الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    195

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم

وقد إختلفت التشريعات المقارنة وكذلك الإتفاقيات الدولية في تحديدها لإجراءات وضع الصيغة التنفيذية علي أحكام التحكيم الداخلية أو الأجنبية أو الدولية ، فبعض الدول تستلزم إتخاذ إجراءات إدارية فقط لمنح القوة التنفيذية لحكم التحكيم مثل القانون السويدي والقانون الفلندي.

وتتمثل الإجراءات التي يتعين على المحكوم لصالحه إتباعها ، في الخطوات التالية :-

1. أول إجراء بالطبع هو أن يتسلم الصادر لصالحه حكم التحكيم الحكم من هيئة التحكيم ، وبالطبع يجب أن يكون هذا الحكم موقعا من هيئة التحكيم .

2. ثم يقوم المحكوم لصالحه بإعلان حكم التحكيم للمحكوم ضده .

3. ثم يقوم المحكوم لصالحه بإيداع حكم التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة في بلد التنفيذ.

4. ثم يقوم المحكوم لصالحه بتقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم للمحكمة المختصة في بلد التنفيذ ، ويرفق به المستندات التي حددها القانون .

5. وفي هذه اللحظة تصدر المحكمة المختصة حكما او أمرا بوضع الصيغة التنفيذية على حكر التحكيم أو برفض إصدار الأمر .

6. يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يطعن عليه وفقا لطرق الطعن التي يحددها قانون البلد الذي يتم فيه التنفيذ .

وأما المعلومات التي يجب علي المحكوم له أن يعلمها ، فتتمثل فيما يلي :

1- ماهية الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم .

2- طبيعة أو شكل طلب وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم ، وطبيعة الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم .

 3- الوقت الذي يمكن فيه تقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم .

4- القاضي المختص بإصدار أمر وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم ، لكي نحدد القاضي الذي سيلجأ إليه الصادر لصالحه حكم التحكيم .

5- صاحب الصفة في تقديم طلب وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم ، والمستندات التي يتعين تقديمها مع الطلب .

 6- سلطة المحكمة المختصة بإصدار أمر وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم ، لمعرفة الخيارات المتاحة للمحكمة عند تصديها للفصل في الطلب.

 7- حجية الأمر بوضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم ، وقوته التنفيذية . 8- طرق الطعن المتاحة ضد الأمر الصادر في طلب وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم وفقا لتشريعات بلد التنفيذ أو البلد الذي تم فيه أو بموجب قانونه التحكيم .

أن أغلب التشريعات الداخلية لم تضع نظاما واحدا لوضع الصيغة التنفيذية علي أحكام التحكيم ، بأوصافها المختلفة ، فقد وضع المشرع المصري نظامين لوضع الصيغة التنفيذية علي أحكام التحكيم ، بأوصافها الثلاثة ( داخلي ، أجنبي ، تجاري دولي ) ، وأما المشرع الكويتي ، والذي يعرف ثلاثة أوصاف لأحكام التحكيم ( داخلي ، أجنبي ، قضائي) ، فقد وضع ثلاثة أنظمة لوضع الصيغة التنفيذية علي أحكام التحكيم ، وعلى النقيض من ذلك يعرف كل من التشريعين القطري والإماراتي وصفين فقط لحكم التحكيم ( داخلي، أجنبي) ، وقد وضعا لكل منهما نظاما قانونيا مستقلا.