الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / التزام الدول المتعاقدة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    507

التفاصيل طباعة نسخ

النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم

التزام الدول المتعاقدة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين

تنص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك على أنه:" تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية. ولا تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها الاتفاقية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية".

119