الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / ميعاد تقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    224

التفاصيل طباعة نسخ

 

ميعاد تقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 

ويلاحظ أن المشرع المصري وبعد أن حدد ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم بمدة تسعين يوماً من تاريخ إعلان حكم التحكيم، حظر تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى، فالمشرع إذن يتحدث عن انقضاء ميعاد أو مرور مدة معينة، كشرط لبدأ وجود الحق في تقديم طلب التنفيذ، فإذا تم تقديم طلب التنفيذ قبل انقضاء مدة التسعين يوماً، يجب على المحكمة أن تمتنع عن إصدار الأمر، وتأمر برفض إصدار الأمر، وإذا تم رفع دعوي البطلان قبل إنتهاء مدة التسعين يوماً .

أن رفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة التسعين يوماً يؤدي إلى زوال الحظر ويحق معه للصادر للصالحة الحكم التقدم بطلب تنفيذ حكم التحكيم، ويستند هذا الرأي إلي ما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 والتي جاء بها [ ومع ذلك إذا أقيمت هذه الدعوي خلال الميعاد عاد إلى من صدر حكم التحكيم لصالحه حقه الأصلي في طلب تنفيذ الحكم مباشرة لكي لا يظل سلبية بعد أن هاجمه خصمه بإقامة دعوى البطلان] . 

ويري الأستاذ الدكتور نبيل عمر أن رفع دعوى البطلان لا يؤدي إلى زوال الحظر وبالتالي لا يجوز للصادر لصالحه حكم التحكيم أن يتقدم بطلب تنفيذ حكم التحكيم، ويري أكثر من ذلك بأنه لا يجوز تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد الفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم "، وبعد صدور قرار وزير العدل رقم 8310 لسنة 2008م بتنظيم إجراءات إيداع أحكام التحكيم طبقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994م رأي سيادته أن المحكوم لصالحه لن يستطيع تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد مرور مدة التسعين يوما نظرا لامتناع قلم الكتاب عن استلام الأوراق إلا بعد انقضاء هذه المدة .

ونرى أنه ورغم وجاهة الرأي الثاني واتفاقه مع غاية وهدف نظام التحكيم، إلا أنني أؤيد الرأي الأول لصراحة ووضوح نص المادة 1/58 وعدم وجود أي لبس به ، حيث أن المشرع ذكر بأنه لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقدره تسعين يوماً ، فالمشرع يتحدث عن مرور ميعاد معين ، فالنص واضح وصريح ، وأما ما جاء بالمذكره الإيضاحية للقانون من أن رفع دعوي البطلان يمنح الصادر لصالحه حكم التحكيم الحق في تقديم طلب التنفيذ، فهو أمر غير مقبول، فالمذكرة الإيضاحية لا يجب أن تخالف نص واضح وصريح، وإن حدث فالعبرة تكون بالنص التشريعي.

ويلاحظ أنه إذا قام المحكوم ضده برفع دعوى البطلان فور صدور حكم التحكيم، وقبل أن يتم إعلان الحكم له، فهنا لا يوجد أي إعلان لكي نبدأ باحتساب مدة التسعين يوماً التي حددها المشرع لوقف تنفيذ الحكم، وهنا نرى أن مدة التسعين يوماً تسري من تاريخ رفع دعوى البطلان .

ومع ذلك يجوز للمحكوم لصالحه تقديم طلب تنفيذ الحكم قبل انتهاء مدة التسعين يوما إذا تم رفع دعوى البطلان والحكم في الشق المستعجل المقدم من المدعي [بطلب وقف تنفيذ حكم التحكيم ] بالرفض ، أو الحكم برفض دعوى البطلان قبل انقضاء مدة التسعين يوماً .