ونلاحظ بادئ ذي بدء، أن حكم التحكيم في ذاته، لا يعد سنداً تنفيذياً، فإذا لم يقبل المحكوم عليه تنفيذ الحكم اختيارا أو قبل تنفيذه جزئيا ورفض بقية أجزاء الحكم، فإنه على المحكوم له، إن أراد تنفيذ الحكم كاملا، أن يلجأ إلى القضاء في الدولة التي ينوي تنفيذ حكم التحكيم فيها.
بيد أن حكم التحكيم وإن كان لا يعد سندا تنفيذيا قبل أن يصدر أمر الرسم القضاء بتنفيذه، فإنه يجيز للمحكوم لصالحه، أن يوقع بمقتضاه حجزا تحفظيا على أموال المحكوم عليه.