الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / الرقابة القضائية على حكم التحكيم عند إصدار الأمر بالتنفيذ

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    504

التفاصيل طباعة نسخ

الرقابة القضائية على حكم التحكيم عند إصدار الأمر بالتنفيذ

تنص المادة الأولى من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، على أنه:" مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.

ويتضح من قراءة هذه المادة أن أحكام التحكيم، تخضع من حيث تنفيذها، إما إلى المعاهدات الدولية المعمول بها في مصر إذا توافرت شروط إعمال هذه المعاهدات وإما إلى القواعد الواردة في قانون التحكيم المصري إذا توافرت شروط تطبيقه بأن كان التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيماً تجارياً دولياً يجري في الخارج واتفقت الأطراف على إخضاعه للقانون المصري.

ولما كانت كل من مصر ولبنان من الدول المتعاقدة في معاهدة نيويورك المبرمة في ١٠ يونية ١٩٥٨ والخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين فإننا سنعرض لأحكام هذه المعاهدة.

أولاً: تنفيذ حكم التحكيم في ظل معاهدة نيويورك المبرمة في ١٠ يونية ١٩٥٨ والخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية

  1.  تحديد النطاق الموضوعي لسريان القواعد الواردة في اتفاقية نيويورك

حددت المادة الأولى من اتفاقية نيويورك النطاق الموضوعي لإعمال احكامها بنصها على أنه:" تطبق الاتفاقية الحالية للاعتراف بتنفيذ أحكام المحكمين الصادرة في إقليم دولة غير التي يطلب إليها الاعتراف وتنفيذ هذه الأحكام على إقليمها وتكون ناشئة عن منازعات بين أشخاص طبيعية أو معنوية. كما تطبق أيضاً على أحكام المحكمين التي لا تعتبر وطنية في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو تنفيذ هذه الأحكام".

119