التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / التزام الدول المتعاقدة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين
التزام الدول المتعاقدة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين
تنص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك على أنه:" تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية. ولا تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها الاتفاقية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية".