الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / تنفيذ أحكام التحكيم في القانون المصري والمقارن / شروط وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم

  • الاسم

    د. عصام فوزي الجنايني
  • تاريخ النشر

    3013-01-01
  • عدد الصفحات

    571
  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ


والإجابة على هذه التساؤل تتطلب منا معرفة أمور عديدة :

1- شروط وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم، وذلك لكي يعلم المحكوم لصالحه في حكم التحكيم الشروط التي يتعين عليه أن يراعيها حتى يتمكن من تنفيذ حكمه .

 2. إجراءات وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم، وذلك لكي يعلم المحكوم لصالحه في حكم التحكيم الإجراءات التي يتعين عليه أن يتبعها حتى يتمكن من وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم .

3- إجراءات تنفيذ حكم التحكيم المشمول بالصيغة التنفيذية بالقوة الجبرية، وهو الهدف الذي نسعى للوصول إليه . ۔

بمعني أن حكم التحكيم لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري بواسطة سلطات الدولة كالحكم القضائي، إلا بعد صدور أمر من القضاء بتنفيذه، وهو ما يعرف قانونا بأمر التنفيذ، ويطلق عليه القضاء أمر وضع الصيغة التنفيذية علي حكم التحكيم، أي أنه لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم جبرا بواسطة سلطات الدولة إلا بعد توافر شروط معينة، وبعد إتخاذ إجراءات محددة، ثم صدور أمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم من المحكمة المختصة .

ونظرا لأن كل دولة تضع شروط وإجراءات وضع الصيغة التنفيذية علي أحكام التحكيم بأوصافها المختلفة على أراضيها، فقد حدثت إختلافات كبيرة بينها في تحديد شروط وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الداخلية والأجنبية والدولية .

ورغم أن الإتفاقيات الدولية، وخاصة إتقاقية نيويورك للإعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية نجحت في تيسير شروط وضع الصيغة التنفيذية علي أحكام التحكيم الأجنبية، التي تخضع لنطاق تطبيقها، وكذلك إجراءات تنفيذها، إلا أنها فشلت في وضع شروط وإجراءات موحدة لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.