الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • التنفيذ / النظام الإجرائي لتنفيذ أحكام التحكيم / الكتب / تنفيذ القرار التحكيمي في المسائل التجارية / إجراءات تنفيذ القرار التحكيمي

  • الاسم

    دكتورة/ زهراء عصام صالح كبة
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    دار مصر للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    414
  • رقم الصفحة

    184

التفاصيل طباعة نسخ

إجراءات تنفيذ القرار التحكيمي

  تختلف الدول  في الطريقة الواجب اتباعها لغرض تنفيذ القرار التحكيمي وذلك استناداً للقانون أو الاتفاقية التي يت تطبيقها عند تنفيذ القرار التحكيمي . ونتيجة لهذا الإختلاف فقد عمدت بعض القوانين إلى إعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية بمجرد صدوره من قبل المحكمين، إلا أن الجانب الآخر من الدول قد نهج نهجاً مغايراً إذ عمل على وجوب إستصدار أمر بالتنفيذ  من المحكمة المختصة في البلد كما هو حال قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، وقانون التحكيم المصري النافذ ، إذ يستوجب هذا الجانب من التشريعات سلسلة من الإجراءات لغرض التنفيذ، لذلك سنعمل على دراسة الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً لقانون المرافعات المدنية العراقي النافذ النافذ .

 محاكم البداءة في العراق هي المختصة بالنظر في قضايا التحكيم التي تتم بين أشخاص عراقيين، وسواء كان موضوع التحكيم مدنياً أم تجارياً، اما إذا كان أحد الطرفين غير عراقي فان محكمة البداءة المختصة بنظر الدعاوى التجارية تكون هي المختصة والتي تأسست بناءاً على ما اقترحه رئيس محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية واستناداً إلى أحكام المادة (22) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وبدلالة أحكام القسم السابع من الأمر رقم (12) لسنة 2004، موقع من قبل معالي رئيس القضاء الأعلى الاستاذ القاضي مدحت رقم البيان 136/ق/أ ، بتاريخ 2010/11/1، اما فيما يخص الأحكام التحكيمية المصرية فتكون محكمة استئناف القاهرة هي المسؤولة مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، هذا ما جاءت به المادة (9) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، أما بالنسبة للأحكام التحكيمية السورية فوفقاً لقانون التحكيم السوري رقم 4 لسنة 2008 وفي المادة (3) تكون خاضعة لمحكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم، مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وكذلك كان الحكم مشابهاً في ضوء قانون التحكيم الأردني في المادة (2).

  نصت المادة (59) من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على: (يختص رئيس المحكمة المشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى: - 1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه.2- صورة من اتفاق التحكيم. 3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها.4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون)، وكذلك كان موقف المشرع السوري في قانون التحكيم رقم 4 لسنة 2008 وتحديداً في المادة (54) منه، إذ جاء بالحكم ذاته، وكذلك كان موقف قانون التحكيم الأردني رقم 31 لسنة 2001 وذلك في الفقرة (ب) من المادة (53) ، أما بالنسبة لموقف قانون التحكيم الانكليزي لسنة 1996 فقد بين في الفقرة (1) من المادة (66) على أن يتم تنفيذ الحكم التحكيمي بالطريقة ذاتها التي يتم بها تنفيذ الحكم القضائي.

   تبدأ الإجراءات بتقديم المحكم نسخة من القرار التحكيمي إلى كل من الطرفين، والمحكمة المختصة (4) خلال الأيام الثلاثة التالية لإصدار القرار وذلك وفقاً لنص المادة (271) من قانون المرافعات العراقي النافذ ولا بد هنا من تسليم وصل موقع من كاتب المحكمة إلى المحكم يثبت تسليمه للقرار التحكيمي .

  لقد بين مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ القرار التحكيمي بصورة أكثر وضوحاً من قانون المرافعات فقد نصت الفقرة (2) من المادة (40) من المشروع على: (على الطرف الذي يطلب تنفيذ قرار التحكيم تنفيذ ما يأتي:

أ- طلب تحريري إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

ب- أصل قرار التحكيم او نسخة مصدقة من الجهة التي أصدرته.

ج- اتفاق التحكيم الأصلي او صورة مصدقة منه.

د- نسخة مترجمة باللغة العربية لقرار التحكيم من جهة معتمدة اذا كان صادرا بلغة اجنبية). 

   تنص المادة (5) من مشروع قانون التحكيم التجاري العراقي على تختص محكمة استئناف بغداد بالنظر في المسائل الناشئة عن تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون ما لم يتفق الطرفان على جعل الاختصاص لمحكمة استئناف أخرى.

إن إيداع القرار التحكيمي لدى المحكمة المختصة لا يعني أن هذه المحكمة ستباشر بتصديق القرار تلقائياً، إنما يتوجب تقديم طلب من أحد الطرفين ، فالقانون لم يشترط تقديم طلب التصديق من الطرف الذي صدر القرار لصالحه بل ترك الخيار لأي من الطرفين، أي يحق للطرف الذي صدر القرار بحقه أن يقدم طلب التصديق، وهذا يحقق له مصلحة ملموسة عند عدم تقديم الطلب من قبل الطرف الذي صدر القرار لصالحه، والذي قد يتعمد عدم تقديم الطلب لغرض تأخير التنفيذ وتراكم الفوائد، أي عندما يكون سيء النية ويتعمد الإضرار بمصالح الطرف الآخر.

   ولابد هنا من الإشارة إلى أنه يقع على الطرف الذي يقدم طلب التصديق دفع الرسوم المقررة، إذ بدون دفع هذه الرسوم لا تباشر المحكمة عملية تصديق القرار التحكيمي .

   وبعد بدء المحكمة المختصة بنظر دعوى تصديق القرار التحكيمي، يقع على كاهلها تبليغ (3) كل من طرفي الدعوى بموعد إجراء جلسات المحاكمة ، لكي يحق لهم تقديم الطعون في المواعيد المحددة قانوناً ، وذلك في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (273) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.

   ومما تجدر الإشارة إليه، إنه في حالة إبطال القرار التحكيمي كلياً أو جزئياً من قبل المحكمة فإن هذا لا يمنعها من إعادة القضية مرة ثانية إلى المحكمين ليفصلوا في النزاع، ولكن عليهم هنا تجنب تكرار الأسباب ذاتها التي أدت إلى البطلان، أي على المحكمين أن يكونوا أكثر حرصاً في المرة الثانية.

   وفي الوقت ذاته تملك المحكمة الحق بأن تنظر هي بالنزاع، هذا في حالة كون القضية صالحة للنظر من قبل المحكمة، إذ على المحكمة أن تراعي مبدأ الإختصاص الوظيفي في حالة قيامها بالفصل بالنزاع.

   وفي حالة عدم تقديم أي طعن من قبل الأطراف، وإذا ما أتفقت المحكمة مع ما ذهب إليه المحكمون، ولم نجد أي سبب يدعوها إلى رفض التصديق، فإن المحكمة تصدق القرار التحكيمي، وهنا يحق للطرف المستفيد الذهاب إلى مديرية التنفيذ لغرض تنفيذ القرار التحكيمي بعد أن تم تصديقه من قبل المحكمة، إذ يقع على عاتق هذه المديرية الالتزام التام بما ورد في الحكم من قضاء .

إذ ورد في قرار لمحكمة تمييز العراق ... وحيث ان رئاسة التنفيذ لا تستطيع تبديل منطوق الحكم وإنما هي ملزمة بتنفيذه.

   إلا أن لمنفذ العدل الحق في أن يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض وإذا اقتضى الأمر أصدرت المحكمة قراراً منها يفهم ذوي العلاقة بمراجعتها دون الإخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم واجب التنفيذ .

   نصت المادة العاشرة من قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 على (للمنفذ العدل ان يستوضح من المحكمة التي أصدرت الحكم عما ورد فيه من غموض وإذا اقتضى الأمر صدور قرار منها أفهام ذوي العلاقة ومراجعتها دون الإخلال بتنفيذ ما هو واضح من الحكم الواجب التنفيذ. 

   أما عن أهم الأسباب التي من أجلها يطلب القانون حصول المستفيد من القرار التحكيمي على أمر بالتنفيذ من قبل المحكمة المختصة: 

1- تحقق المحكمة من سلامة الإجراءات المتبعة من قبل المحكمين، ومنها، صحة التبليغ، وضمان مبدأ المواجهة وحق الدفاع بصورة متساوية بين الأطراف.

2- تأكد المحكمة من أن القرار التحكيمي لا يخالف النظام العام في الدولة. 

3- تحقيق مبدأ الرقابة القضائية على التحكيم بنوعيه المؤسسي، والحر.

ومما تجدر الإشارة اليه إن النصوص القانونية المتعلقة بإجراء التبليغ تعد نصوصاً امرة لابد من احترامها والالتزام بها وإلا عد التبليغ باطلاً، وذلك لتعلقها بالنظام العام، إلا ان هذا البطلان لا يلحق التبليغ إلا إذا شابه عيب أو نقص جوهري، وفقاً لما نصت عليه المادة (27) من قانون المرافعات العراقي النافذ: يعتبر التبليغ باطلاً إذا شابه عيب أو نقص جوهري يخل بصحته أو يفوت الغاية منه).

107