادر لصالحه حكم التحكيم الأجنبي بأي قيد يتعلق بوقت تقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم الأجنبي، لأن حكم التحكيم الأجنبي لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أمام المحاكم السورية.